عرض مشاركة واحدة
  #303  
قديم 03-06-2023, 04:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,992
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم






تفسير قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... ﴾
















قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236، 237].









قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.









قوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: لا حرج عليكم ولا إثم أيها الأزواج.









﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم في الموضعين «تُـماسوهن» مفاعلة من المماسة.









وقرأ الباقون بفتح التاء من غير ألف ﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، وهما بمعنى واحد.









والمراد «بالمس»: الجماع و«ما» في قوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: مصدرية ظرفية، أي: مدة عدم مسكم لهن، ويحتمل كونها شرطية، أي: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، فدخل الشرط الثاني على الشرط الأول، فكان شرطًا فيه، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الواقعة: 86، 87].









ومنه قول الشاعر:









إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدوا

منا معاقلَ عزٍّ زانها كرمُ[1]















والمعنى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تمسوهن، أي: قبل الدخول بهن وجماعهن.







وقد أُطلق المس والملامسة والمباشرة في القرآن الكريم على الجماع، كما في هاتين الآيتين، وكما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].







وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: 43].







وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].







وقال تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3].







وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «المس: النكاح»[2].







وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «المس: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»، وفي رواية عنه: «إن المس واللمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»[3].







وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بأن للخلوة حكمَ المسيس والدخول، فإذا خلا بها فهو بحكم من دخل بها وجامَعها، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وبهذا يجب لها مهر المثل حيث لم يفرض لها مهرٌ.







﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ «أو»: حرف عطف بمعنى الواو، والجملة معطوفة على قوله: ﴿ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ أي: ما لم تمسوهنَّ وتفرضوا لهن فريضة.







ومعنى ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أو توجبوا وتقدروا لهن مهرًا.







﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ الواو: عاطفة، والضمير يعود إلى النساء المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، والأمر للوجوب، أي: أعطوهن ما يتمتعن به من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، جبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن، من الزواج والمهر.







﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أو استئنافية لا محل لها من الإعراب. قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم ﴿ قَدَرُهُ ﴾ بفتح الدال في الموضعين، وقرأ الباقون بإسكانها: «قَدْره».







والمعنى: «على الموسع» أي: الغني الموسر في ماله قدر سعته وغناه ويسره، بحيث يزيد في المتعة، كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].







﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وعلى المقتر الفقير المضيق عليه في ماله قدر استطاعته، فلا يكلف نفسه ما يضره أو ما لا يطيق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].







عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «متعة الطلاق: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة»[4].







وليس في المتعة قدر محدد، لكن يستحسن أن تكون مما يجبر خاطر المرأة ويعوِّضها عما فاتها من الزواج والمهر؛ لأن هذا هو المقصود من إيجاب المتعة، وكما يختلف ذلك باختلاف حال الزوج غنىً وفقرًا، فقد يختلف ذلك باختلاف الأوقات، فيرى في وقت أن القليل كاف في المتعة، ويرى في وقت أنه غير كافٍ فيها.







وقد روي أن الحسن بن علي متع بعشرة آلاف، فقالت المرأة: «متاع قليل من حبيب مفارق»[5].







﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾ «متاعًا» اسم مصدر، مفعول مطلق، أي: متعوهن تمتيعًا بالمعروف، أو حال: أي: حال كون هذا القدر متاعًا بالمعروف.







والمتاع والمتعة: ما يُتمتع ويُتبلغ به من مال وغيره.



﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الباء للمصاحبة، أي: بما هو معروف في الشرع وعرف المسلمين، مما يُمتَّع به أمثالهن من المطلقات، وأن يعطى لهن من غير مماطلة أو أذى.







ويُلحظ في هذا أمران:



الأول: حرص التشريع الإسلامي على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب، فإن في إيجاب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر جبرًا لقلوبهن وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.







الثاني: مراعاة التشريع أحوال المكلفين؛ حيث جعل المتعة للمطلقات حسب حال الزوج يسرًا وعسرًا.







﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ «حقًا» منصوب على المصدرية، أي: حق ذلك حقًا، والحق: الشيء الثابت اللازم؛ أي: حقًّا لازمًا ثابتًا واجبًا على المحسنين الذين يحسنون في عبادة الله بالإخلاص له عز وجل واتباع شرعه، ويحسنون إلى عباده، بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، أي: حقًّا عليهم أن يمتعوا نساءهم بالمعروف.







قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.







قوله: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾؛ أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن وجماعهن.







﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ الواو: للحال، أي: والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي: قدرتم وحددتم لهن مهرًا.







﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ «ما»: موصولة، أي: فنصف الذي فرضتم، أي: فلهن عليكم، أو فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه.







فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر، فلها المتعة، ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر، فلها نصف المفروض من المهر، فإن خلا بها وجب لها في الحال الأولى مهر المثل، ووجب لها في الحال الثانية المهر كاملًا؛ لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم الدخول والجماع.







﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ استثناء من أعم الأحوال، أي: فلهن نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن. والنون في «يعفون» ضمير النسوة في محل رفع فاعل، وتعود إلى المطلقات، أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لهن على أزواجهن من نصف المهر المفروض.







﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ وهو الزوج، فهو الذي بيده عقدة النكاح، إذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق، ويبعد أن يحمل على الولي؛ لأن الولي لا يصح أن يعفو عمَّا وجب للمرأة.







والمعنى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج، فيترك للزوجة المهر كاملًا، ولا يطالبها برد نصف المهر.







﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾؛ أي: أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزوجات، وقد يحمل الخطاب على ما هو أعم من ذلك، وهو جميع الأمة.







و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير: وعفوكم أقرب للتقوى، أي: أقرب لتقوى الله عز وجل.







وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح، وبخاصة بين الزوجين، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل.







﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾؛ أي: ولا تتركوا الفضل والإحسان والتسامح بينكم وتهملوه وتغفلوا عنه.







﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ «ما»: موصولة أو مصدرية، أي: إن الله بالذي تعملونه، أو بعملكم ﴿ بَصِيرٌ ﴾ أي: مطلع عليه كله، وعالم به، لا يخفى عليه شيء منه وسيحاسبكم ويجازيكم عليه.







[1] البيت مجهول القائل. انظر: «الأشباه والنظائر» (7/ 112).




[2] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 286، 287)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2/ 442).




[3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 286، 287، 7/ 63- 65)، والبيهقي في سننه (1/ 125)، وأخرجه ابن أبي حاتم مختصرًا في «تفسيره» (3/ 908).





[4] ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 423).




[5] أخرجه عبدالرزاق فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 424).














__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.57%)]