عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 02-05-2021, 11:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد*
(20)


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من ش
رور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..........
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [سورة آل عمران: 102]
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [سورة النساء: 1]
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [سورة الأحزاب:70،71]

أما بعد....
فإن أصدق الحديث كتاب الله ـ تعالى ـ وخير الهدي هدي محمد r وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قال تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ
نَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور:63]
وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الحشر:7]
فكان من جملة ما أتانا النبي r، ومن جملة ما أمرنا به؛ إخراج زكاة الفطر تطهيراً للصائم من رفثِهِ ولهوِهِ وقت صيامه، وهذه الفريضة وإن كانت موسمية إلا أن كثيراً من الناس يجهلون فقهها وأحكامها، ومنهم مَن يستهين في أدائها، ومنهم مَن يؤديها على خلاف السنة فيُخْرج قيمتها مالاً؛ استناداً لقول مرجوح لا يعضده دليل صحيح أو حتى ضعيف.
فهيا لنتعرف على أحكام زكاة الفطر، وكيفية أدائها على الوجه المسنون، راجياً من الله أن يتقبَّل منَّا ومنكم صالح الأعمال.

تعريف زكاة الفطر
وهي صدقة يُخرجها المسلم من طعامه للمحتاجين؛ طهرة لنفسه؛ وجبراً لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل: اللغو والفحش في القول... وما شابه ذلك من النقائص؛ وعوناً للفقراء.
وهي صدقه تجب بالفطر من رمضان.
ويقال: زكاة الفطر، وصدقه الفطر،
وبكلا الاسمين وردت النصوص
ويقال للمُخْرَج: فِطرة، وكأنها من الفطرة،
أي: الخلقة، أي: زكاة الخلقة.
وسميت زكاة لما في بذلها من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها، وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه؛ فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان، بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله.


الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ صاحب "المغني": والحكمة من مشروعية زكاة الفطر:
الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير مَن وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث.
فقد أخرج أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:
"فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"
ومن حِكَم زكاة الفطر كذلك إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد، بإتمام صيام شهر رمضان، وما يسر من قيامه.
ومنها إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع، فالغني يعطف على الفقير، ويسدُّ حاجته، ويغنيه عن السؤال.
متى فُرِضَت وشُرِعَت:
شُرِعَت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة؛ لتكون طهرة للصائ
م مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث.
حُكم زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ودليل ذلك:-
1- ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر
- رضي الله عنهما – قال:
"أمرنا رسول الله r بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

2- وعند البخاري ومسلم أيضاً من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال:
"فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
وقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله r زكاة الفطر"
يكفي في الدلالة على وجوبها مع القدرة في وقتها.
3- وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: " زكاة الفطر على كل عبد أو حرٍّ، صغير أو كبير".

4 – وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال:
"فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات".
5- وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن جابر t قال:
"صدقة الفطر على كل مسلم: صغير وكبير، عبد أو حرّ ".

6- وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز – رحمة الله عليهما - في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [الأعلى:14] هي زكاة الفطر.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (6/62):
أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر.
وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال:
"أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. (الإجماع لابن المنذر: صـ49)
تنبيهان:

1ـ اعترض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيه إجماعاً، فهناك مَن ادَّعى أنها سنة
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من كونها واجبة؛ لأن مَن خالف لا يُعْتَدُّ به في الإجماع.
2ـ احْرِص على أن تكون الزكاة من الجيد الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبلُ إلا طيباً، فلا يجوز إخراجها من شرِّ الأصناف أو مما اغْتُصِب أو نُهِب أو تُرِك لحقارته أو ل
فساده.

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي r:
" لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ".
وأخرج الإمام مسلم كذلك عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r:
"ما تصدَّق أحدٌ بصدقةٍ من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيله ". ـ
الفَلُو: المُهْر. ـ الفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه.
ملاحظة: في الحديث السابق دلالة على ثبوت صفة الكف لله تعالى.
********************************
*_من كتاب زكاة الفطر (وهل يجوز اخرجها قيمة (مالا ) ؟


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.74 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.08%)]