عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 26-07-2019, 03:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(5)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(5)

ادارة الملتقى الفقهي







مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة


198- حكم من حلف قبل صلاة العيد
س - ما حكم من حلق قبل صلاة العيد في الحج؟ جزاكم الله خيراً؟([1])
ج: هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال: "لا حرج لا حرج " لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد ، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار.
199- حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير
س: ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس؟
ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره.
200- حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة
س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله؟([2])
ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال: "لا حرج لا حرج "([3]).
201- إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي
س: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله؟
ج: إذا كان الحاج ساكناً في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
202- التحلل الأول والتحلل الثاني
س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟([4])
ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، فهذا هو التحلل الأول.
وإذا فعل الثلاثة: الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني. فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ، طيبته عائشة. وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق. فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث.
س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني ، وهل لابد من ترتيبها؟ وما معنى "يسوق الهدي "؟
ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
أما سوق الهدي فمعناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية؛ ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق.
ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي ، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ، ولكن الأفضل هو الترتيب ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو الترتيب المشروع.
203- متى تحل المرأة لزوجها الحاج
س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟
ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا. الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء. والله أعلم.
باب صفة الحج والعمرة
(8) المبيت بمنى أيام التشريق
204- حكم المبيت خارج منى أيام التشريق
س: ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً ، أو لتعذر وجود مكان فيها؟([5])
ج: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنتي عشرة ، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج ، فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم.
205- حكم ترك المبيت بمنى يومين أو ثلاثة
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل؟ فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى ، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية ، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة؛ ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً "([6]) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق ، والله ولي التوفيق.
س: ما الحكم إذا لم يستطع الحاج المبيت في منى أيام التشريق؟
ج: لا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم " سواء كان ترك المبيت لمرض ، أو عدم وجود مكان ، أو نحوهما من الأعذار الشرعية ، كالسقاة ، والرعاة ، ومن في حكمهما.
206- حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لمرض
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ، وذلك بأن كان الحاج مريضاً ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة ، ولكنه رمى الجمار نهاراً بعد الزوال ، أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال. فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمنى مع العلم أنه بات ليلة الثاني عشر في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم "([7]) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى من أجل السقي والرعي. والله أعلم.
207- حكم من ترك المبيت بمنى لتعذر المكان
س: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
ج: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها؛ لقول الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم" ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى؛ لعدم قدرته عليه.

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
أسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية ، لدي سؤال يتعلق بالمبيت خارج منى في مزدلفة فما حكم المبيت في هذا الموقع؟ وهل صحيح أن اتصال مخيمات الحجاج بعضهم مع بعض من منى إلى مزدلفة يعد من كان خارج منى بمنزلة من كان بداخل منى؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
المبيت في منى واجب من واجبات الحج ، على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما ، فمن عجز عن ذلك فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم " وبذلك يعلم أن من لم يجد مكاناً في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما؛ للآية المذكورة وغير هذه من الأدلة الشرعية إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: نظراً لكون مكان المخيم خاضعاً لتوزيع وزارة الحج والأوقاف ، وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع الأراضي بمنى من قبلهم ، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود منى.
وحيث أن الوزارة تقول: إن منى لا تستوعب أعداد الحجاج المتزايدة وأنها تضيق بهم ، لذا فقد سلموا للحملة أرضاً على حدود منى من الخارج ، علماً بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى ، فوافقنا مضطرين على الموقع لما يتميز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها.
فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحجاجنا؟ جزاكم الله خيراً.([8])
ج: لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وفق الله الجميع.
208 – حكم الجلوس نهاراً خارج منى في يوم العيد وأيام التشريق
س: هذا شخص أفاض من عرفات ، ثم رمى الجمرة الأولى ، ثم طاف وسعى فجلس في منزل بمكة حتى العصر ، ثم رجع لمنى وذبح هديه. هل عليه شيء في هذا الجلوس؟
ج: لا حرج عليه في ذلك ، فمن جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته ، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك ، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. أما الرمي في أيام التشريق فيكون بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن رمى في الليل فلا بأس في اليوم الذي غابت شمسه لا عن اليوم المستقبل إذا لم يتيسر له الرمي بعد الزوال ، فإن تيسر قبل الغروب فهو أفضل.
باب صفة الحج والعمرة
(9) رمي الجمار أيام التشريق
209- حكم الرمي بالليل([9])
إن وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها ، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابراً رضي الله عنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال "([10]) ، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: "كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا". وعليه جمهور العلماء ، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك ، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك ، أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف ، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: "لا حرج " فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" فقال: رميت بعدما أمسيت ، فقال: "لا حرج" . فهذا ليس دليلاً على الرمي بالليل؛ لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله: "بعدما أمسيت" أي بعد الزوال ، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل ، والأصل جوازه ، لكنه في النهار أفضل وأحوط ، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل. أما اليوم المستقبل فلا يرمى عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير ، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ، كما تقدم في الأحاديث الواردة في ذلك. والله أعلم.
س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس لديه عذر؟([11])
ج: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح ، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب ، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح.
210- حكم من لم يرم اليوم الثاني عشر وهو ينوي التعجل
س: رجل حج هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل فماذا عليه؟
ج: عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ، ذبيحة عن ترك الرمي ، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر.

