
31-05-2010, 07:32 PM
|
|
Banned
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
مكان الإقامة: مسقط
الجنس :
المشاركات: 72
الدولة :
|
|
رد: ارشدوني من فضلكم
سئل الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله حول: إكراه المرأة على زوج لا تريده ولا ترضاه
فأجاب: لا يجوز إكراه المرأة على زوج لا تُريده ولا ترضاه ؛ لأنها هي التي سوف تعيش معه وتُعاشره .وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الذي أُكرِهت عليه المرأة ، وجَعَل الأمر لها .
فقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيّب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدّ نكاحها .
وروى البخاري أيضا أن امرأة من ولد جعفر تخوّفت أن يزوجها وليها وهي كارهة ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار ( عبد الرحمن ومجمع ابني جارية ) قالا : فلا تخشين ، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فَرَدّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
وعن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دَخَلَتْ عليها ، فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ! وأنا كارهة . قالت : اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فَدَعَاه ، فَجَعَلَ الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله قد أجَزْتُ ما صَنَع أبي ، ولكن أردت أن أُعْلِم أللنساء من الأمر شيء . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وفي رواية لأحمد : ولكن أرَدْتُ أن تَعْلَم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء !
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بِكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وإذا أصرّ أهلك على زواج لا ترتضينه ، فإن لك رفع أمرك إلى القضاء الشرعي ، والمطالبة بِفسخ النكاح ، ولا يُعتبر ذلك من العقوق لوالديك .
والله تعالى أعلم .
رابط الفتوى
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2691
|