بيان ما في الغناء والمعازف من أنواع المضرات والمفاسد
1- الغناء يُنبِتُ النفاق في القلب.
2- محبة الغناء والمعازف تطرد محبة القرآن من القلب.
3- الغناء والمعازف مسخطةٌ للرب - تبارك وتعالى.
4- الغناء والمعازف ينافي الشكر.
5- الغناء والمعازف سبب العقوبات في الدنيا والآخرة.
6- الغناء واستعمال المعازف مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة.
7- الغناء رُقْيَةُ الزنا.
8- الغناء واستعمال المعازف يُغيِّر العقل وينقص الحياء ويهدم المروءة.
9- الغناء واستعمال المعازف ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السُّكْر.
10- الغناء وآلات اللهو تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وعلى مَن كان يسجِّل الأغاني ويبيعها أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يُسجِّل ما هو حلال ونافع ومفيد؛ كالقرآن الكريم، والمحاضرات، والندوات، والخطب، والأناشيد؛ حتى يأكل حلالاً ويساهمَ في بناء المجتمع، وعلى مَن كان يستمع الأغاني ويشتريها أن يتوب إلى الله – تعالى - وأن يشتري لأسرته ولنفسه الأشياء النافعة المفيدة المتقدمة[1] "، وبالله التوفيق.
حكم التصوير
قال النَّووي في: "رياض الصالحين": "بابُ تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب، أو درهم أو دينار أو مخدَّة، أو وِسادة أو غير ذلك، وتحريمُ اتِّخاذ الصورة في حائط أو ستر، أو عِمامة أو ثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة".
عن ابن عمر – رضي الله عنهما –: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: ((إنَّ الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَّحْيُوا ما خلقتم))؛ متَّفق عليه.
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((كلُّ مصوِّرٍ في النار، يُجعل له بكل صورة صوَّرها نفسٌ يُعذَّب بها في جَهنَّم)).
قال ابنُ عبَّاس: ((فإنْ كنتَ لابدَّ فاعلاً فاصنع الشجر وما لا روحَ فيه))؛ متفق عليه.
وعنه قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن صوَّر صورةً في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ))؛ متفق عليه.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه – قال: سمعت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون))؛ متفق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قال الله - تعالى -: ومَن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فلْيخلُقوا ذرةً، أو ليخلقوا حبَّةً، أو ليخلقوا شعيرة))؛ متفق عليه.
وعن أبي طلحة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة))؛ متفق عليه.
وعن أبي التياح حيان بن حصين قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ألاَّ تَدَعَ صورةً إلا طمسْتَها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيْتَه))؛ رواه مسلم[2].
وقال الشيخ محمدُ بنُ عبد الوهاب في: "كتاب التوحيد" بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة:
"فيه مسائل:
الأُولى: التغليظ الشديد في المصوِّرين.
الثانية: التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله؛ لقوله: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)).
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: ((فلْيخْلُقوا ذرة أو حبة أو شعيرة)).
الرابعة: التصريح بأنهم أشدُّ الناس عذابًا.
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كلِّ صورة نفسًا يُعذِّب بها المصوِّرَ في جهنم.
السادسة: أنه يُكَلَّف أن يَنفخَ فيها الروح.
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت". اهـ.
فالمصوِّر لما صوَّر الصورة على شكل ما خلقه الله – تعالى - من إنسان وبهيمة، صار مُضَاهِيًا لخلق الله، فصار ما صوَّره عذابًا له يوم القيامة وكُلِّف أن يَنفُخَ فيها الروح، وليس بنافخ، فكان أشدَّ الناس عذابًا؛ لأنَّ ذنبه من أكبر الذنوب[3].
وقال الذهبيُّ في: "الكبائر": "الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب والحيطان، والحجر والدراهم وسائر الأشياء، سواء كانت من شمع أو عجين، أو حديد أو نحاس، أو صوف أو غير ذلك، والأمر بإتلافها؛ قال - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: 57].
قال عكرمة: "هم الذين يصنعون الصور"، ثم ذكر نحو ما تقدَّم من الأحاديث... إلى أن قال: "وأما الصُّور فهي كلُّ مصوَّر من ذوات الأرواح، سواءٌ كانت لها أشخاصٌ منتصبةٌ، لو كانت منقوشةً في سقفٍ أو جدار، أو موضوعةً في نمط، أو منسوجة في ثوب، أو ما كان؛ فإن قضية العموم تأتي عليه فلْيتَجَنَّب، ويجبُ إتلاف الصور لمن قَدَرَ على إتلافها أو إزالتها[4]". اهـ.
وقال النَّووي في: "شرح صحيح مسلم": باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة - عليهم السلام – لا يدخلون بيتًا فيه صورة أو كلب.
