عرض مشاركة واحدة
  #261  
قديم 19-01-2023, 07:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




تفسير قوله تعالى﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196].

ذكر الله- عز وجل- الجهاد، ثم أتبع ذلك بأحكام الحج والعمرة؛ لأن الحج كما جاء في الحديث «جهاد لا قتال فيه»[1].

قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ أي: وأكملوا الحج والعمرة لله بأركانهما وواجباتهما وسننهما- بعد الإحرام بهما، على الصفة التي شرع الله- عز وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»[2].

فمن أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إتمام ذلك النسك، حتى ولو كان نفلًا، يدل على هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، فأوجب الهدي عند الإحصار- مطلقًا.

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ يقول: «من أحرم بالحج أو بالعمرة، فليس له أن يحل حتى يتمهما، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت والصفا والمروة، فقد حل»[3].

﴿ لله ﴾ أي: مخلصين لله- عز وجل- فيهما، فاشتملت هذه الآية: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ على شرطي صلاح العمل، وهما: الإخلاص لله- عز وجل- ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: 125]، أي: أخلص العمل لله- عز وجل- وهو متبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وليس من تمام العمرة ألا تكون في أشهر الحج، كما قيل. فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في أشهر الحج، بل في ذي القعدة خاصة، آخرهن مع حجته صلى الله عليه وسلم؛ حيث قرن بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة»[4].

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ الفاء: عاطفة، و«إن» شرطية. «أحصرتم» فعل الشرط ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ جواب الشرط.

والحصر لغة: المنع، أي: وإن منعتم من إتمام الحج والعمرة، أو أحدهما، بأي مانع كان، من عدو، أو مرض أو ضياع نفقة، أو ضللتم الطريق، أو غير ذلك.

عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عرج أو كسر أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى»، قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: «صدق»[5].

وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الإحصار لا يكون إلا من عدو.

فقد روى عمرو بن دينار وطاوس وابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض، أو وجع، أو ضلال, فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ فليس الأمن حصرًا»[6].

والصحيح العموم؛ لإطلاق الآية.

﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية و«ما» موصولة، و«استيسر» أبلغ من «تيسر»؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبًا، أي: فاذبحوا الذي تيسر من الهدي، أو فعليكم للخروج من النسك والتحلل من الإحرام ذبح أو نحر الذي تيسر من الهدي، من حيث وجوده وقيمته.

فإذا أهدى المحصر حلق وتحلل من إحرامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين صدهم المشركون عام الحديبية.

ففي حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قالا: «لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش، وذلك بالحديبية عام الحديبية، قال لأصحابه: «قوموا فانحروا واحلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مراتٍ، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟! اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج، فلم يكلم أحدًا منهم، حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه، فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا»[7].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عرض له المشركون فردوا وجهه، قال: فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه، وهي الحديبية، وتأسى به أناس، فحلقوا، حين رأوه حلق، وتربص آخرون، فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين، قال: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين، قال: «والمقصرين»[8].

لكن إن اشترط عند إحرامه، ثم حصر فإنه يتحلل من إحرامه، وليس عليه هدي، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال: «حجي واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني»[9].

و«أل» في «الهدي» للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي المعلوم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، بأوصافه المعتبرة شرعًا، بكونه جذعًا من الضأن، أو ثنيًا مما عداه، سالمًا من العيوب التي تمنع الإجزاء.

عن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»[10].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا»[11].

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مسنة - أي ثنية- إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»[12].

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا؟ فقال: «أربعًا، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي»[13].

وما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الهدي، كما أن ما أجزأ في الأضحية أجزأ في الهدي.

وقد رُوي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: «أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر»[14].

وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ إجزاء كل ما تيسر مما يسمى هديًا من بهيمة الأنعام- الإبل والبقر والضأن والمعز، وتخصيص ذلك بالبدن والبقر مناف لمعنى التيسير الذي أراده الله- عز وجل- بقوله: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ لأن معنى ذلك: فليذبح ما تيسر من الهدي. وهذا ما دلت عليه السنة، وبه قال جماهير السلف وفقهاء الأمة.

فإن أهديت البدنة كاملة عن شخص واحد فهي أفضل من البقرة، وكذا البقرة أفضل من الغنم، والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة.

وظاهر الآية أنه إذا تعسر الهدي على المحصر، لعدم وجوده، أو عدم وجود ثمنه فلا شيء عليه.