211- من بقي في منى حتى أدركه الليل من الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت والرمي
س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث ، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟
ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت ، وأن يرمي بعد الزوال ، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين ، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: "خذوا عني مناسككم" صلى الله عليه وسلم.
212- حكم من لم يستطع رمي الجمرات قبل غروب يوم الثالث عشر
س: لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟([12])
ج - إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر ، فإن كان مقيماً حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي ، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر.
213- حكم الرمي قبل الزوال
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ح. ج. وفقه الله لكل خير ، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
يا محب ، كتابكم الكريم المؤرخ في 17/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة عن حجك أنت وعائلتك المكونة من زوجتين وعدة أطفال ، وأنك في اليوم الثالث من أيام التشريق رجمت عن الجميع قبل الزوال بسبب أنك مصاب بمرض الربو ، ورغبتك في إفتائك عما يترتب عليك من كفارة كان معلوماً
والجواب: لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق ، وقال: "خذوا عني مناسككم" ، ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك ، والدم المذكور كالضحية سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو ثني معز ، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح في الحرم ، ويقسم بين فقرائه ، فإن كنت لم تنو الحج عن بعض الأطفال فليس على من لم تنو عنه الحج شيء.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ، إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
214- حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم ورميها دفعة واحدة
س: هل يجوز رمي الجمرات في آخر أيام التشريق دفعة واحدة ، وفي فترة واحدة عن جميع أيام التشريق؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الرمي؟ ومتى؟ ولمن؟([13])
ج: المشروع للمؤمن في الحج أن يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يرمي يوم الحادي عشر الجمرات الثلاث بعد الزوال ، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة ، وهي التي رماها يوم العيد ، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر الجمار الثلاث بعد الزوال ، كما رماها في اليوم الحادي عشر ، والمشروع له أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، ويرفع يديه ويدعو ويجعلها عن يساره ، وهكذا بعد الثانية بعد الرمي يقف ويرفع يديه ويدعو ، ويجعلها عن يمينه؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ، فإنه يرميها ولا يقف عندها للدعاء.
ثم إن شاء تعجل قبل الغروب وتوجه إلى مكة ، وإن شاء بقي في منى ، وبات بها في الليلة الثالثة عشرة ، ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، كما رماها في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر ، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يتعجل ، ولو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال ، أجزأه ذلك ، ولكنه يعتبر مخالفاً للسنة ، وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة ، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر ، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. والله ولي التوفيق.
س: هل يجوز سماحة الشيخ للحاج أن يؤخر رمي جمار اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني إلى اليوم الثالث؟([14])
ج: السنة أن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يومي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيجعلها عن يساره ، ثم يرفع يديه مستقبلاً القبلة ويدعو ، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ، ثم يرمي الجمرة الثالثة ، وهي التي تلي مكة ، وهي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ولا يقف عندها. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخر الرمي إلى اليوم الثالث ورتبه مبتدئاً باليوم الأول ، ثم الثاني ، ثم اليوم الثالث أجزأه ذلك وليس عليه شيء ، لكنه قد خالف السنة. إلا من كان له عذر ، كالرعاة والمرضى.

