اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد نوح
جزاكم الله خيرًا
هل يختلف الأمر في صلاة الرجل مع زوجته؟ أي هل يصح وقوفها كما يقف الفرد من الرجال عن يمين الإمام؟
شكرَ الله لكم.
|
أجيبك د.وليد عن سؤالك
بالنسبة للفقرة رقم 5
5 = موقف الواحد مع الإمام
هذا في حالة إن كان الإمام رجل ، والمأموم رجل مثله
كأن يصلي الرجل مع إبنه البالغ ، أو مع صديقه أو قريبه
أو إن كانت الإمامة مرأة ، والمأمومة مرأة مثلها
كأن تصل المرأة مع أختها أو إبنتها البالغة أو صديقتها
في كلا الحالتين السابقة يقف المأموم عن يمين الإمام
أما إن صلى الرجل مع إبنته البالغة ، أو زوجته ، أو قريبته ، فالأمر يختلف
تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة دائما ، سواء كانت مرأة منفردة أو مجموعة من النساء يصلين خلف رجل
تقف على الجهة اليمنى ، ولكن خلف الرجل ولست بمحاذاته
سُأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
ما حكم صلاة المرأة المنفردة ؟!
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - كتاب أحكام الصفوف.
زادك الله علماً وفقهاً أخي الفاضل
وفقك الله لما يحبه ويرضاه