آداب الصيــــام
السَّحورُ
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية: (1) السَّحورُ: وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه؛ فعن أنَس _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا؛ فإن في السّحور (1) بركةً"(2). رواه البخاري، ومسلم. وعن المقدام بن مَعْد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بهذا السحور؛ فإنه هو الغذاء المبارك"(3). رواه النسائي بسند جيد.
وسبب البركة، أنه يقوّي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.
بمَ يتحققُ ؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء؛ فعن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يَجْرَع أحدكم جَرْعَة ماء؛ فإن اللّه وملائكته يصلون على المتسحرين"(4). رواه أحمد.
وقْتُـه: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره؛ فعن زيد بن ثابت _ رضي اللّه عنه _ قال: تسحّرْنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما ؟ قال: خمسين آية(5). رواه البخاري، ومسلم.
وعن عمرو بن ميمون، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجلَ الناس إفطاراً، وأبطأهم سحوراً (6). رواه البيهقي بسند صحيح.
وعن أبي ذر الغفاري _ رضي اللّه عنه _ مرفوعاً: "لا تزال أمتي بخير، ما عَجّلوا الفطر، وأخّرُوا السحور"(7). وفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.
الشكُّ في طلوعِ الفجْرِ: ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك؛ فإن اللّه _ عز وجل _ جعل نهاية الأكل والشرب التبيّن نفسه، لا الشك؛ فقال: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ " [البقرة: 187].
وقال رجل لابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: إني أتسَحّر، فإذا شككت أمْسَكتُ. فقال ابن عباس: كلْ ما شككتَ، حتى لا تشك.
وقال أبو داود: قال أبو عبد اللّه(8): إذا شكَّ في الفجر يأكل، حتى يستيقن طلوعه.
وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد.
وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشّاكِّ، في طلوع الفجر.
(1) السحور بالفتح؛ المأكول، وبالضم؛ المصدر والفعل.
(2) البخاري: كتاب الصوم - باب بركة السحور في غير إيجاب.... (3 / 37، 38)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، برقم (45 2 / 770)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في فضل السحور، برقم (708) (3 / 79)، والنسائي: كتاب الصوم - باب الحث على السحور، برقم (2146) (4 / 141)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في السحور، برقم (1692) (1 / 540)، والدارمي: كتاب الصوم - باب في فضل السحور (2 / 6)، وأحمد في "المسند" (3 / 99، 215، 229، 243، 258، 281)، والبيهقي: كتـاب الصيـام - باب استحبـاب السحـور (4 / 236).
(3) النسائي: كتـاب الصيـام - بـاب تسميـة السحـور غـذاء، برقم (2164) (4 / 146)، وانظر "الإحكام في الأحكام"، للأستاذ مصطفى بن سلامة.
(4) أحمد في "المسند" (3 / 12، 44) بلفظه، ورواه مختصراً (5 / 370).
(5) البخاري: كتاب الصوم - باب قَدْرِ كَمْ بين السحور وصلاة الفجر (3 / 37)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم (47) (2 / 771).
(6) البيهقي: كتاب الصيام - باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور (4 / 238).
(7) وفي البخاري: "لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر". (مع الفتح 4 / 234). ومنه، تعلم بطلان ما عليه الشيعة بإيران، وغيرها من تأخير الفطر، حتى تظهر بعض النجوم، ففي الحديث شهادة، أنهم ليسوا بخير، فاستمسك، أخي، بالسنة، ولا تنخدع بهم، انظر "الفتح" (4 / 234)، ورواه أحمد في "المسند" (5 / 172).
(8) هو أحمد بن حنبل. وأثر ابن عباس في "الفتح"، وصححه ابن حجر (4 / 161).
تعجيلُ الفطْرِ
ويُسْتَحَب للصائم أن يعَجِّل الفطر، متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير، ما عَجّلوا الفطر"(1). رواه البخاري، ومسلم.
وينبغي أن يكون الفطر على رطَباتٍ وتراً، فإن لم يجد، فعلى الماء؛ فعن أنَس _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُفْطِر على رُطَباتٍ قبل أن يُصَلي، فإن لم تكن، فعلى تمرات، فإن لم تكن، حَسَا حَسَوات(2) من ماء(3). رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.
