عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 30-07-2010, 10:12 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كيف نفهم اسلامنا فهما شاملا ؟ ..... واحة فكر عصرية ... طاعة وعبادة ربانية


الأصل الخامس عشر

والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة .


• المعنى المقصود : هو أن يقول المرء : اللهم إني أسألك بجاه فلان (من الأنبياء والصالحين) أو حقه ، وهي مسألة اجتهادية في دائرة الراجح والمرجوح ، وهو المقصود بقوله : (خلاف فرعي).
• هل يترتب على اختيار أحد الرأيين فساد اعتقاد أو زيغ وضلال ؟ ولماذا ؟


هذا الأصل يُعالج

 الدعاء مخ العبادة

 التوسل والوسيلة المجمع عليها والمختلف فيها
 رأي العلماء في الدعاء إذا قرن بالتوسل بأحد من خلقه



صورة المسألة

المسألة التي يعنيها الإمام الشهيد في التوسل هي : قول المرء : اللهم إني أسألك بجاه فلان أو حقه أو نحو ذلك. أي أن يكون التوجه إلى الله لا سواه ومع هذا التوجه توسل إليه تبارك وتعالى بفلان .

حكم هذه الصورة

بين الإمام الشهيد أن هذه الصورة من المسائل الاجتهادية أي في دائرة الراجح والمرجوح التي يدلي فيها كل فريق بحجته .وهذا معنى قوله ( خلاف فرعي ) . ولا يترتب على اختيار أي رأي فيها فساد اعتقاد أو زيغ أو ضلال.وهذا معنى قوله : ( وليس في مسائل العقيدة ) وما ذهب إليه الإمام الشهيد هو ما اتفق عليه أئمة العلماء.

التوسل المختلف فيه بين العلماء

1 ـ التوسل إلى الله بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. أجازه البعض إذا كان بمعنى الشفاعة . كما في حادثة استسقاء عمر بالعباس.
2 ـ وأجازه البعض وإن لم يكن بمعنى الشفاعة ، بل بمعنى التوسل بجاه الوسيلة نحو القسم على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم . إلا أن العز بن عبد السلام خصه به صلى الله عليه وسلم.
3 ـ أجازه البعض على إطلاقه كالإمام السبكي وغيره .
4 ـ منعه الإمام بن تيمية والألباني وغيرهم .

أجمع العلماء على عدم معاقبة من يفعل ذلك

قال ابن تيمية : ” وأما القسم الثالث مما يسمى توسلاً وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم ، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً ، لا في القسم أو السؤال به ، ولا في القسم أو السؤال بغيره من المخلوقين .
وإذا كان في العلماء من سوغه ، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاعية كما تقدم بيانه ، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع .
وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم . فإن القائل بهذا قد قال ما قالت به العلماء ، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة “ الفتاوى 1/285ـ286

يقول الشيخ محمد عبد الله الخطيب

أما الراجح في هذه الصورة فموضوع آخر لم يتعرض له الإمام الشهيد لأنه بصدد الكلام على أصول يبايع عليها ، ويلتزم بها ، ومن ثم يجب أن تكون من المتفق عليه، والذي يمكن الاتفاق عليه أنها مسألة خلافية . ولامانع من التحقيق العلمي في ظل الحب بالله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة ، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب ، والتكفير والتفسيق .


ومن ذلك يتضح

1) أن التوسل بالأنبياء والصالحين بمعنى الإقسام بهم أو السؤال بهم خلاف فقهي يسوغ الاجتهاد فيه .
2) أنها تخضع للصواب والخطأ لا الكفر والإيمان .
3) ليس هناك دليل قاطع في الجواز أو المنع ، فالاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد اعتقاد .
4) أجمع المسلمون على أن المسألة لا يُُعَاقب عليها. ومن يُعاقِب فهو معتد ظالم جاهل .
أسئلة

وضح أهمية هذا الأصل وقت صدوره .
ما مكانة رأى الإمام ي هذه المسألة من أقوال العلماء ؟

********************
انتهى الاصل ااخامس عشر

معا باذن الله تعالى الى الاصل السادس عشر
الأصل السادس عشر

__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.64 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.11%)]