"قال أصحابنا وغيرُهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديدُ التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواءٌ صنعه بما يُمْتَهن أو بغيره، فصنعتُهُ حرام بكلِّ حال؛ لأنَّ فيه مضاهاةً لخلق الله - تعالى - وسواء ما كان في ثوب أو بساط، أو درهم أو دينار، أو فلس أو إناء، أو حائط أو غيرها.
وأما تصويرُ صورةِ الشجر ورحال الإبل، وغير ذلك مما ليس فيه صورةُ حيوان - فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان، فإنْ كان مُعلَّقًا على حائط، أو ثوبٍ ملبوس، أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يُعدُّ مُمْتَهَنًا - فهو حرام.
وإن كان في بساط يُداس، ومخدة أو وسادة ونحوها مما يمتهن، فليس بحرام"... إلى أن قال: "ولا فرقَ في هذا كلِّه بين ما له ظِلٌّ وما لا ظلَّ له، هذا تلخيصُ مذهبِنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء مِن الصحابة والتابعين ومَن بَعدَهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم[5]".
وقال بعضُ السلف: "إنما يُنهى عما كان له ظلٌّ، ولا بأسَ بالصور التي ليس لها ظلٌّ، وهذا مذهبٌ باطل؛ فإنَّ الستر الذي أنكر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصورةَ فيه لا يَشكُّ أحدٌ أنه مذموم، وليس لصورته ظلٌّ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كلِّ صورة[6]".
وقد ألَّف الشيخ/ حمُّود بن عبدالله التويجري في هذا الموضوع كتابًا سمَّاه: "إعلان النكير على المفتونين بالتصوير"، قدَّم له الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وأيَّد ما فيه، ونَصَحَ بقراءته والعمل به، وإليك - أيُّها القارئ - بعضَ عناوين الكتاب:
1- بدء الشرك في بني آدم كان بسبب الصور كما حصل لقوم نوح.
2- غالب كفر الأمم كان من جهة الصور.
3- الصور داخلة في مسمَّى الأصنام.
4- تحريم بيع الصور وثمنها؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه.
5- التصوير من الكبائر.
6- لا فرقَ في التصوير بين ما له ظِلٌّ وما لا ظلَّ له.
7- لا تُقبلُ شهادة المصور.
8- التصوير من أظلم الظلم.
9- مُتَّخذُ الصور أَولى بالوعيد من صانعها.
10- الصور لها تأثير في القلوب.
11- لعْنُ المصوِّرين.
12- المصوِّرون شرار الخلق عند الله.
13- متخذ الصورة شريكٌ لصانعها في الوزر واللعنة.
14- التسوية بين الصور المجسَّدة وغير المجسدة في الإنكار والتغيير.
15- يجب طمس الرأس المصور وحده؛ لأن تصوير الرأس هو أعظم مقصود بالنهي.
16- يجب طمس الوجه المصور وحده؛ لأنه يسمى صورة شرعًا ولغةً، ويحرم تصويره". اهـ. وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في: "الجواب المفيد في حكم التصوير": "جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصحاح والمسانيد والسنن دالةً على تحريم تصوير كلِّ ذي روح، آدميًّا كان أو غيرَه، وهتْكِ الستور التي فيها الصور، والأمرِ بطمس الصور، ولعْنِ المصورين، وبيانِ أنهم أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة"، ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ثم قال:
"وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالَّةٌ دلالةً ظاهرة على تحريم التصوير لكلِّ ذي روح، وإن ذلك من كبائر الذنوب المتوعَّد عليها بالنار، وهي عامة لأنواع التصوير، سواءٌ كان للصورة ظلٌّ أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أم ستر أم غيره، بل لَعَنَ المصوِّر وأخبَرَ أنَّ المصوِّرين أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة، وأنَّ كلَّ مصوِّرٍ في النار، وأطلق ذلك ولم يستثنِ شيئًا"... إلى أن قال: "وبذلك يتبيَّن لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخلٌ في التحريم والمنع؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة المتقدمة تَعمُّهُ، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم"... إلى أن قال:
"وبما ذكرناه في هذا الجواب يتبيَّن لمريد الحقِّ أنَّ توسُّع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات، والجرائد والرسائل خطأٌ بيِّن، ومعصيةٌ ظاهرة يجب على مَن نصح نفسَه الحذرُ منها، وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النَّصوح مما قد سلف، ويتبين له أيضًا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاءُ هذه التصاوير المشار إليها على حالها، بل يجب قطع رأسِها أو طمسُها، ما لم تكن في بساط ونحوه مما يُداس ويُمتهن؛ فإنه لا بأسَ بتركها على حالها". اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي: "الكبيرة الثامنة والستون بعد المائتين: تصوير ذي روح على أيِّ شيء كان، من معظَّم أو مُمْتَهن، بأرضٍ أو غيرها، ولو صورةً لا نظيرَ لها؛ كفرس لها أجنحة"... ثم ذكر الأدلة الواردة في تحريم التصوير، ثم قال: "(تنبيه): عَدُّ ما ذُكِر كبيرةً هو صريحُ هذه الأحاديث الصحيحة، ومن ثَمَّ جزم به جماعةٌ، وهو ظاهر، وجرى عليه في شرح مسلم، وتعميمي في الترجمة الحرمةَ، بل والكبيرةَ لتلك الأقسام التي أشرتُ إليها - ظاهر أيضًا؛ فإن الملحظ في الكل واحد"... إلى أن قال: "والمراد بالصورة: كلُّ مصوَّر من ذوات الأرواح، سواء كانت أشخاصًا منتصبة، أو كانت منقوشةً في سقف أو جدار، أو منسوجةً في ثوب أو غير ذلك" . اهـ.[7]
خلاصة: التصوير ينقسم إلى أقسام:
1- جائز عند الجمهور كالشجر وما لا روحَ فيه.