س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد ، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلاً أو أكان آخر يوم من أيام التشريق ، ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي ، حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد ، فهل يصح رميه هذا؟ أم أنه لابد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: رمي الجمار من واجبات الحج ، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل ، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل ، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: "خذوا عني مناسككم "([15]) إلا يوم العيد فكله وقت رمي ، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس إلا أهل الأعذار فلهم الرمي ليلاً بعد نصف الليل من ليلة النحر ، ولا يجوز تقديم رمي الجمار قبل وقته ، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياساً على الرعاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يرموا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل ، ويكون طواف الوداع بعد ذلك ، والله أعلم.
215- حكم من رمى الجمار دون ترتيب جهلاً
س: رجل حج العام الماضي ، وفي آخر يوم رجم الكبير قبل الصغير ، فماذا عليه؟
ج: نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث ، لكنه نسي أو جهل الترتيب ، وقد قال الله سبحانه وتعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: "قد فعلت " والمعنى أن الله قد أجاب دعوة المؤمنين. ولكن من نسيه أو ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب

216- حكم من رمى الشاخص
س: رميت الجمرات وكانت في العمود التي في وسط الدائرة ولم أدر هل سقطت بالداخل أم لا ، هذا في الجمرة الكبرى فما الحكم؟([16])
ج: لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك ، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي ، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي ولابد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض ، أما الشاخص فلا يرمى وإنما الرمي في الحوض فقط ، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده ، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه.
والدم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار ، والرمي إذا فات وقته لا يقضى بعد نهاية غروب شمس الثالث عشر.
217- من ترك الرمي فعليه دم
س: في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام ، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟
ج: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.
والدم الواجب سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية وهو جذع ضأن ، أو ثني من المعز.
218- التوكيل في الرمي لمن معها أطفال
س: حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار ، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.
219- الحكمة من رمي الجمرات
س: ما الحكمة من رمي الجمرات والمبيت في منى ثلاثة أيام ، نأمل من فضيلتكم إيضاح الحكمة من ذلك ولكم الشكر؟([17])
ج: على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة ، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه ، قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم" ، وقال سبحانه: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه " ، وقال سبحانه: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ، وقال عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " . فإن عُرِفت الحكمة فالحمد لله ، وإن لم تعرف فلا يضر ذلك ، وكل ما شرعه الله هو لحكمة ، وكل ما نهى عنه هو لحكمة ، سواء علمناها أو جهلناها ، فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة لله عز وجل ، والمبيت في منى الله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في منى ليشتغل بذكر الله ويستعد للرمي في وقته لو شاء الذهاب في الوقت المحدد للرمي حسبما يتناسب معه ، فلربما تأخر عن الرمي وربما فاته وربما شغل بشيء لو لم يبت بمنى. والله جل وعلا أعلم بالحكمة سبحانه وتعالى في ذلك.
220- دعوة لعدم التعجل في رمي الجمرات
دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء حجاج بيت الله الحرام إلى أن لا يتعجلوا في رمي الجمرات وأن يبتعدوا عن الزحام والرفق ببعضهم البعض؛ لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يؤذيه.
جاء ذلك في إجابة سماحته عن سؤال (اليوم) حث فيها سماحته الجميع على ضرورة التراحم والتعاطف وعدم الإيذاء ، وبين سماحته أن رمي الجمرات من واجبات الحج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"([18]) وقال: إن الواجب على كل حاج أن يرمي الجمرة إذا استطاع إلا إذا كان عاجزاً وكبير السن فإنه يوكل من يرمي عنه ، ومثل الطفل يرمي عنه وليه ، والمشروع للمؤمنين عدم التزاحم والرفق ببعضهم البعض ، كل واحد يرفق بأخيه فلا يظلمه؛ لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يؤذيه ، وإذا شق عليه الرمي في أول الزوال فعليه أن يتأخر ويرمي في العصر أو في الليل والحمد لله كله رمي إلى طلوع الفجر من الزوال إلى آخر الليل. ويوم العيد كله رمي ويوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال إلى آخر الليل.
واختتم سماحته تصريحه سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لحجاج بيت الله ولكافة المسلمين.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.54 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.91 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]