عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 21-05-2010, 10:26 AM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كيف نفهم اسلامنا فهما شاملا ؟ ..... واحة فكر عصرية ... طاعة وعبادة ربانية

الأصل الخامس




ورأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوهاً عدة ، وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية ، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلي المعاني ، وفي العاديات الالتفات إلي الأسرار والحكم والمقاصد .




هذا الأصل يُعالج



q رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه
q المصالح وأنواعها وحكمها
q الأصل في الأشياء الإباحة
q الأصل في العادات والعبادات
المراد بالإمام ونائبه
q الإمام : الخليفة الحاكم العام للمسلمين
q النائب : كل من استخلفه الإمام على عمل ليقوم مقامه ، كأمراء الولايات والقضاة.




مواصفات الإمام




q أن يكون ذا بصيرة بشرع الله ومعرفة بأحكامه تمكنه من إدراك الأمور، وأن يكون مخلصاً لا صاحب هوى . هذا إن لم يكن من أهل الاجتهاد.
دوائر العمل برأي الإمام


q مالا نص فيه
q ما يحتمل وجوهاً عدة
q المصالح المرسلة
أولاً : مالا نص فيه


لفظ نص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة . ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ” تلك عشرة كاملة “
ومراد الإمام الشهيد بقوله : ( مالا نص فيه ) أي : المسائل الاجتهادية التي أدلتها غير قطعية الدلالة بل يحتمل النقيض .


دوائر العمل برأي الإمام


وهي الأمور التي وردت فيها أدلة ، وهذه الأدلة تضع أمام الحاكم عدة وجوه في المسألة ، فللحاكم أن يتخير أحد هذه الوجوه حسب ما يراه من المصلحة .

مثال :


معاملة الأسرى في حرب مشروعة
فقد وضع الإسلام أمام الحاكم عدة أحكام له أن يتخير منها :


1 ـ المن
2 ـ الفداء :
أ ـ بالمال


ب ـ بأسرى المسلمين
ج ـ بالتعليم


3 ـ القتل
4 ـ الرق


ثالثاً : المصالح المرسلة


المصلحة : هي جلب المنفعة ودفع المفسدة


أنواعها



ـ المصالح المعتبرة : هي التي شهد لها الشارع بالاعتبار بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها .



مثل : حفظ الدين، والنفس، والعقل ، والعرض ، والمال. فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين ، والقصاص لحفظ النفس ، وحد الشرب لحفظ العقل ، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض ، وحد السرقة لحفظ المال .


ـ المصالح الملغاة : هي التي أهدرها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها .



مثل : مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث
ـ المصالح المرسلة: هي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغاءها فهي مصلحة : لأنها تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً . وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه .
مثل : جمع القرآن في مصحف واحد ، تدوين الدواوين


شروط العمل بالمصلحة المرسلة :



1ـ أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية
2 ـ أن تكون مصلحة عامة لا شخصية
3 ـ ألا تعارض حكماً ثابتاً بالنص أو الإجماع


الفرق بين الدوائر الثلاث


دائرة مالا نص فيه ، يوجد دليل شرعي من قرأن أو سنة ... ولكن الغائب هو تحديد الدلالة والقطع بها .

دائرة ما يحتمل وجوهاً عدة ، فهي يوجد فيها الدليل الشرعي ولكن الدلالة هنا واضحة ومحددة الوجوه ، فما على الإمام إلا أن يختار وجهاً من هذه الوجوه .

دائرة المصالح المرسلة ، فلا يوجد فيها دليل أصلاً لا بالتأييد ولا بالنفي إنما مسكوت عنها .
العمل برأي الإمام مشروط بعدم الاصطدام بقاعدة شرعية

بين الإمام الشهيد أن رأي الإمام ونائبه يُعمل به في المجالات السابق ذكرها بشرط عدم الاصطدام بقاعدة شرعية ، فإنه حينئذ يُهدر ويُلغى ويقدم الثابت من القرآن والسنة.
مثل : منع عمر بيع أمهات الأولاد ، وقد كان هذا البيع ماضياً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر .



ومثل : تسوية أبي بكر للسابقين إلى الإسلام واللاحقين في العطاء ، فلما تولى عمر فضل السابقين على اللاحقين .




ما يُلزم فيه برأي الإمام ومالا يُلزم


من الأمور التي لا يلزم فيها برأي الإمام : الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها . مثل التنازع في قوله { أو لامستم النساء } هل المراد به الجماع ؟ أو المراد به اللمس بجميع البشرة ؟


الأمور التي يلزم فيها برأيه هي التي تحتاج إلى حسم لينفذ الآراء فيها : كأحكام القضاء والحرب وما يتعلق بها ، والأمور التي يترتب عليها مصالح عملية في حياة الناس.
لا إنكار على الإمام في اختياره


الأصل في العبادات التعبد


يوضح الإمام الشهيد هاهنا قاعدة هامة وهي : أن الأصل في العبادات التي شرعها الله وحدد صورها وأوقاتها وشروطها وزمانها ومكانها ... التعبد أي الانقياد لأوامر الله معظمين إياه ، واقفين عند ما حدده الشرع ، غير ملتفتين إلى البحث عن حكم ذلك وأسراره وعلله ، وإن كنا نؤمن أن ذلك ما شُرع إلا لحكمة يعلمها الله وقد يوضح لنا بعضها وهو قليل .



يوضح الإمام الشهيد هاهنا قاعدة هامة وهي : أن الأصل في العبادات التي شرعها الله وحدد صورها وأوقاتها وشروطها وزمانها ومكانها ... التعبد أي الانقياد لأوامر الله معظمين إياه ، واقفين عند ما حدده الشرع ، غير ملتفتين إلى البحث عن حكم ذلك وأسراره وعلله ، وإن كنا نؤمن أن ذلك ما شُرع إلا لحكمة يعلمها الله وقد يوضح لنا بعضها وهو قليل .


ومقصد الإمام الشهيد : أن اجتهاد الإمام وأي شخص كان لا يتطرق إلى دائرة العبادات ، بحجة المصلحة أو التوسعة على الناس .

ومن أمثلة ذلك :



§ أن يجتهد في نقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم آخر لان الناس مشغولون يوم الجمعة ومتفرغون في ذلك اليوم .

§ أو يجتهد في أن يكون الصيام محدداً بعدد من الساعات في أي وقت من اليوم والليلة بدلاً من التقيد بالفجر والغروب .

§ أو أن يكون رمي الجمار في غير مكان العقبة .
بعد بيان الأصل في العبادات ، يأتي بيان الأصل في العاديات وهو الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد .

ومقصد الإمام الشهيد : أن اجتهاد الإمام ونائبه يُعمل به في هذه الدائرة


وأخيرا مع تساؤلات الاصل الخامس







· ما المراد بالإمام ونائبه ؟ ومتى يعمل برأيه ؟ وما هي الدوائر التي يعمل به فيها ؟ وما الفرق بينهما ؟ مثل لكل منهما.





· عدد أنواع المصالح ، ومثل لكل منهما .

· عرف المصلحة المرسلة شروط العمل بها.

· مثل للأمور التي يلزم فيها – والتي لا يلزم فيها - برأي الإمام.
· (يجب أن يكون الإمام ذا بصيرة بشرع الله ومعرفة بأحكامه تمكنه من إدراك الأمور ، وأن يكون مخلصاً لا صاحب هوى ).


· الأصل في العبادات التعبد . اشرح هذه العبارة ، ثم مثل للعبادات التي هي للتعبد .
· ماذا يقصد بعدم تطرق اجتهاد الإمام أو غيره في دائرة العبادات ؟ مثل لذلك .
· ماذا يقصد بالالتفات إلي الأسرار والحكم والمقاصد في العاديات ؟ مثل لذلك

*********************





انتهى الاصل الخامس


ومعا باذن الله تعالى والاصل السادس ننطلق
__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.70 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.25%)]