كما يؤخذ من الآية أنه لا قضاء على المحصر، سواء كان النسك الذي أحصر عنه واجبًا أو نفلًا؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكر القضاء، لكن من لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر فوجوب الحج والعمرة باق في ذمته.

وإنما وجب على المحصر الحلق، مع عدم ذكره في الآية؛ لأنه ثبت بالسنة، كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم[15].

ويجوز للمحصر الأكل من هديه، كالمتمتع والقارن، بخلاف جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونحو ذلك، فلا يجوز الأكل منه؛ لأنها من الكفارات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ يحتمل عطفه على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، ويقوي هذا أنه أقرب مذكور.

ويحتمل أنه معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾.

والحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، والمعنى: ولا تزيلوا شعر رؤوسكم؛ لأن ذلك من محظورات الإحرام.

وقاس عليه جمهور أهل العلم بقية شعور البدن، كالشارب والإبط والعانة وغير ذلك، كما قاسوا عليه تقليم الأظافر- بجامع أن ذلك كله من الترفه المنافي للشعث، الذي ينبغي أن يكون عليه المحرم.

﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ أي: إلى غاية وصول الهدي إلى محله، و«محل» يطلق على اسم الزمان واسم المكان، واختلف في المراد به، بناء على الاختلاف فيما عطف عليه قوله: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾.

فمن قال هو معطوف على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، قال: المراد بـ«محله»: ذبحه مكان الإحصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول مكة، نحر هديه مكانه في الحديبية، ثم حلق رأسه، وفعل أصحابه كذلك. وقيل: محله أن يصل إلى الحرم، فيذبح فيه.

ومن قال: هو معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، قال: المراد بـ«محله» زمان حلوله، وهو يوم العيد، ومكان حلوله، وهو الحرم، سواء كان هدي تمتع وقران، أو مما ساقه الحاج أو المعتمر من بلده.

والمعنى: حتى يذبح الهدي يوم العيد في الحرم، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 33]، وقال تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: 95].

وظاهر الآية أنه لا يجوز الحلق قبل النحر، ويتأكد هذا في حق من ساق الهدي لحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر»[16].

أما بالنسبة للمتمتع والقارن، إذا لم يسق الهدي، فيجوز في حقهما تقديم الحلق على النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: «افعل ولا حرج»[17].

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾.

ســبب النــزول:
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟»، قلت: لا، قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك» فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة».

وفي رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ونحن محرمون، وقد حصره المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلتْ الهوام تساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذه الآية: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}»[18].

قوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية, و«كان» فعل الشرط، وجوابه جملة ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ وربط الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية.

ومعنى قوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ أي: به مرض، يحتاج بسببه إلى حلق رأسه، سواء كان المرض بالجسد أو بالرأس.

﴿ أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ بسبب القمل ونحو ذلك، واحتاج إلى حلقه.

﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾ أي: فليحلق رأسه، وعليه فدية، أو فحلق رأسه فعليه فدية، أو فله أن يحلق رأسه وعليه فدية، مقابل فعل المحظور، يفدي بها نفسه من العذاب، ونسكه صحيح.

فكل محظورات الإحرام لا تُفسد النسك، حجًا كان أو عمرة، ما عدا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفي العمرة قبل طوافها.

وهذا بخلاف سائر العبادات، فإنها تبطل بفعل المحظورات فيها، فالصلاة تبطل بالأكل، والكلام فيها ونحو ذلك، والصيام يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك.

والفدية في الأصل: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص، والخروج من تبعة ما وقع فيه الإنسان؛ قال تعالى مخاطبًا المنافقين: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: 15].

﴿ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ أي: تكون هذه الفدية ﴿ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾.

والصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والنسك: الذبح، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163]؛ أي: ذبحي.

والمراد بقوله تعالى: ﴿ أَوْ نُسُكٍ ﴾ ذبح شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، مما يجزئ في الهدي والأضحية.

ومجيء العطف بـ«أو» للدلالة على التخيير، أي: أنه مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو انسك نسيكة»[19].

ومثل حلق الرأس حلق الشارب والإبط والعانة ونحو ذلك، وكذا غيره من محظورات الإحرام- مما فيه ترفه- كتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب- ونحو ذلك. فيجوز للمحرم فعله عند الضرورة، وعليه الفدية المذكورة، عدا قتل الصيد، ففيه جزاء مثله، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [المائدة: 95].

وعدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وفي العمرة قبل طوافها فإنه أغلظ المحظورات وأشدها تحريمًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلا رَفَثَ ﴾ [البقرة: 197]، ويُفسد النسك، وعليه المضي فيه وإتمامه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، وعليه قضاء الحج من قابل ونحر بدنة، وعليه قضاء العمرة على الفور وذبح شاة، وعليه التوبة إلى الله- عز وجل- مما حصل منه.

