الموضوع: أحكام الصداق
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 30-06-2010, 03:33 AM
الصورة الرمزية عمي جلال
عمي جلال عمي جلال غير متصل
مشرف الملتقى العام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
مكان الإقامة: عابر سبيل
الجنس :
المشاركات: 8,753
25 أحكام الصداق




الصداق لغة :

الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .



تعريف في الاصطلاح :


العوض في النكاح ونحوه .


أسماء الصداق :



له تسعة أسماء هي : الصَّداق ، والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .

الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء
وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )
وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .

ما يسـن في الـصـداق ؟

· يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .
· يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .
· يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم .

وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء


حـالات الـصداق

1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .
2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (237) سورة البقرة
3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .
4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .


حـالات استـقرار الصداق


1- إذا مات أحـد الزوجين .
2- إذا لمسها أو قبلها .
3- إذا وطئها .
4- إذا خلا بها .


مسائل متـفرقة :



· كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .
· يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .
· إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .
· يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .
· إذا فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .
· إذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .
· إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .


هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
__________________
《 وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ:
الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ،
وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ،
وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ》
زاد المعاد في هدي خير العباد ( ٢٣/٢ ). ابن القيم
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.37 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.33%)]