عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 08-05-2021, 01:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله


(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(26)




خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في ز
مان النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ".
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ
وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله
- وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".

سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما".
فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على
أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ

وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ف
ي "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث )
- قال الحافظ ابن حجرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.
سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن
شيء أخر يشبهه أو يجانسه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان
العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام.

الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة، " أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ".
وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل.
فلو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة؛ لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "السيل الجرار"( 2/86):
والحق أنه ليس هناك ما يسوغ مخالفة السنة الواردة في ذلك المفروضة بنص كلام النبي r، اللهم إلا الضرورة التي تقدر بقدرها، والتي لا ينقض الأصل من أجلها.
وقد سبق نقل تجويز العلماء ذلك عند الضرورة.
حيث قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في "ال
مجموع" (6/112):
قال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ (أي القيمة) إلا عند الضرورة.
هذا وقد توسط ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المسألة فأحسن فقال:
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، فإنه قد يساوي الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذل
ك.
ومثل أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده مَن يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع.
(اهـ من "مجموع الفتاوى" : 4/456 بتصرف)

ثم مراعاة عدم التوسُّع في جواز إخراج الزكاة بالقيمة، إلا في حدود الضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة.
فمَن ذلك الفقير الذي يحتاج إلى الدواء دون الطعام أحوج إلى القيمة؟ فلو أن إنساناً أعطاه قيمة زكاة فطره لأجزأه ذلك.
وانظر لكلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع للفقراء، فانظر إلى قوله: "المستحقون للزكاة" فلو طلب ذلك هؤلاء المتجولة المتسولون فلا يعطيهم القيمة؛ لأنهم إنما يطلبون ما يخف عليهم حمله؛ ليحملوا أقصي ما يمكن حملة من أموال الزكاة، فلا تصل بذلك إلى مستحقيها.
- هذا وقد وقال المناوي ـ رحمه الله ـ في "فيض القدير" في قول النبيr :
" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
(والحديث أخرجه أبو داود وابن م
اجه وفيه كلام)
قال المناوى ـ رحمه الله ـ: والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه هذا هو الأصل، وقد يعدل عنه لواجب.

- وقال الشيخ أبو بكر الجزائري كما في "منهاج المسلم صـ259":
الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً

فإذا قلنا: إن مَن جوَّز القيمة من العلماء إنما نظر لبعض الحالات التي تقتضي إخراجها بالقيمة، فهي مقدرة بقدر الضرورة التي تدعو إليها، فلو صح ذلك لم يكن في المسألة خلاف حقيقي أصلاً بين العلماء فيها؛ لأن الجميع متفقون على جواز المخالفة عند الضرورة المقتضية لذلك عملا بقاعدة رفع الحرج.
أما ما احتج به هذا الفريق على الجواز على العموم فلا يصح.
ثامناً: والقول بإخراج الزكاة قيمة جرؤ الناس على ما هو أعظم، وهو القول بالقيمة في الهدي ولم يقل به أحد من العلماء، علماً بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي؛ لأن الهدي فيه جانب تعبُّد وهو النسك.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/359 ) صـ30:
علي أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية. اهـ
فهذا لا خلاف فيه بين العلماء بما فيهم مَن
جوَّز دفع القيمة

ففي العبادات فضلاً عن الزكاة، لا ينبغي أن نعول على العقل، وإنما المرجع فيه إلى النقل.
فإن مالك المال الحقيقي هو الله سبحانه ونحن مستخلفون فيه، فالأغنياء وكلاء الله تعالى في ماله، والوكيل لا يجوز أن يخالف ما يأمره به موكله، فإذا كنت وكيلاً لغني في ماله فقال لك: أعط الفقير من الطعام فأعطيته من المال لكنت مستحقاً للومه وعتابه.
- قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/380 ):
إن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان ك
ذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. اهـ
فلا يجوز أن يتعلَّل المسلم بأن هذا الحكم غير مناسب للعصر، أو أن ينسب القائل بإخراجها طعام بالجمود وعدم الاجتهاد، فالعلماء متفقون على أنه لا اجتهاد في وجود نص، فإذا جاء نص من الشارع في أمر من الأمور؛ فيجب اتباع ما ورد في النص وعدم مخالفته؛ امتثالاً لقوله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النور: 63 ]
وليعلم أن ذلك بما يقتضيه الإيمان، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً } [الأحزاب: 36]
تاسعاً: أن زكاة الفطر فيها جانب تعبُّدي، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقداً فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات، من حيث الإ
حساس بالواجب والشعور بالإطعام، فإخراج القيمة يخرج زكاة الفطرة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون مكيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.72 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (2.78%)]