عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ". رواه أبو داود وصححه الألباني (المشكاة، 1494).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى شَرْعِيَّة سُجُود الشُّكْر.
قَالَ فِي السُّبُل: ذَهَبَ إِلَى شَرْعِيَّته الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد خِلَافًا لِمَالِكٍ وَرِوَايَة أَبِي حَنِيفَة بِأَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَا نَدْب. وَالْحَدِيث دَلِيل لِلْأَوَّلِينَ.
هَلْ يُشْتَرَط لَهَا الطَّهَارَة أَمْ لَا , اختلف العلماء في ذلك ، فَقِيلَ يُشْتَرَط قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاة , وَقِيلَ لَا يُشْتَرَط وَهُوَ الْأَقْرَب اِنْتَهَى.
هل في أولها تكبير ؟
وَقَالَ فِي النَّيْل. وَلَيْسَ فِي أَحَادِيث سُجُود الشُّكْر مَا يَدُلّ عَلَى التَّكْبِير اِنْتَهَى. (أي هي سجدة بدون تكبير في أولها )
وَفِي زَادَ الْمَعَاد: وَفِي سُجُود كَعْب حِين سَمِعَ صَوْت الْمُبَشِّر دَلِيل ظَاهِر أَنَّ تِلْكَ كَانَتْ عَادَة الصَّحَابَة وَهُوَ سُجُود الشُّكْر عِنْد النِّعَم الْمُتَجَدِّدَة وَالنِّقَم الْمُنْدَفِعَة, وَقَدْ سَجَدَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق لَمَّا جَاءَهُ قَتْل مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب, وَسَجَدَ عَلِيّ لَمَّا وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّة مَقْتُولًا فِي الْخَوَارِج وَسَجَدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين بَشَّرَهُ جِبْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّة صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَسَجَدَ حِين شَفَعَ لِأُمَّتِهِ فَشَفَّعَهُ اللَّه فِيهِمْ ثَلَاث مَرَّات وَأَتَاهُ بَشِير فَبَشَّرَهُ بِظَفَرِ جُنْد لَهُ عَلَى عَدُوّهُمْ وَرَأْسه فِي حِجْر عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا.