عرض مشاركة واحدة
  #70  
قديم 25-11-2021, 02:32 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله



كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب قسم الصدقات
الحلقة (70)
صــــــــــ 101 الى صـــــــــــ105


أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية ، أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه أنه سأله : أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص ، قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ [ ص: 101 ] قال : من أهل جزية أهل المدينة تؤخذ من بني تغلب على وجهها فبيعت فيبتاع بها إبل جلة فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال : بعث عبد الملك بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم فلما قدم المال إلى المدينة أبوا أن يأخذوه وقالوا : أيطعمنا أوساخ الناس وما لا يصلح لنا أن نأخذه لا نأخذه أبدا ، فبلغ ذلك عبد الملك فرده وقال : لا تزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا ، قلت لسعيد بن أبي هند ؟ ومن كان يومئذ يتكلم : قال أولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله في رجال كثيرة .

( قال الشافعي ) : وقولهم لا يصلح لنا أي لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفيء وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ومن أن ينقل عن قوم إلى قوم غيرهم .

( قال الشافعي ) : وإذا أخذت الماشية في الصدقة ووسمت وأدخلت الحظير ، ووسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في أصول آذانها وميسم الصدقة مكتوب لله عز وجل ، وتوسم الإبل التي تؤخذ في الجزية ميسما مخالفا لميسم الصدقة ، فإن قال قائل : ما دل على أن ميسم الصدقة مخالف لميسم الجزية ؟ قيل : فإن الصدقة أداها مالكها لله وكتبت لله عز وجل على أن مالكها أخرجها لله عز وجل ، وإبل الجزية أديت صغارا لا أجر لصاحبها فيها .

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر : إن في الظهر ناقة عمياء قال : " أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة ؟ " قال : بل من نعم الجزية وقال له : إن عليها ميسم الجزية ، وهذا يدل على فرق بين الميسمين أيضا
وقال بعض الناس مثل قولنا أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا : سبيل الركاز سبيل الصدقات ورووا مثل ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الركاز الخمس .

( قال الشافعي ) : والمعادن من الركاز وفي كل ما أصيب من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو ركاز ولو أصابه غني أو فقير كان ركازا فيه الخمس .

( قال الشافعي ) : ثم عاد لما شدد فيه كله فأبطله فزعم أن الرجل إذا وجد ركازا فواسع فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكتمه الوالي وللوالي أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه ويدعه له ( قال الشافعي ) : أو رأيت إذ زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الركاز الخمس وزعم أن كل ما أخذ من مسلم قسم على قسم الصدقات فقد أبطل الحق بالسنة في أخذه وحق الله عز وجل في قسمه .

والخمس إنما يجب عندنا وعنده في ماله لمساكين جعله الله عز وجل لهم فكيف جاز للوالي أن يترك حقا أوجبه الله عز وجل في ماله ، وذلك الحق لمن قسمه الله عز وجل له ؟ أرأيت لو قال قائل : هذا في عشر الطعام أو زكاة الذهب أو زكاة التجارة أو غير ذلك مما يؤخذ من المسلمين ما الحجة [ ص: 102 ] عليه ؟ أليس أن يقال : إن الذي عليك في مالك إنما هو شيء وجب لغيرك فلا يحل للسلطان تركه لك ولا لك حبسه إن تركه لك السلطان عمن جعله الله تبارك وتعالى له ؟ .

( قال الشافعي ) : ولست أعلم من قال هذا في الركاز ولو جاز هذا في الركاز جاز في جميع من وجب عليه حق في ماله أن يحبسه وللسلطان أن يدعه له فيبطل حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهمان الثمانية فقال : إنا روينا عن الشعبي أن رجلا وجد أربعة آلاف أو خمسة آلاف فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لأقضين فيها قضاء بينا ، أما أربعة أخماس فلك وخمس للمسلمين " ثم قال : " والخمس مردود عليك " .

( قال الشافعي ) : وهذا الحديث ينقض بعضه بعضا إذ زعم أن عليا قال وخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يكون الوالي يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له والواجب على الوالي أن لو منع رجل من المسلمين شيئا لهم في ماله أن يجاهده عليه .

( قال الشافعي ) : وهذا عن علي مستنكر ، وقد روي عن علي بإسناد موصول أنه قال " أربعة أخماس لك واقسم الخمس على فقراء أهلك " وهذا الحديث أشبه بعلي لعل عليا علمه أمينا وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم .

( قال الشافعي ) : وهم مخالفون ما روي عن الشعبي من وجهين : أحدهما : أنهم يزعمون أن من كانت له مائتا درهم فليس للوالي أن يعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السهمان المقسومة بين من سمى الله عز وجل ولا من الصدقة تطوعا والذي زعموا أن عليا ترك له خمس ركازه ، وهذا رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أن الوالي إذا أخذ منه واجبا في ماله لم يكن للوالي أن يعود بما أخذ منه عليه ولا على أحد ويزعمون أن لو وليها هو دون الوالي لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعوله .

( قال الشافعي ) : والذي روي عن علي رضي الله عنه إعادتها عليه بعد أن أخذها منه ، أو تركها له قبل أن يأخذها منه ، وهذا إبطالها بكل وجه وخلاف ما يقولون وإذا صار له أن يكتمها وللوالي أن يردها عليه فليست بواجبة عليه وتركها لا تؤخذ منه وأخذها سواء ، وقد أبطل بهذا القول السنة في أن في الركاز الخمس وأبطل به حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهمان الثمانية .

فإن قال لا يصلح هذا إلا في الركاز قيل ، فإذا قال قائل : فإذا صلح في الركاز وهو من الصدقات صلح في كلها ولو جاز لك أن تخص بعضها دون بعض قلت يصلح في العشور وصدقات الماشية ، وقال غيري وغيرك يصلح في صدقة الرقة ولا يصلح في هذا ، فإن قال : فإنما هو خمس وكذلك الحق فيه كما الحق في الزرع العشر ، وفي الرقة ربع العشر ، وفي الماشية مختلفة ، وهي مخالفة كل هذا ، وإنما يؤخذ من كل بقدر ما جعل فيه ويقسم كل حيث قسم الصدقات .

( قال الشافعي ) : ثم خالفنا بعض الناس فيما يعطى من الصدقات فقال : لا يأخذ منها أحد له مال تجب فيه الزكاة ولا يعطى منها أحد مائتي درهم ولا شيء تجب فيه الزكاة .

( قال الشافعي ) : وإذا كان الرجل لا يكون له مائتا درهم ولا شيء تجب فيه الزكاة فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا إذا لم يكن محتاجا بضعف حرفة أو كثرة عيال ، وكان الرجل يكون له أكثر منها فيكون محتاجا بضعف الحرفة أو بغلبة العيال فكانت الحاجة إنما هي ما عرف الناس على قدر حال الطالب للزكاة وماله لا على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال ومائتا درهم لا يعطى ، وهذا المحتاج البين الحاجة ، وآخر إن لم يكن له مائتا درهم ولا عيال له وليس بالغنى أعطي والناس يعلمون أن هذا الذي أمر بإعطائه أقرب من الغنى والذي نهي عن إعطائه أبعد من الغنى ولم إذا كان الغارم يعطى ما يخرجه من الغرم لا يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر وهو أن يقول [ ص: 103 ] إن أخرجه من الفقر إلى الغنى مائة درهم أو أقل لم يزد عليها فلم إذا لم يخرجه من الفقر إلى الغنى إلا مائتا درهم لا يعطاها وهو يوم يعطاها لا زكاة عليه فيها إنما الزكاة عليه فيها إذا حال عليها حول من يوم ملكها .
كتاب الصيام الصغير أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين } ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وبهذا نقول ، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط ( قال الشافعي ) : أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي رضي الله تعالى عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .

( قال الشافعي ) : بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان .

( قال الشافعي ) : وقد قال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهذا القياس على كل معيب استدل عليه ببينة وقال بعضهم جماعة .

( قال الشافعي ) : ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر ، فإن صام الناس بشهادة واحد أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين إلا أن يروا الهلال أو تقوم بينة برؤيته فيفطروا ، وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما لأنهم تركوا يوما من رمضان .

وإن غما فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءتهم البينة ، فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد ، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد ، وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا .

( قال الشافعي ) : فخالفه في هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا وقال بعد الزوال يخرج بهم الإمام من الغد ولا يصلي بهم في يومهم ذلك .

( قال الشافعي ) : فقيل لبعض من يحتج بهذا القول : إذا كانت صلاة العيد عندنا وعندك سنة لا تقضى إن تركت وغمك وقت فكيف أمرت بها أن تعمل في غيره وأنت إذا مضى الوقت تعمل في وقت لم تؤمر بأن تعمل ، مثل المزدلفة إذا مرت ليلتها لم تؤمر بالمبيت فيها والجمار إذا مضت أيامها لم تؤمر برميها وأمرت بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ومثل الرمل إذا مضت الأطواف الثلاثة فلا ينبغي أن تأمر به في الأربعة البواقي ; لأنه مضى وقته وليس منه بدل بكفارة وإذا أمرت بالعيد في غير وقته فكيف لم تأمر به بعد الظهر من يومه والصلاة تحل في يومه ؟ وأمرت بها من الغد ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده ؟ ( قال ) : فإنها من غد تصلى في مثل وقته ، قيل له : أو ليس تقول في كل ما فات مما يقضى من المكتوبات يقضى إذا ذكر فكيف [ ص: 104 ] خالفت بين هذا وبين ذلك ؟ ، فإن كانت علتك الوقت فما تقول فيه إن تركته من غده أتصليه بعد غده في ذلك الوقت ؟ قال : لا . قيل : فقد تركت علتك في أن تصلي في مثل ذلك الوقت فما حجتك فيه ؟ قال روينا فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : قد سمعناه ولكنه ليس مما يثبت عندنا والله أعلم ، وأنت تضعف ما هو أقوى منه : وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضي في غده ولم تنهه أن يقضي بعده فينبغي أن تقول يقضي بعد أيام ، وإن طالت الأيام .

