عرض مشاركة واحدة
  #61  
قديم 25-07-2019, 10:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(4)

ادارة الملتقى الفقهي



179 – حكم من شك في عدد الأشواط
س: ذهبنا للحج وعند الطواف والانتهاء منه قال بعضنا: إننا أتممنا الأشواط السبعة ، وقال آخرون: بقي شوط. فبعضنا قد بقوا لأداء شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم ، فما حكم الحج وهل هو صحيح؟
ج: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم اكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله ، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطاً سابعاً إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل أعادوا الطواف أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم اكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن يأتوا بالطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير ، وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف ، وهي كذلك ليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف – أعني طواف الإفاضة- ويوزع لحمها على الفقراء في مكة ، أما من كان شكه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف كحالكم معتقداً كماله فإنه لا شيء عليه ، ولا يلتفت لهذا الشك. وهذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. والله ولي التوفيق.
180- حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة
س: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟([42])
ج: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة ، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده ، هذا هو وقت طواف الإفاضة ، والذي طاف يوم عرفة جاهلاً ، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده ، ولابد من طواف الإفاضة ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده ، وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك ، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار ، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك ، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجاً قارناً أو مفرداً ولم تسع قبل عرفة ، فعليك أن تسعى وتطوف لحجك.
وأما الطواف الذي في يوم عرفة فهذا لا يصح ، إلا إذا كان الإنسان قادماً من بلده في يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة من مكة إلى عرفات ، فهذا يسمى طواف القدوم ، وإن كان متمتعاً يسمى طواف العمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ، هذا يسمى طواف العمرة ، وإن كنت قارناً أو مفرداً طاف ثم سعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل ، وهذا يعتبر طوافه صحيحاً ، لكن يسمى بطواف القدوم ، وليس بطواف الإفاضة ، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج بعد النزول من عرفة والمزدلفة.
181- حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام ، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله ، وهذه الأمور هي:
س: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي ، وتيسر لنا الحلق ، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في منى؟([43])
ج: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلاً أو امرأة لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق.
182- حكم الطواف على غير طهارة
س: من طاف على غير طهارة ثم سعى وهو جاهل بذلك ، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي؟ جزاكم الله خيراً.
ج: عليه أن يعيد الطواف ، وإن أخره حتى يعزم على السفر ، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أعاد السعي فحسن ، خروجاً من الخلاف.


183- الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك ، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.
ج: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر ، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ، ولكنه قول لا دليل عليه ، بل الصواب جواز تأخيره ، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة ، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك ، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
184- النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين
س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام ، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟([44])
ج: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود ، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر ، لكن نهايته أربعون ، فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش بذلك.
س: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم ، فما حكم ذلك؟([45])
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي أصابها الدم فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها.
وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها.
وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم.
وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها.
185- حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
س: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حال الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن؟0([46])
ج: لا حرج في ذلك ، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء ، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع ، وإن طافهما – طواف الإفاضة وطواف الوداع – فهذا خير إلى خير ، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك.
186 – من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟
ج: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً "([47]) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
باب صفة الحج والعمرة
(6) السعي
187- حكم السعي
س: ما حكم السعي في الحج والعمرة؟
ج: ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام.
188- المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر
س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة ، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟
ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً ، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر ، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر ، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد ، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج ، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج ، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة.
189- حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة
س: هل يجوز تقديم سعي الحج قبل طواف الإفاضة؟([48])
ج: الأفضل بعد الطواف ، ولا ينبغي التقديم بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهياً أو جاهلاً أجزأه.
190- السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي
س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟
ج: السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: "لا حرج " فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية. وفقه الله لما فيه رضاه آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8/1/1413هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوماً:
س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة ، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول يوم التروية ، فهل يجزئه ذلك السعي؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ، كطواف القدوم مثلاً. وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند الأخذ به؟([49])
ج: فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة ، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك ، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع ، وهو نسك. وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك ، بل من أركان العمرة.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع.
ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي ، والنحر ، والحلق أو التقصير ، والطواف والسعي ، والتقديم والتأخير قال: "لا حرج " .
وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة ، وبه قال جماعة من العلماء. ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: "لا حرج". وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة ، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك ، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطاً ، وخروجاً من خلاف العلماء ، وعملاً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل. أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. أ. هـ
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع ، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى ، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي ، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق.
191- حكم من حج ولم يسع
س: أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم اسع فما الحكم؟([50])
ج: عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته.
192- حكم الزيادة في السعي
س: لقد سعيت بين الصفا والمروة ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد هل علي شيء في ذلك؟([51])
ج: هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطاً والواجب سبعة والسبعة الأخرى لا تجوز؛ لأنها خلاف الشرع لكنك معذور بالجهل ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، سبعة أشواط.
193- حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل
س: طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة بدون سعي ، هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل؟
ج: لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم ، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه ، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف ، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل ، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة ، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر ، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك ، وإن قدمه فلا حرج في ذلك.
194- لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي
س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟([52])
ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين ، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا بهما السعي.
195- حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي
س: إنسان سعى خمسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهلاً ثم قصر ولبس ثيابه فما الحكم؟
ج: عليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلاً ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه ، ولا شيء عليه غير ذلك. أما إن كان الفاصل طويلاً فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان؛ لقول الله سبحانه: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.. " الآية من سورة البقرة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال:
"قد فعلت" رواه مسلم في صحيحه. والله الموفق.







