عرض مشاركة واحدة
  #64  
قديم 25-11-2021, 01:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,025
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله



كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الزكاة
الحلقة (64)
صــــــــــ 71 الى صـــــــــــ75

لو مات رجل وأوصى لرجل بعبد ، فإن كان موته بعد هلال شوال وخرج من الثلث فالزكاة على السيد في ماله ، وإن مات قبل هلال شوال فالزكاة على الموصى له إن قبل الوصية ، وإن لم يقبلها ، أو علمها ، أو [ ص: 71 ] لم يعلمها فالزكاة موقوفة ، فإن اختار أخذه فالزكاة عليه ، وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد ، وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة عليهم كهي على الشركاء ، وإن مات الموصى له قبل أن يختار قبولهم ، أو ردهم فورثته يقومون مقامه ، فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفطر في مال أبيهم
لو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقبة ، لو لم يقبل الموصى له بالرقبة كانت زكاة الفطر على الورثة
( قال الشافعي ) :
وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد هلال شوال فالزكاة عليه في ماله عنه وعنهم ، وإن مات قبل الهلال فالزكاة على الورثة ; لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين .
ولا يؤدي الرجل عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ، فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدي عنه زكاة الفطر
( قال الشافعي ) :
ويؤدي ولي الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح .
وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه ، أو عن بعضهم أداها ، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه ، فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا يتبين لي أن تجب عليه ; لأنها مفروضة على غيره فيه ولا بأس أن يؤدي الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع وكل مسلم في الزكاة سواء وليس على أحد لا شيء عنده أن يستسلف زكاة الفطر ، وإن وجد من يسلفه ، لو أيسر بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي ; لأن وقتها قد زال هو غير واجد ، لو أخرجها كان أحب إلي
( قال الشافعي ) :
وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع ; لأنه لم يخرج من ملكه ، وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا ، أو صحيحا فزكاة الفطر على مالكه
وإذا زوج الرجل أمته عبدا فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر ، وكذلك المكاتب ، فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة إذا خلى بينه وبينها ، فإن لم يخل بينه وبينها فعلى السيد الزكاة ، فإن كان الزوج الحر معسرا فعلى سيد الأمة الزكاة .
وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة ، أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تجب الزكاة على أبيه ; لأن مؤنته ليست عليه إلا أن يكون مرضعا ، أو من لا غنى بالصغير عنه فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم ، وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه ، فقد أساء ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم ; لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقة عليهم ، فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه ، وإن استأجر لابنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنها ، وليس لغير ولي الصبي أن يخرج عنه زكاة فطر ، وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن .
باب مكيلة زكاة الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول : إن أبا سعيد الخدري يقول : { كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا [ ص: 72 ] من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى : مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك } .

( قال الشافعي ) :
ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع .

( قال الشافعي ) :
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ، إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه ( قال الشافعي ) : وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة ( قال ) : وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر ، وإن وجد من يسلفه ، فإذا أفلس ليس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه ، أو من بعده لم يجب عليه إخراجها من وقتها ; لأن وقتها كان وليست عليه ، لو أخرجها كان أحب إلي له
( قال الشافعي ) :
وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع ; لأنه لم يخرجه من ملكه ، وكذلك لو رهنه رجلا ، أو غصبه إياه رجل فزكاة الفطر عليه ; لأنه في ملكه .

( قال الشافعي ) :
وهكذا لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه كانت زكاة الفطر على المشتري ; لأنه ملكه بالعقد الأول ، وإن كان الخيار للمشتري وقفت زكاة الفطر ، فإن اختاره فهو على المشتري ، وإن رده فهو على البائع .