( قال الشافعي ) : وأنا أحب أن أذكر فيه شيئا ، وإن لم يكن ثابتا وكان يجوز أن يفعل تطوعا أن يفعل من الغد وبعد الغد إن لم يفعل من الغد ; لأنه تطوع وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلي من أن يدع ما عليه ، وإن لم يكن الحديث ثابتا ، فإذا كان يجوز أن يفعل بالتطوع فهذا خير أراده الله به أرجو أن يأجره الله عليه بالنية في عمله .

( قال الشافعي ) : بعد لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر
( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس .

( قال الشافعي ) : وهكذا نقول إذا لم ير الهلال ولم يشهد عليه أنه رئي ليلا لم يفطر الناس برؤية الهلال في النهار كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، وهو والله أعلم هلال الليلة التي تستقبل وقال بعض الناس فيه : إذا رئي بعد الزوال قولنا وإذا رئي قبل الزوال أفطروا وقالوا : إنما اتبعنا فيه أثرا رويناه وليس بقياس ، فقلنا : الأثر أحق أن يتبع من القياس ، فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به
( قال الشافعي ) : إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك ، وإن رأى هلال شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم .
باب الدخول في الصيام والخلاف عليه ( قال الشافعي ) : رحمه الله فقال بعض أصحابنا لا يجزي صوم رمضان إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية واحتج فيه بأن ابن عمر قال : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر .

( قال الشافعي ) : وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر .

( قال الشافعي ) : فكان هذا والله أعلم على شهر رمضان خاصة وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر أو وجب عليه من صوم ، فأما التطوع فلا بأس أن ينوي الصوم قبل الزوال ما لم يأكل ولم يشرب ، فخالف في هذا القول بعض الناس فقال معنى قول ابن عمر هذا على النافلة فلا يجوز في النافلة من الصوم ويجوز في شهر رمضان وخالف في هذا الآثار .

( قال الشافعي ) : وقيل لقائل هذا القول : لم زعمت أن صوم رمضان يجزي بغير نية ولا يجزي صوم النذر ولا صوم الكفارات إلا بنية وكذلك عندك لا تجزي الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم إلا بنية ؟ ( قال ) : لأن صوم النذر والكفارات بغير وقت متى عمله أجزأ عنه والصلاة والنية للتيمم بوقت ، [ ص: 105 ] قيل له : ما تقول فيمن قال : لله علي أن أصوم شهرا من هذه السنة فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر ؟ قال لا يجزئه قيل : قد وقت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر فصار إن لم يصمه يخرج من الوقت وقيل له ما تقول إن ترك الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها إلا ما يكملها فيه ثم صلى أربعا كفرض الصلاة لا ينوي الظهر ؟ قال لا يجزئه ; لأنه لم ينو الظهر قال الشافعي : لا أعلم بين رمضان وبين هذا فرقا وقد اعتل بالوقت فأوجدنا الوقت في المكتوبة محدودا ومحصورا يفوت إن ترك العمل فيه فأوجدناه ذلك في النذر ثم أوجدناه في الوقتين المحصورين كلاهما عملا كعمل المكتوبة وعمل النذر ، وليس في الوقتين فضل للمكتوبة والنذر ; لأنه لم يبق للمكتوبة والنذر موضع إلا هذا الوقت الذي عملهما فيه ; لأنه عملهما في آخر الوقت فزعم أنهما لا يجزيان إذا لم ينو بهما المكتوبة والنذر ، فلو كانت العلة أن الوقت محصور ، انبغى أن يزعم ها هنا أن المكتوبة والنذر يجزيان إذا كان وقتهما محصورا كما يجزي رمضان إذا كان وقته محصورا .
باب صوم رمضان ( قال الشافعي ) : رحمه الله فمن قال : لا يجزي رمضان إلا بنية فلو اشتبهت عليه الشهور وهو أسير فصام شهر رمضان ينوي به التطوع لم يجزه وكان عليه أن يأتي بالبدل منه ومن قال يجزي بغير نية فقد أجزأ عنه غير أن قائل هذا القول قد أخطأ قوله عندي والله أعلم .

فزعم أن رجلا لو أصبح يرى أنه يوم من شعبان فلم يأكل ولم يشرب ولم ينو الإفطار فعلم أنه من رمضان قبل نصف النهار فأمسك عن الطعام أجزأ عنه من شهر رمضان ، وهذا يشبه قوله الأول ، ثم قال : وإن علم بعد نصف النهار فأمسك ونوى الصيام لم يجزه وكان عليه أن يأتي بيوم مكانه وهذا خلاف قوله الأول .

( قال الشافعي ) : وإنما قال ذلك فيما علمت بالرأي وكذلك قال فيه أصحابنا والله أعلم بالرأي فيما علمت ، ولكن معهم قياس ، فصح فيه لمن خالفه قول أصحابنا والله أعلم وهذا - فيما أرى - أحسن وأولى أن يقال به إذا كان قياسا .
باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق .

( قال الشافعي ) : وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس وكذلك قال الله عز وجل { ثم أتموا الصيام إلى الليل } .

( قال الشافعي ) : فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر " الخطب يسير " .

( قال الشافعي ) : كأنه يريد بذلك والله أعلم قضاء يوم مكانه





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.76 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]