رد: فقه الصيام
مَنْ يجبُ عليه الفطرُ والقضاءُ معًا ؟
اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرُم عليهما الصيام، وإذا صامتا، لا يصح صومهما، ويقع باطلاً، وعليهما قضاء ما فاتهما؛ روى البخاري، ومسلم، عن عائشة، قالت: كنا نحيضُ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فنؤمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة(1).
(1) البخاري بمعناه: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة (1 / 88)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، دون الصلاة، برقم (69) (1 / 265)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة، برقم (262، 263) (1 / 180)، والترمذي: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الحائض، أنها لا تقضي الصلاة، برقم (130) (1 / 234) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض لا تقضي الصلاة، برقم (631) (1 / 207)، والنسائي: كتاب الحيض والاستحاضة - باب سقوط الصلاة عن الحائض، برقم (382) (1 / 191، 192)..
الايام المنهى عن صيامها
النّهيُ عن صيامِ يومَي العيدين
جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام(1)، نُبَيِّنُها فيما يلي: (1) النّهيُ عن صيامِ يومَي العيدين: أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين؛ سواء أكان الصوم فرضاً، أم تطوعاً؛ لقول عمر _ رضي اللّه عنه _: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطر، ففطركم من صومكم(2)، وأما يوم الأضحى، فكلوا من نُسككم(3)(4). رواه أحمد، والأربعة.
(1)البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الفطر (3 / 55)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم (140 _ 143) (2 / 799)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، برقم (772) (3 / 133)، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وابن ماجه: كتاب الصيام _ باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، برقم (1721) (1/549)، والموطأ: كتاب الصيام - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، برقم (36) (1 / 300)، وأحمد في "المسند" (2 / 511).
(2) أي؛ الفطر من صيام رمضان. (3) النسك: الأضاحي.
(4) مسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم (138) (2 / 799)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، برقم (771) (3 / 132، 133)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، برقم (1722) (1 / 549)، وأحمد في "المسند" (1 / 24).
|