( قال أبو محمد ) : وفيه قول آخر ، أن زكاة الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره ، أو مضي أيام الخيار
( قال الشافعي ) :
وإذا زوج الرجل أمته العبد فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر
، وكذلك المكاتب ، فإن زوجها حرا فعلى الحر أداء زكاة الفطر عنها ، وإن كان محتاجا فعلى سيدها زكاة الفطر عنها ، لو زوجها حرا فلم يدخلها عليه ، أو منعها منه فزكاة الفطر على السيد
وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبدا ، أو أمة ولا مال للصغير فلا يبين أن على أبيه فيهم زكاة الفطر وليسوا ممن مؤنته عليه إلا أن تكون مرضعا ، أو ممن لا غنى للصغير عنه فتلزم أباه نفقتهم وزكاة الفطر عنهم ( قال ) : فإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه ، فقد أساء ولا يبين أن عليه فيهم صدقة الفطر ; لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم بكل حال إنما تلزمه بالحبس لهم ، وإن استأجر لابنه مرضعا فليس عليه فيها زكاة الفطر ولا يكون لمن ليس بولي أن يخرج من ماله زكاة الفطر ، وإن أخرجها ، أو زكاة غيرها بغير أمر حاكم ضمن ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة ، أو الذرة ، أو العلس ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عندي أن ينقص من ذلك شيئا ، ولا تقوم الزكاة ، لو قومت كان لو أدى صاع زبيب ضروع أدى ثمان آصع حنطة ( قال الشافعي ) :
ولا يؤدي من الحب غير الحب نفسه ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمته وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطا ; لأنه إن كان لهم قوتا فأدوا من قوت فالفث قوت ، وكذلك لو يقتاتون الحنظل والذي لا شك فيه أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان بهم ; لأنهم يقتاتون من ثمرة لا زكاة فيها فيؤدون من ثمرة فيها زكاة صاعا عن كل إنسان وأهل البادية والقرية في هذا سواء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا من المسلمين دون أحد ، لو أدوا أقطا لم يبن لي أن [ ص: 73 ] أرى عليهم إعادة ، وما أدوا ، أو غيرهم من قوت ليس في أصله زكاة غير الأقط فعليهم الإعادة ( قال الشافعي ) : ولا أعلم من يقتات القطنية ، وإن لم تكن تقتات فلا تجزي زكاة ، وإن كان قوم يقتاتونها أجزأت عنهم زكاة ; لأن في أصلها الزكاة
قال ) : ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير ، وإن كان قوته الشعير ولا يجوز أن يخرج زكاة واحدة إلا من صنف واحد ويجوز إذا كان قوته الشعير أن يخرج عن واحد وأكثر شعيرا وعن واحد وأكثر حنطة ; لأنها أفضل كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن التي هي أعلى ولا يقال جاء بعدل من شعير إنما يقال لهذا جعل له أن يؤدي شعيرا إذا كان قوته لا بأن الزكاة في شعير دون حنطة ، وإن كان قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيرا لم يكن له ; لأنه أدنى مما يقتات كما لا يكون له أن يخرج تمرا رديئا وتمرا طيبا ولا سنا دون سن وجبت عليه وله أن يخرج نصف صاع تمر رديء إن كان قوته ، وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أجزأه ; لأن هذا صنف واحد والحنطة والشعير صنفان ، فلا يجوز أن يضم صنفا إلى غيره في الزكاة ، وإذا كانت له حنطة أخرج من أيها شاء زكاة الفطر .

( قال الشافعي ) :
وإذا كان له تمر أخرج من وسطه الذي تجب فيه الزكاة ، فإن أخرج من أعلاه كان أحب إلي ، ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوسا ، أو معيبا ، لا يخرجه إلا سالما . ويجوز له أن يخرجه قديما سالما ما لم يتغير طعمه ، أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه .
باب مكيلة زكاة الفطر الثاني
( قال الشافعي ) :
رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول : إن أبا سعيد الخدري قال : { كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال : إني أرى المدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك } .

( قال الشافعي ) :
فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ ( قال الشافعي ) : ويؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة ، أو الذرة ، أو العلس ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقا ولا دقيقا ولا يؤدي قيمته ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الفث والحنظل وغيره ، أو ثمره لا تجوز في الزكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم ممن يقتات الحنطة والذرة والعلس والشعير والتمر والزبيب لا غيره ، وإن أدوا أقطا أجزأ عنهم وما أدوا ، أو غيرهم من شيء ليس في أصله الزكاة غير الأقط أعادوا .