وعن سلمان بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم صائماً، فليُفطِرْ على التمر، فإن لم يجد التمر، فعلى الماء؛ فإن الماء طهور"(4). رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى، تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجوداً، فإنه يبدأ به؛ قال أنَس: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قُدّمَ العَشَاء، فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عَشَائكم"(5). رواه الشيخان.
(1) البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار (3 / 47)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور، برقم (48) (2 / 771)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم (1697) (1 / 541)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم (699) (3 / 73) وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والدارمي: كتاب الصوم - باب في تعجيل الإفطار (2 / 7)، والموطأ: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الفطر، برقم (6) (1 / 288)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يستحب من تعجيل الفطر، وتأخير السحور (4 / 237)، وأحمد في "المسند" (5 / 331، 334، 336، 337، 339).
(2) "حسا": أي؛ شرب.
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يُفْطر عليه، برقم (2356) (2 / 764)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، برقم (696) (3 / 70) وقال: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في "المسند" (3 / 164)، والحاكم: كتاب الصيام (1 / 432) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(4) الترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء ما يستحَبُّ عند الإفطار، برقم (695) وقال: هذا حديث حسن صحيح (3 / 69، 70)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب ما يُفطر عليه، برقم (2355) (2 / 764)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر، برقم (1699) (1 / 542)، والدارمي: كتاب الصوم - باب ما يستحب الإفطار عليه (2 / 7)، والحاكم: كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر (1 / 432) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه (4 / 238).
(5) البخاري: كتاب الأذان - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (1 / 171)، ومسلم بلفظ: "إذا قُرِّبَ العَشاء، وحضرت الصلاة": كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (64) (1 / 392)، وأحمد بمعناه (2 / 148).
الدُّعاءُ عند الفطْرِ ، وأثناء الصّيامِ
روى ابن ماجه، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للصائم عند فطره دعوةً ما تُرَدُّ"(1). وكان عبد اللّه إذا أفطر، يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تغفر لي.
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ، وابتلّت العروق، وثبت الأجر، إن شاء اللّه تعالى"(2).
وروي مرسلاً، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رِزقك أفطرت"(3).
وروى الترمذي بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تُرَدُّ دعوتهم؛ الصائم حتى يفطر(4)، والإمام العادل، والمظلوم"(5).
(1) ابن ماجه: كتاب الصيام - باب في الصائم لا تُرَدُّ دعوته، برقم (1753) (1 / 557) وفي "الزوائد": إسناده صحيح؛ لأن إسحاق بن عبيد اللّه بن الحارث، قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري، وهو ضعيف، انظر: "الإرواء" (921).
(2) أبو داود: كتاب الصوم - باب القول عند الإفطار، برقم (2357) (2 / 765) ونسبه المنذري للنسائي، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يقول إذا أفطر (4 / 239)، وهو ضعيف، انظر: "الإرواء" (921).
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب القول عند الإفطار، برقم (2358) (2 / 765)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يقول إذا أفطر (4 / 239).
(4) يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام، ولكن الحديث ضعيف، انظر "الضعيفة" (1358).
(5) الترمذي: كتاب الدعوات - باب في العفو والعافية، برقم (3598) (5 / 578) وقال: هذا حديث حسن. وكتاب صفة الجنة - باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، برقم (2526) (4 / 672) وقال فيه: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مُدِلَّة، عن أبى هريرة، عن النبي ، وابن ماجه: كتاب الصيام _ باب في الصائم لا تردّ دعوته، برقم (1752) (1 / 557)، وأحمد في "المسند" (2 / 305، 445).
الكفُّ عما يتنافى مع الصّيامِ
الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه اللّه تعالى؛ ليُهذّبَ النفس، ويُعوّدها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها اللّه في قوله: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " [ البقرة: 183].
وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب، وسائر ما نهى اللّه عنه؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الصيام من الأكل والشُرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابّكَ أحد أو جهل عليك، فقل: إني صائم، إني صائم"(1). رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وروى الجماعة، إلا مسلماً، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدَع(2) قول الزُّور والعملَ به، فليس للّه حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه وشرابه(3)"(4).
وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه، إلا الجوعُ، ورُبَّ قائم ليس له من قيامه، إلا السهر"(5). رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.
(1)الحاكم: كتاب الصوم - باب من أفطر في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة (1 / 430، 431) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الصوم - باب آداب الصوم، برقم (3470) (5 / 198)، وصحيح ابن خزيمة: كتاب الصوم - باب النهي عن اللغو في الصيام...، برقم (1996) (3 / 242). (2) "يدع": أي؛ يترك.
(3) أي؛ ليس للّه إرادة في قبول صيامه، أي؛ أن اللّه لا يقبل صيامه.
(4) البخاري: كتاب الصوم - باب من لم يدع قول الزور (3 / 33)، والترمذي: كتاب الصوم - باب التشديد للغيبة للصائم، برقم (707) (3 / 78) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الغيبة، والرفث للصائم، برقم (1689) (1 / 539)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الغيبة للصائم، برقم (2362)، وأحمد في "المسند" (2 / 452، 505).
(5) الحاكم: كتاب الصوم (1 / 431) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الغيبة، والرفث للصائم، برقم (1690) (1 / 539)، وفي "الزوائد": إسناده ضعيف، والدارمي: كتاب الصوم - باب في المحافظة على الصَّوْم (2 / 301)، وأحمد في "المسند" (2 / 441).
السِّواكُ
ويستحب للصائم أن يَتَسَوَّك أثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره.
قال الترمذي: ولم يرَ الشافعي بالسِّواك أوَّلَ النهار وآخره بأساً.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسَوَّك(1)، وهو صائم، وتقدم ذلك في هذا الكتاب، فلْيرجَع إليه.
(1)أبو داود: كتاب الصوم - باب السواك للصائم، برقم (2364) (2 / 768)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في السواك للصائم، برقم (725) (3 / 95) وقال أبو عيسى: حديث حسن. وذكر البخاري في "صحيحه" هذا الحديث معلقاً فى الترجمة، فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة....: كتاب الصوم - باب سواك الرطب، واليابس (3 / 40)، وأحمد في "المسند" (3
الجودُ ومدارسةُ القرآنِ
الجود ومدارسة القرآن مُسْتَحَبّان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان؛ روى البخاري، عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيُدَارسُه القرآن، فلَرَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، من الريح المرسلة(1) (2).
(1) أي؛ في الإسراع، والعموم.
(2) البخاري: كتاب الصوم - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان (3 / 33)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، من الريح المرسلة، برقم (50) (4 / 1803)، والنسائي: كتاب الصيام - باب الفضل والجود في شهر رمضان، برقم (2095) (4 / 125)، وأحمد في "المسند" (1 / 288، 363).
الاجتهادُ في العبادةِ في العشْرِ الأواخرِ من رمضانَ
1ـ روى البخاري، ومسلم، عن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر الأواخر، أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشدَّ المئزَر(1).
وفي رواية لمسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره(2).
2ـ وروى الترمذي وصححه، عن علي _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر، ويرفع المئزر(3).
(1) البخاري: كتاب الصوم - باب فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان (3 / 61)، ومسلم: كتاب الاعتكاف - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم (7) (2 / 832)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب في فضل العشر الأواخر من رمضان، برقم (1768) (1 / 562)، وأبو داود: كتاب الصلاة _ باب في قيام شهر رمضان، برقم (1376) (2 / 105)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، برقم (1639) (3 / 217، 218)، وأحمد في "المسند" بألفاظ متقاربة (6 / 40، 41، 66 _ 68، 146).
(2) مسلم: كتاب الاعتكاف - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم (8) (2 / 832)، والترمذي: كتاب الصوم - باب مِنْهُ، برقم (796) (2 / 152)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم (1767) (1 / 562)، وأحمد في "المسند" (6 / 82، 123، 256).
(3) الترمذي بدون لفظة: "ويرفع المئزر": كتاب الصوم - باب منه، برقم (795) (3 / 152) وقال المحقق: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة، سوى الترمذي، وأحمد في "المسند" (1 / 98، 128، 133، 137).