
20-08-2009, 08:17 AM
|
 |
مراقبة الملتقيات
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة :
|
|
رد: العزل عن المرأة دراسة شرعية وطبية
وقال الإمام النووي :
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة .[1]
وقال ابن القيم : أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقيل عنه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبدالله ومن هذه السلام أخرجه الترمذي والنسائي وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة وقيل عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا لا يقدح في الحديث فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد ويبقى الإختلاف في اسم أبي رفاعة الشياطين هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد ابن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم هذا من المحال البين .[2]
ويقول العراقي : أما حديث جدامة فقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك في حديثه وقال البيقهي في المعرفة : عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا إن اليهود تزعم أن العزل هو الموؤودة الصغرى قال : كذبت يهود .
وحمل حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل ،وفيه تضييع للحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا .
وأما قولهم أنها موؤودة صغرى فإنه يقتضى أنه وأد ظاهر ولكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا ، وبخلاف قوله صلى الله عليه وسلم إنه الوأد الخفي فإنه يدل علىأنه ليس في حكم الظاهر أصلا ، فلا يترتب عليه حكمه ، وإنما شبهه بالوأد من وجه لأن فيه قطع طريق الولادة .[3]
وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فأجاب بأربعة أجوبة :
الأول : أن الحديث معارض بما هو أكثر طرقا منه وتعبيره وهو معارض بحديثين وذكر أحاديث جابر وأبي هريرة .
الثاني : أنه أنكر على ابن حزم استدلاله بحديث جدامة حيث قال : لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما .
الثالث : انه يمكن الجمع بين حديث جدامة وأحاديث تكذيب اليهود على التنزيه وهي طريقة البيهقي .
الرابع : أن لا يكون وأدا حتى يتطور في بطن الأم وأشار إلى حديث ابن عباس أنه أنكر أن يكونالعزل وأدا وقال إن المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما وقال : والعزل قبل ذلك كله . [4]
ويجيب العيني من وجوه بقريب من جواب ابن حجر فيقول :
الأول : يحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت يعذب في قبره فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله على ذلك فلما أطلعه الله تعالى على عذاب القبر أثبت ذلك واستعاذ منه .
الثاني : أن حديث جدامة منسوخ بحديث جابر وغيره وهو قول الطحاوي .
الثالث : أن حديث جدامة مضطرب وهو قول ابن العربي .
الرابع : أنه يصار إلى الترجيح ، وأن حديث جابر هو الأولى لأنه صحيح ، وله شاهد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة .[5]
( [1] ) شرح مسلم (10/9) .
( [2] ) زاد المعاد (4/17) .
( [3] ) طرح التثريب (7/59) .
( [4] ) فتح الباري (9/248) بتصرف .
( [5] ) عمدة القاريء (2/159) بتصرف .
|