( قال الشافعي ) : ولا أعلم أحدا يقتات القطنية ، فإن كان أحد يقتاتها أجزأت عنه ; لأن في أصلها الزكاة ، وإن لم يقتتها لم تجز عنه ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعيرا ، وإن كان قوته الشعير ، لا يجوز أن يخرج زكاة إلا من صنف واحد ويجوز أن يخرج عن نفسه وعن بعض من يمون حنطة [ ص: 74 ] ويخرج عن بعض من يمون شعيرا كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن الأعلى ، وإن كان قوته حنطة فأراد أن يؤدي شعيرا لم يكن له ; لأنه أدنى مما يقوت ولا يكون له أن يخرج تمرا طيبا وتمرا رديئا ولا شيئا دون شيء وجب عليه ، وإن أخرج تمرا رديئا ، هو قوته أجزأه ، وإن كان له تمر أخرج من وسطه الزكاة ، فلا يجوز أن يخرج من تمر ، أو حنطة ولا غيرهما إذا كان مسوسا ولا معيبا ، لا يخرجه إلا سالما .
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي :
ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله ، أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالي ، وكذلك كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ما كان من أهل الأداء الذين يجب عليهم ( قال الشافعي ) : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ، فإن تولاها رجل قسمها على ستة أسهم ; لأن سهم العاملين وسهم المؤلفة ساقطان ( قال ) : ويسقط سهم العاملين ; لأنه تولاها بنفسه فليس له أن يأخذ عليها أجرا ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأي صنف من هؤلاء لم يجده فعليه ضمان حقه منها
( قال الشافعي ) : ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ، وأقربهم به أحبهم إلي أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال ، لو أنفق عليه متطوعا أعطاه منها ; لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له .

( قال الشافعي ) :
وأختار قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ؟ اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى . ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة .
باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني
( قال الشافعي ) :
فمن أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله ، أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالي كذلك كل حق وجب عليه فلا يبرأ منه إلا بأدائه ، وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ، وإذا تولاها الرجل ، فقسمها قسمها على ستة أسهم ; لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء [ ص: 75 ] والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه ، هو يجده فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن لا تلزمهم نفقتهم . وقسم الرجل زكاة الفطر حسن وطرحها عند من تجمع عنده يجزئه إن شاء الله . كان ابن عمر وعطاء بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمع عنده ( قال الربيع ) : سئل الشافعي عن زكاة الفطر فقال :
تليها أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك ، وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها .
باب الرجل يختلف قوته

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال :
وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة شعيرا وحنطة وتمرا وزبيبا فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى ( قال ) : فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا ، أو تمرا ، أو شعيرا كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه حنطة ; لأن الأغلب من القوت كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر وكان من يقتات الشعير قليلا ، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ففرض النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم زكاة الفطر من قوتهم ، ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة ; لأنها أفضل . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة ، فإنه أخرج شعيرا .

( قال الشافعي ) :
وأحسب نافعا كان مع عبد الله بن عمر ، هو يقتات الحنطة وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة .

( قال الشافعي ) :
وإن اقتات قوم ذرة ، أو دخنا ، أو سلتا ، أو أرزا ، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى شعيرا وتمرا ، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاة ، فإذا اقتاتوا طعاما فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى ، وأحب إلي في هذا أن يخرجوا حنطة إلا أن يقتاتوا تمرا ، أو شعيرا فيخرجوا أيهما اقتاتوا .
باب الرجل يختلف قوته الثاني

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى :
إذا كان الرجل يقتات حبوبا شعيرا وحنطة وزبيبا وتمرا فأحب إلي أن يؤدي من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه ، فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا ، أو تمرا ، أو شعيرا كرهته وأحببت أن يعيد ، وإن اقتات قوم ذرة ، أو دخنا ، أو أرزا ، أو سلتا ، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها ، وكذلك إن اقتاتوا القطنية .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.95 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.76%)]