وعدا عقد النكاح فإنه من محظورات الإحرام، لكن لا فدية فيه.

وفي التخيير في الفدية بين الصيام والصدقة والنسك تيسير على من احتاج إلى حلق الرأس، ونحوه من المحظورات، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

كما أن في جعل إحدى خصال الكفارة صدقة وإطعامًا، والأخرى ذبح شاة دلالة على اهتمام الإسلام بالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، وفضلها على غيرها، ولهذا قال كثير من أهل العلم: الأفضل النسك، ثم الصدقة، ثم الصيام- مع أن الأصل فيها التخيير.

كما أن في عدم ذكر وقت الفدية، وهل هو قبل الحلق، أو بعده دليلًا على جواز ذلك كله.

وفي عدم ذكر مكان الفدية ما قد يدل على أنها مكان حصول المرض والأذى، وبهذا قال بعض العلماء- وبخاصة النسك والإطعام؛ لأن الأصل فعل الواجبات على الفور.

وعامة أهل العلم على أن النسك محله الحرم، وحكي عليه الإجماع، وكذا محل الإطعام عند أكثرهم، وأما الصيام فحيث شاء.

وإذا فدى بذبح النسك فليس له الأكل منه؛ لأنه من الكفارات.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ الفاء: عاطفة، والجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾، و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: فإذا أمنتم من العدو، وقدرتم على البيت، وعلى أداء المناسك من غير مانع أيًّا كان- وهذا- كما قال عز وجل بعد أن ذكر جواز قصر صلاة الخوف وصفتها: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ الفاء: واقعة في جواب «إذا»، و«من» شرطية، و«تمتع» فعل الشرط، أي: فمن توصل بالعمرة إلى الحج، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، وهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل منها الحل كله، ويتمتع بما كان محظورًا عليه حال الإحرام، ثم يحرم بالحج.

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: «إذا انسلخ صفر، وبرأ الدبر، وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر»[20].

فبين الله- عز وجل- جواز التمتع في هذه الآية، وهو أفضل الأنساك عند كثير من أهل العلم، بل أوجبه بعضهم؛ لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بالتحلل من العمرة، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت معكم»[21].

﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ جواب الشرط. وقد سبق الكلام على هذا.

والمعنى: فعليه ذبح الذي تيسر وقدر عليه من الهدي: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، شكرًا لله- عز وجل- على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين، وحصولهما في سفر واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات» [22].

ومثل المتمتع في وجوب الهدي، أو بديله الصيام للقارن بين الحج والعمرة شكرًا لله- تعالى- على الجمع بين النسكين في سفر واحد. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا، وساق الهدي، ولم يحل من إحرامه حتى نحر هديه.

لكن بعض رواة حجته صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق التمتع على القران، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى...» الحديث[23].

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية. أي: فمن لم يجد الهدي، أو ثمنه.

﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام ﴿ فِي الْحَجِّ ﴾ أي: في أثناء الحج وأيامه، وأشهره، أول وقتها منذ إحرامه إلى آخر أيام التشريق، عدا يوم العيد فيحرم صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين[24].

والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة كغيره من الحجاج؛ ليكون أقوى له وأنشط على العبادة والدعاء.

فإن لم يصمها قبل يوم العيد صامها في أيام التشريق- عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»[25].

﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أي: وسبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهلكم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله»[26].

فإن صامها في الطريق أجزأه ذلك؛ لأن المقصود- والله أعلم- من كونها إذا رجع إلى أهله أن لا تكون في الحج، مع أن صيامها في الطريق قد ينافي حكمة التيسير المقصودة للشارع؛ لأن الصيام في السفر مظنة المشقة، والأولى أن لا يصومها حتى يصل إلى بلده وأهله.

﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ تأكيد لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46]، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: 48]، وقوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: 142].

وكما يقال: رأيت بعيني، وسمعت بأذني.

فهذا تأكيد على وجوب إتمام صيام هذه الأيام العشرة وتكميلها، وأنها- وإن كانت مفرقة- فهي في حكم المتتابعة.

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الإشارة يحتمل أن ترجع إلى أقرب مذكور، وهو قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ.

والمعنى على هذا أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي ولا بديله- وهو الصيام.