196- حكم من سافر ولم يكمل سعيه
س - الأخت ص. م. من حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي ، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه ، فماذا علي يا سماحة الشيخ؟([53])
ج: يجب عليك أن تعودي إلى مكة ، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق ، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، إن كان لديك زوج قد جامعك ، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم.
وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم.
باب صفة الحج والعمرة
(7) أعمال يوم النحر
197- السنة ترتيب أعمال يوم النحر
س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز التقديم والتأخير؟
ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل.
ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون خمسة:
الأول: الرمي ، برمي الجمرة ، أي: جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك. أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم.
تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
الرابع: وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج. وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته. وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم.
وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي. وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: "لا حرج. لا حرج "([54]) عليه الصلاة والسلام.




[1] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 73 طبعة 1408هـ


[2] (1) ضمن أسئلة مقدمة من م. ح. م. أجاب عنها سماحته
(2) نشر في جريدة ( الجزيرة ) يوم الخميس الموافق 15/12/1415هـ
(3) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(4) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11543 في 2/12/1418هـ.

[3] (1) سؤال مقدم من س. ع. ع. أجاب عنه سماحته في 1/12/1418هـ.
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1394 بتاريخ 17/12/1413هـ وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص312
(3) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م. إلى سماحته حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 312

[4] (1) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م. إلى سماحته حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 312

[5](1) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م. إلى سماحته ، حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ

[6] (1) - نشر في جريدة ( عكاظ ) بتاريخ 7 / 12 / 1418 هـ. و في جريدة الندوة العدد ( 9860 ) بتاريخ 12 / 12 / 1411 هـ ، وفي جريدة الجزيرة بتاريخ 6/ 12 / 1418 هـ.
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(3) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم 56 ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 313

[7] (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ


[8] (1) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 128
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين ) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475 ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889


[9] (1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ
(2) سؤال موجه لسماحته من مجموعة من الأطباء من بعض البلاد الإسلامية

[10](1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ


[11] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
[12] (1) سؤال شخصي من الأخ / ص. ب. ي. ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة عام 1414هـ
(2) سورة آل عمران ، الآية 103
(3) سورة النساء ، الآية 115
(4) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 16694 ، وأبو داود في (السنة) باب لزوم السنة برقم 4607
(5) رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867
(6) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون برقم 697 ، وابن ماجة في (الصيام) باب ما جاء في شهري العيد برقم 1660
(7) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297


[13] (1) رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم 71 ، ومسلم في (الزكاة) باب النهي عن المسألة برقم 1037
(2) سؤال من ص. ب. ي. ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة 1414هـ


[14] (1) سورة النساء ، الآية 115
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1537 في 23/11/1416هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 267


[15] (1) سورة الأعراف ، الآية 55
(2) سورة الأعراف ، الآية 205
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم 19102 ، والبخاري في (الدعوات) باب الدعاء إذا علا عقبه برقم 6348 ، ومسلم في (الذكر والدعاء) باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم 2704
(4) سورة مريم ، الآيتان 2 ، 3
(5) سورة غافر ، الآية 60

[16] (1) رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585
(2) رواه البخاري معلقاً في باب النجش ن ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام


[17] (1) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 بتاريخ 12/12/1411هـ ، وفي جريدة (الرياض ) بتاريخ 7/12/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 6/12/1418هـ ، وفي جريدة (عكاظ) بتاريخ 7/12/1418هـ
(2) نشر في (نشرة الحسبة) العدد 17 لشهري ذي القعدة وذي الحجة 1417هـ

[18] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1539 في 8/12/1416هـ
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم العيد راكباً برقم 1297

