عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-03-2010, 12:12 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ما لا يسع المسلم جهله ويجب عليه أن يتعلمه

ما هو العلم الواجب على المسلم أن يتعلمه؟
وفرض العين من العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهى:

1 ــ العلم الواجب العيني العام: والذي يجب على جميع المسلمين المكلفين في كل زمان ومكان. و هذا القسم والذي بعده يجب أن يتعلمهما المسلم ابتداء.
2 ــ العلم الواجب العيني الخاص:وهذا يجب على كل أحد بحسب ما يزاوله من عمل أو ما يمتهنه من مهنة، ولهذا فهو يختلف من شخص لآخر.
3 ــ العلم بأحكام النوازل: التي يبتلى بها، وهذه يستفتي فيها عندما تقع.
أما القسم الأول وهو: العلم الواجب العيني العام
فما يجب تعلمه فيه هو:
1 ــ معرفة أركان الإسلام الخمسة، ومنها فهم معنى الشهادتين.
2 ــ معرفـة أركــان الإيمـان الستــة.
3 ــ معرفة أقسام التوحيد وشروط صحته.
4 ــ معرفة نواقض الإسلام، وأن الكفر بالطاغوت بأنواعه شرط لصحة الإسلام.
5 ــ معرفـة عبــادات القلـب الواجبـة.
6 ــ حفظ سورة الفاتحة: لأنها من أركان الصلاة.
7 ــ معرفة أحكام الطهارة: على الوجه الذي تصح به طهارته لا ليفتي فيها.
8 ــ معرفة أحكام الصلاة: على الوجه الذي تصح به صلاته لا ليفتي فيها.
9 ــ معرفة أحكام الصيام: على الوجه الذي يصح به صيامه لا ليفتي فيها.
10 ــ معرفة أحكام الجنائز: لربما تتعين عليه في وقتٍ ما.
11 ــ معرفة شروط وجوب الحج: فإذا وجـب عليه تعلم ما يلزمـه من أحكامــه.
12 ــ معرفة الواجبات والآداب الشرعية المتعيّنة.
13 ــ معرفة المحرمات من الأقوال والأفعال ، ومن الأطعمة والأشربة والألبسة، والمحرمات من الوظائف وطرق المكاسب، وغيرها من المحرمات.
14 ــ معرفة وجوب التوبة من كل ذنب ظاهر أو باطن، ومعرفة شروط صحة التوبة.
قال ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله":
عن علي بن الحسن بن شقيق قال : قلت لابن المبارك : ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه ؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال : « لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم ولا يسعه حتى يسأل ».
العلم فرض عين وفض كفاية
قال أبو عمر :
« قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك.
ما يجب على المسلم تعلمه
والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء ، المحيي المميت الحي الذي لا يموت عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه , ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ، هو على العرش استوى .
والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال ، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة ، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق , وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله , يلزم الإيمان بجميعه ، واستعمال محكمه.
وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها وأن صوم رمضان فرض ، ويلزمه علم ما يفسد صومه ، وما لا يتم إلا به ، وإن كان ذا مال ، وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه.
إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة ، والأنجاس كلها , والسرقة والربا , والغصب والرشوة في الحكم ، والشهادة بالزور ، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم , إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله ، وتحريم الظلم كله , وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن ، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق ، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه .
ما كان من العلم فرض كفاية
ثم سائر العلم ، وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية , يلزم الجميع فرضه , فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قول الله عز وجل ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) قال أبو عمر : ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم » ومن هذا الباب: أيضا تكفين الموتى وغسلهم ، والصلاة عليهم ، ومواراتهم ، والقيام بالشهادة عند الحكام فإن كان الشاهدان عدلين ، ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما ، وصار من القسم الأول ، ومن هذا الباب: عند جماعة من أهل العلم ، الأذان في الأمصار ، وقيام رمضان ، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة ، وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب: عيادة المريض ، وتشميت العاطس قالوا : هذا كله فرض على الكفاية
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.06 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.08%)]