عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 20-05-2010, 09:06 AM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أهل الذمة... ما لهم وما عليهم

ما ينتقض به عقد الذمة:
عقد الذمة إذا تم عقده في حق المسلمين لازم، إذ لا يملك المسلمون أن ينقضوه بحال طالما التزم أهل الذمة بما عليهم. أما أهل الذمة فيجب عليهم الوفاء به ماداموا في دار الإسلام، وإذا نقضوه صاروا من أهل الحرب، يحل منهم ما يحل من أهل الحرب.
لذلك إذا أرادوا استمرارية عقد الذمة في حقهم فيلزمهم أن يمتنعوا من جملة أعمال فيها من المعاصي والفسق ما يسيء إلى شريعة الله وما يؤذي المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم ومشاعرهم، فأهل الذمة قد أحاطهم الإسلام بكل أسباب الرعاية والصون ودرأ عنهم كل مظاهر العدوان والشر فمن واجبهم أن لا يسيئوا إلى الدار التي يقيمون فيها حيث الأمان والسلام، وإلا انتقض عهدهم ونبذ إليهم، وصاروا حلال الدم والمال، ولذلك عني الفقهاء بذكر الأمور التي ينتقض بها عهد الذمة على النحو التالي:
1- الامتناع عن دفع الجزية للمسلمين:
فإن رفض إعطاء الجزية فإن عهده انتقض وحل دمه وماله عند الجمهور خلافا للأحناف.
2- عدم الالتزام بحكم الإسلام:
فالتزام أحكام الإسلام هو قبول كل ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم؛ لأن معنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة، أي: ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات. فإن لم يلتزموا أحكام الملة، بأن صاروا يجهرون بشرب الخمر ويعلنونه، ولا يلتزمون بإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ولا يتورعون عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوس؛ لأن المجوس يرون أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده ونبذ إليه.
3- التعدي على مسلم بقتل أو فتنة في دينه:
فإن تعدى الذمي على مسلم أو مسلمة بقتل فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه، وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض.
عن أنس -رضي الله عنه-:
(أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان، أفلان؟؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به فرض رأسه بين حجرين) رواه البخاري ومسلم.
4- التعدي على مسلمة بزنى أو إصابتها بنكاح:
ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى، فقال:
"ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس" رواه ابن أبي شيبة مختصرا والبيهقي والسياق له، وحسنه الألباني.
5- قطع الطريق على المسلمين:
وذلك لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه، فينتقض عهده بذلك.
6- التجسس على المسلمين:
وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فينتقض عهده بذلك.
7- ذكر الله -تعالى- أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر كتابه أو شريعته بسوء:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات العلمية (319): "وإذا أبى أهل الذمة بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده، ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم".
وقال أيضا في الاختيارات (320): "وساب الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقتل ولو أسلم وهو مذهب أحمد".
- عن علي -رضي الله عنه-:
(أن يهودية كانت تشتم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دمها) رواه أبو داود، وصححه الألباني،
ويشهد له حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-:
(أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي -صلى الله عليه وسلم- وتشتمه فأخذ المغول -سيف قصير- فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.
الواجب تجاه من انتقض عهده:
ذكر العلماء أن الذمي إذا انتقض عهده فأمره إلى الحاكم وهو مخير فيه كالأسير الحربي بين أن:
1- أن يسترقه -يجعله رقيقا-.
2- أو يقتله.
3- أو يمن عليه فيطلق سراحه.
4- أو يطلق سراحه بمال أو مصلحة للمسلمين.
وتخيير الإمام في هذه الأربعة حسب مصلحة المسلمين ولا يترك الأمر لهواه وشهوته. ويصير ماله فيء في الأصح ويصرف في مصالح المسلمين العامة.
قالوا:
لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد.
قالوا:
ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده؛ وذلك لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به فقط وهنا يتبعض الحكم لتبعض موجبه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://www.salafvoice.com/
موقع صوت السلف
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.43 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.81 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.07%)]