عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 16-08-2022, 07:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,915
الدولة : Egypt
افتراضي الركعات الأربع قبل الظهر هل هن قبل الآذان أم سنة الظهر

الركعات الأربع قبل الظهر هل هن قبل الآذان أم سنة الظهر

محمود مقاط



الحمد لله الذي منَّ علينا بالنوافل تكميلًا وجبرًا لما نقص من الفرائض، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.






فإن الله لَما كلَّف المكلفين ما كلَّفهم إلا لمصلحتهم، وإتمامًا لما فُرض عليهم من الفرائض التي يجوب المكلف الدنيا أثناء أدائه لها، فورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أربع ركعات قبل الظهر.






ومن ثم فإننا سنحوم حول النصوص التي وردت في هذا الباب، لنعرف ماهية هذه الركعات، هل هن قبل الظهر؟ أم هنَّ السُّنة القبلية؟






وبالله التوفيق...





الأربع الركعات قبل الظهر التي تعدل قيام الليل - صلاة السحر- ليس فيهن تسليم أم أنها مثنى مثنى؟


حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»[1].








أولًا: صورة المسألة: مسلمٌ أراد أن يصلي راتبة الظهر القبلية، فهل يصلي أربع ركعات بتشهد؟ أم يصلي أربع ركعات يجلس بعد ركعتين للتشهد المحمدية؟ أم يفصل بين كل ركعتين؟








ثانيًا: تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على مشروعية السنن الرواتب والمحافظة عليها، واختلفوا في أدائها هل تثنى أو تربع أو تثلث؟[2] إلى ثلاثة مذاهب.








ثالثًا: مذاهب الفقهاء:


المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعًا أربعًا، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته، والأربع أفضل، وأما نوافل الليل، فتجوز مثنى، وأربعًا، وستًّا، وثمانية، ولا يجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل[3].






واستدلوا: بما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي ثلاثًا، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر، فقال: «يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي»[4].





وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا»، وليس في حديث جرير «منكم»[5].





وجه الدلالة: دلَّ الحديثان على مشروعية صلاة النافلة في الليل والنهار أربعًا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.





مناقشة الحديث الأول: إنما هو للتفرقة بين مسألتين، وهما الإتمام والرجوع، فجعله يتم أربعًا إذا قام إلى الركعة الثالثة؛ لأن من أهل العلم من يرى ذلك اختيارًا[6].





مناقشة الحديثالثاني: لعله إشارة إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها؛ لئلا يلتبس بالظهر التي هي أربع، وهذا التأويل على رواية "من كان منكم مصليًا"، وأما رواية "إذا صلى فليصل"، فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل[7].





المذهب الثاني: ذهب المالكية [8]، والشافعية [9]، وبعض الحنابلة [10]، إلى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.





واستدلوابما روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»[11].





وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة»، فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: «أن تسلم في كل ركعتين»[12].





وجه الدلالة: دل الحديثان بمنطوقهما الصريح على أن صلاة النافلة بالليل والنهار مثنى مثنى، تسلم بعد كل ركعتين، ولا بد أن يكون الوتر ركعة واحدة.





المذهب الثالث:ذهب جمهور الحنابلة [13] إلى أن صلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.






واستدلوا بما ورد عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك، فأوتر بواحدة»، فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: «أن تسلم في كل ركعتين»[14].





وجه الدلالة: دل الحديث على أن تطوع النهار بأربع لا بأس به؛ لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار، والأفضل التثنية؛ لأنه أبعد من السهو[15].





رابعًا: سبب الخلاف:


والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وقد تَم تخريجها والإشارة إليها ومناقشتها عند ذكر أدلة المذاهب.









خامسًا: ثمرة المسألة:


ويرجع الخلاف في هذه بأثر على بعض الفروع الفقهية، ومنها لو أن رجل يصلي صلاة الليل "وصلاة الليل مثنى مثنى"، فقام إلى الثالثة ناسيًا فما الحكم؟






الصلاة صحيحة عند أبي حنيفة ومن تبِعه، وباطلة إن لم يرجع إلى التشهد، ويسلم لكل ركعتين عند الجمهور.






والحمد لله ربِّ العالمين.









وممن سبق ينبثق عدة تساؤلات




يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 26.45 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.32%)]