رد: فتوى ف يمين طلاق
عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} فتغيظ منه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي حديث ابن أخي الزهري نحوه وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة ً مستقبلة ً سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها قال والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة ً فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
رواه مسلم في الصحيح .
|