ويحتمل أن تعود الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ وما بعده، والمعنى على هذا: أن التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب للهدي أو بديله الصيام خاص بمن ﴿ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

وهذا هو الأظهر- والله أعلم- أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام، فلا يشرع في حقه التمتع، ولا ما يوجبه من هدي أو صيام.

ومعنى: ﴿ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: ﴿ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ﴾ أي: سكنه الذي يسكن إليه، من زوج، ووالدين وأولاد ونحوهم.

﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: سكان الحرم وأهله، وقيل: هم أهل الحرم ومن دون المواقيت، وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين الحرم دون مسافة قصر.

والأظهر- والله أعلم- أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وسكانه، أي: أهل مكة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما[27].

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية، من المأمورات والمحظورات.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ أي: واعلموا أن الله شديد العقوبة والمؤاخذة لمن خالف أمره وارتكب نهيه؛ لأن العلم بذلك- مع توفيق الله- عز وجل- يحمل الإنسان على تقوى الله- عز وجل- بامتثال أمره واجتناب نهيه.

المصدر: «عون الرحمن في تفسير القرآن»

[1] أخرجه ابن ماجه في المناسك (2901)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج، والعمرة».

[2] سبق تخريجه.

[3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 328)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 334، 335).

[4] أخرجه مسلم في الحج (1216، 1217، 1218)، وأبو داود في المناسك (1789)، والنسائي في مناسك الحج (2712)، من حديث جابر رضي الله عنه.

[5] أخرجه أبوداود في المناسك (1862)، والنسائي في مناسك الحج (2860)، والترمذي في الحج (940)، وابن ماجه في المناسك (3077)، وأحمد (3/ 450)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 335). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

[6] أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 336).

[7] أخرجه البخاري في الشروط (1731، 1732)، وأحمد (4/ 331)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 362).

[8] أخرجه أحمد (2/ 124)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 362).

[9] أخرجه البخاري في النكاح، الأكفاء في الدين (5089)، ومسلم في الحج- جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (1207)، وأحمد (6/ 164، 202). وأخرج مسلم نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما (1208)، وكذا أبو داود في المناسك (1776)، والترمذي في الحج (941)، وابن ماجه في المناسك (2938)، وأحمد (1/ 337، 352).

[10] أخرجه مسلم في الحج (1213).

[11] أخرجه البخاري في الحج (1701)، ومسلم في الحج (1321)، وابن ماجه في المناسك (2096).

[12] أخرجه مسلم في الأضاحي- سن الأضحية (1963).

[13] أخرجه أبوداود في الضحايا (2802)، والنسائي في الضحايا (4369)، والترمذي في الأضاحي (1497)، وابن ماجه في الأضاحي (3144)، وأحمد (4/ 284).

[14] أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 336).

[15] سبق تخريجهما قريبًا.

[16] أخرجه البخاري في الحج- التمتع والإفراد والقران (1566)، ومسلم في الحج- بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (1229)، وأبو داود في المناسك (1806)، والنسائي في مناسك الحج (2682).

[17] أخرجه البخاري في الحج (1738)، ومسلم في الحج (1306)، وأبو داود في المناسك (2014)، والترمذي في الحج (916)، وابن ماجه في المناسك (3051)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

[18] أخرجه البخاري في كتاب المحصر (1816)، ومسلم في الحج- جواز حلق الرأس للمحرم (1201)، وأبو داود في المناسك- الفدية للمحرم (1856- 1860) والترمذي في التفسير- سورة البقرة (2973، 2974)، وابن ماجه في المناسك- فدية المحصر (3079، 3080).

[19] سبق تخريجه.

[20] أخرجه البخاري في الحج- التمتع والقران والإفراد في الحج (1564)، ومسلم في العمرة- جواز العمرة في أشهر الحج (1240)، وأحمد (1/ 252، 261)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[21] سبق تخريجه.

[22] أخرجه أبو داود في المناسك (1756)، وابن ماجه في الأضاحي (3133).

[23] أخرجه البخاري في الحج - من ساق البدن معه (1691)، ومسلم في الحج - وجوب الدم على المتمتع (1227)، وأبو داود في المناسك- باب في الإقران (1805)، والنسائي في المناسك- باب التمتع (2732)، وأخرج البخاري (1692) عن عائشة نحوه، وكذا مسلم (1228).

[24] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد» أخرجه البخاري في الصوم (1994)، ومسلم في الصيام (1139).

[25] أخرجه البخاري في الصوم (1998).

[26] هذا جزء من حديث ابن عمر- المتقدم- «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم...» الحديث، وقد سبق تخريجه.

[27] أخرجه البخاري في الحج (1572).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.21 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.59 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.33%)]