[19] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 بتاريخ 1/12/1416هـ
(2) رواه البخاري في (التيمم) باب قول الله تعالى: "فلم تجدوا ماء" برقم 335
(3) سورة النساء ، الآية 103
(4) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل برقم 572 ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب أوقات الصلوات الخمس برقم 612
(5) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى سنة 1402هـ

[20] (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(2) سورة الأحزاب ، الآية 21
(3) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 746
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ

[21] (1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ

[22] (1) سؤال شخصي موجه إلى سماحته من ي. ب. ص. وأجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) سورة التغابن ، الآية 16
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

[23] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) سورة البقرة ، الآية 196
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

[24] (1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(3) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ


[25] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1401هـ

[26] (1) سؤال من س ع. ح. أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/9/1408هـ
(2) سؤال موجه من السائل ف. م. ع. وأجاب عنه سماحته في 23/10/1415هـ
[27] (1) سورة الأحزاب ، الآية 21
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ
(4) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 6 في 27/11/1405هـ ص19 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 102 طبعة 1408هـ

[28] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ ، شريط رقم 1
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ شريط رقم 1

[29] (1) سورة الأحزاب ، الآية 21
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ
(4) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297


[30] (1) سورة الحشر ، الآية 7
(2) سورة الأحزاب ، الآية 21
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ
(4) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ

[31] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ
(2) سورة التغابن ، الآية 16
(3) رواه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة برقم 69 ، ومسلم في (الجهاد والسير ) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم 1734
(4) رسالة صدرت من مكتب سماحته إجابة عن أسئلة مقدمة من الأخ / م. ح. بتاريخ 25/6/1418هـ ، وهذا أحدها
(5) سورة التغابن ، الآية 16
(6) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 127


[32] (1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10877 في 7/1/1417هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 196
(3) نشر في جريدة (عكاظ)
(4) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 ص 63 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 7 ص 77 في 2/12/1404هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 96 طبعة 1408هـ

[33] (1) سورة البقرة ، الآية 196
(2) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
(3) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755 ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328



[34] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 6 في 27/11/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 86 طبعة 1408هـ ، وفي جريدة (المدينة) العدد 12072 في 11/12/1416هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 196
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 7 في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 104


[35] (1) عن كل شخص
(2) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 وتاريخ 7/12/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/12/1415هـ
(3) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 بتاريخ 7/12/1416هـ
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (البحوث الإسلامية) وقد نشر في العدد 7 عام 1403هـ

[36] (1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) مسند عائشة برقم 24557 ، وأبو داود في (المناسك) باب في الرمل برقم 1888
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند علي بن أبي طالب برقم 879 ، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) باب الأمر بالوتر برقم 1675 ، وأبو داود في (الصلاة) باب استحباب الوتر برقم 1416


[37] (1) نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 بتاريخ 12/12/1411هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)

[38] (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص. أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)

[39] (1) صدر من مكتب سماحته برقم 3952/ ح وتاريخ 3/2/1414هـ جواباً عن سؤال موجه إليه من هـ. ف.
(2) صدر عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ.

[40] (1) سورة البقرة ، الآية 196

[41] (1) صدر من مكتب سماحته بتاريخ 25/2/1417هـ جواباً عل استفسار مقدم من أ. م.
(2) فتوى صدرت من مكتب سماحته
[42] (1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس المسجد الحرام في 25/12/1418هـ

[43](1) سؤال مقدم من / ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 5/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 117 طبعة 1408هـ

[44] (1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 134 ،وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 9 طبعة 1408هـ

[45] (1) نشرت في كتاب (الدعوة) ج1 ص 136 وفي جريدة (المدينة) العدد 11726 في 14/12/1415هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ

[46] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 114 طبعة 1408هـ
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 108 طبعة عام 1408هـ



[47] (1) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(4) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 7 في 2/12/1404هـ ص 79 ، وكتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 113 طبعة عام 1408هـ

[48] (1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ
(2) نشر في جريدة (عكاظ) في 7/12/1418هـ ، وفي جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ
(3) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015

[49] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ / ع. س. م. أجاب عنها سماحته في 7/2/1414هـ
(2) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015


[50] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام في 25/12/1418هـ

[51] (1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام بتاريخ 25/12/1418هـ
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر في 15/12/1400هـ

[52] (1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الرابع في 20/11/1404هـ وفي (مجلة الرابطة ) لشهر ذي القعدة عام 1406هـ
(2) إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(3) سورة البقرة ، الآية 286
(4) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 12

[53] (1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306.
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى عام 1402هـ
الثالث: الحلق أو التقصير. فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة. والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً.
[54] (1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306.
والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا. فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال: "لا حرج" وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. فقال: "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال: "لا حرج. لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.34 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.71 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.39%)]