عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-01-2010, 01:46 AM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,415
الدولة : Morocco
افتراضي رد: الجزائر تخصص جزءاً من أموال الزكاة لإعادة إعمار مساجد غزة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد عبدالعال مشاهدة المشاركة
المساجد لاتبنى من اموال الزكاه


فهل غاب على علماء الجزائر هذا
وكما ورد فى صوره التوبه ايه رقم 26 وهى توزع على ثمانيه فئات هى


****
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

تفسير قوله تعالى (وفي سبيل الله) فيه خلاف:
**

اسم المفتي: الشيخ اشرف الفيل



السلام عليكم
هل يجوز أن نعطي من مال الزكاة لبناء أو لتوسعة المساجد؟
بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم



بناء المساجد لها حالاتان الحالة الأولي إن لم يكن في البلدة أو القرية مساجد يصلي فيها المسلمون أو كان مسجدا واحدا لا يكفي المصلون ونحتاج إلي آخر فإنه يجب أن يبني ويجوز ساعتها من زكاة المال أما إذا كانت المساجد من الكثرة بحيث تكفي المصلوين وكان الناس بحاجة إلي ضروريات معاشهم من مأكل ومشرب من الفقراء والمساكين فعندها حاجات الناس أولي بزكاة المال ولا يجوز أن يكون بناء المساجد ساعتها من أموال الزكاة والله أعلم.

*****
بناء المساجد من مال الزكاة

أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/الزكاة
التاريخ 9 / 2 / 1427 هـ
رقم السؤال 8762

السؤال


1- هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟
حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، بقوله:
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". (التوبة/60) فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة لبناء مسجد زكاة في سبيل الله؟


الاجابة


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أما دفع الزكاة في بناء المساجد فالأظهر من قولي العلماء أنه لا يجوز وبه قال أكثر أهل العلم _رحمهم الله_؛ لأن الله _عز وجل_ قال: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة:60)، فحدّد الله _عز وجل_ مصارفها وتولى قسمتها بنفسه، ولم يكل ذلك إلى نبي مرسل ولا ملك مقرّب وفي قولنا: يجوز صرف الزكاة في سبل الخير وطرقه على وجه العموم تضييع لحق الفقراء والمساكين أولاً، وإذهاب لفائدة الحصر الموجود في الآية ثانياً.
وقوله _جل وعلا_ "َفِي سَبِيلِ اللَّهِ"اختلف العلماء _رحمهم الله_ في تفسيره، فالإمام مالك _رحمه الله_ يرى أن المراد به ما يتعلق بالجهاد على وجه العموم.
والرأي الثاني: أن المراد بـ"وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" هم المجاهدون الذين ليس لهم ديوان أي ليس لهم راتب من بيت المال وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد _رحمه الله_ والشافعي.
والرأي الثالث: أن طرق الخير كلها وسبله من الجهاد وغيره من بناء المساجد ومدارس التعليم وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك.
ولكن الصواب الذي عليه الأكثر أنه مقصور على ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله _عز وجل_.
المصدر (المسلم).

*********

رقم الفتوى (12781) موضوع الفتوى استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها


السؤال


س: هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .


الاجابـــة


تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى (وفي سبيل الله)بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين


. وذلك مثل بناء المساجد والمدارس الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب الأطباء والمدرسين ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق الرقاب وإعطاء المؤلفة قلوبهم. والله أعلم .



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


**********
في حفظ الله.
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.08 كيلو بايت... تم توفير 0.64 كيلو بايت...بمعدل (3.41%)]