2- الصور والتماثيل المجسَّمة، وذلك محرَّم بالإجماع.
3- ما لا ظِلَّ له وليس بجسم كالتصوير بالكمرة ونحو ذلك، وهذا محرَّم[8].
4- يرى البعضُ التَّسامحَ فيما عمَّت به البلوى: من إثبات الشخصيات؛ كصور حفائظ النفوس والجوازات، والجنسية وحفظ الأمن والحقوق، وذلك بمقدار ما يفي بالغرض للضرورة[9].
وأما التصوير في الحفلات والرحلات وللذكريات، فهو من المحرَّمات المتوعَّد عليها بالوعيد الشديد لِمَا تقدَّم في أوَّل البحث من الأحاديث.
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
والله أعلم، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
مَن تَرَك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه
"ما حرَّم الله على عباده شيئًا إلا عوَّضهم خيرًا منه، كما حرَّم الاستقسام بالأزلام وعوَّضهم عنه الاستخارة، وحرَّم الربا وعوَّضهم عنه التجارة الرابحة، وحرَّم القِمَار وأعاضهم عنه المسابقة، وحرَّم عليهم الحرير وعوضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة، وحرَّم الزنا واللواط وأعاضهم عنها بالنكاح والتسري بالنساء الحسان، وحرَّم آلات اللهو وعوَّضهم عنها سماع القرآن، وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة، وحرَّم عليهم الخبائث من المطاعم وغيرها وعوَّضهم عنها الطيبات، فمَن تلمَّح هذا وتأمَّله هان عليه تركُ الهوى المردِي واعتاض عنه بالنافع المُجدي، وعَرَفَ حكمةَ الله ورحمته في الأمر والنهي". اهـ، من: "روضة المُحبِّين" لابن القيم[10]، "وهذه القاعدة وردتْ في القرآن في مواضعَ كثيرةٍ، منها: ما ذكره الله عن المهاجرين الأوَّلين، الذين هجروا أوطانَهم وأموالَهم وأحبابَهم لله، فعوَّضهم الله الرزقَ الواسع في الدنيا والعزَّ والتمكين، وإبراهيم الخليل - عليه السلام - لما اعتزل قومَه وأباه، وما يدعون مِن دون الله، وهَبَ له إسحاقَ ويعقوب والذريةَ الصالحين، ويوسفُ – عليه السلام – لما امتنعَ خوفًا من الله عن الوقوع مع امرأة العزيز، مع ما كانت تُمنِّيه به من الحُظوَة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته، وصبر على السجن وأحبَّه وطلبه؛ ليبعدَ عن دائرة الفساد والفتنة - عوَّضه الله أنْ مكَّن له في الأرض يتبوَّءُ منها حيث يشاء، ويستمتعُ بما يشاء مما أحلَّ الله له من الأموال والنساء والسلطان، وأهلُ الكهف لما اعتزلوا قومَهم وما يعبدون من دون الله، نَشَرَ لهم من رحمته وهيَّأ لهم أسبابَ المرافق والراحة، وجعَلَهم سببًا لهداية الضَّالِّين، ومريمُ ابنةُ عمران لما أحصنتْ فرجَها أكرَمَها الله ونَفَخ فيه من روحه، وجعلها وابنَها آيةً للعالمين". انتهى، من: "القواعد الحسان في تفسير القرآن": للشيخ/ عبدالرحمن السعدي، (ص198).
وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.
[1]- انظر: "فصل الخطاب في الرَّدِّ على أبي تراب" للشيخ/ حمُّود بن عبدالله التِّويجْري (ص105- 126).
[2]- انظر: "رياض الصالحين" (ص698- 700).
[3]- انظر: "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" (ص438، 444).
[4]- انظر كتاب: "الكبائر" للذهبي (ص176- 178).
[5]- انظر صحيح مسلم بشرح النووي (14/81).
[6]- المصدر السابق (ص82).
[7]- "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، (2/25- 27).
[8]- عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
[9]- "مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط"، (ص71).
[10]- "روضة المحبين"، ص9، لابن القيم.
من جهازي إليكم