عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 28-06-2009, 01:28 PM
الصورة الرمزية ام ايمن
ام ايمن ام ايمن غير متصل
مشرفة ملتقى السيرة وعلوم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
مكان الإقامة: العراق / الموصل
الجنس :
المشاركات: 2,056
افتراضي رد: شَهْرُ رَجَب وَمَا فِيْهِ مِن الْعَجَبِ !!

3ـ الذبح المخصوص في رجب وجعله موسماً:
والذبح في رجب كان يُفعل في الجاهلية وهو ما يعرف: بالعتيرة
والعتيرة: شاة تُذبحَ عن أهل بيت في رجب.
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح (9/512) عن أبى عبيدة – رحمه الله – أنه قال:
" العتيرة: هي الرجبية: ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم " .
وقد اختلف أهل العلم في حكم العتيرة على قولين:
القول الأول: استحباب العتيرة:
فقد ذهب الحنابلة والشافعية وابن سيرين إلى استحباب العتيرة واستدلوا بما يلي:
1- ما رواه البهيقى عن الحارث بن عمروt قال:
" أتيت النبي r بعرفات - أو قال بمنَى - وسأله رجل عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن لم يشأ لم يعتر".
2ـ و أخرج أهل السنن من طريق أبى رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال:
" كنا وقوفاً مع النبي r بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسمونها الرجبية "
(والحديث ضعيف لجهالة عامر أبى رملة شيخ ابن عون)
والحديث ضعفه الخطابي – رحمه الله
وقال النووي – رحمه الله – كما في شرح مسلم (13/137):
والصحيح عند أصحابنا استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث: " لا فرع ولا عتيرة "
بثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد نفي الوجوب
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم، فأما تفريق اللحم على
المساكين فبرٌ وصدقة، وقد نص الشافعي أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً. أهـ


القول الثاني: النهي عن العتيرة – وهو الراجح - :
فقد ذهب جمهور أهل العلم: إلى أن العتيرة أي: الذبح في رجب كان يفعله أهل الجاهلية
فلمـا جاء الإسـلام أبطل ذلك، وهذا ما ذهب إليه الأحنـاف والمـالكية والحسن ومما استـدلوا به
ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةtقال: قال رسول الله r:
" لا فرع ولا عتيرة "
ـ والفرع: أول النتاج كان ينتج لهم، وكانوا يذبحونه لطواغيتهم، وهو نفي في معنى النهي يدل عليه
ما قاله النسائي عن أبي هريرة t قال: " نهي رسول الله r" عن الفرع والعتيرة "
وفي مسند الإمام أحمد أن النبي r قال:" لا عتيرة في الإسلام"
·قال الحسن البصري t:
ليس في الإسلام عتيرة، وإنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر
(لطائف المعارف صـ 22)
وقال ابن الأثير- رحمه الله - كما في جامع الأصول (3/317) عن العتيرة
وهكذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نُسخ. أهـ
وقال أبو عبيدة - رحمه الله - في غريب الحديث (1/195):
العتيرة: هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام على ذلك حتى نسخ بعد
وذهب القاضي عياض - رحمه الله –:
أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء، وقالوا بالنسخ لتأخر إسلام أبو هريرة فإنه أسلم في السنة السابقة وهو راوي حديث: " لا فرع ولا عتيرة " ، وكذا قال ابن المنذر أيضاً
(انظر لطائف المعارف صـ 217، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار للحازمي صـ 388-390)







وقد رد الفريق الأول - الذي قال بالإباحة - القول بالنسخ وقالوا:
إن حديث الحارث بن عمرو - وقد مر بنا - كان في حجة الوداع، وقد كان بعد إسلام أبي هريرة وهو صريح في الإباحة

وخلاصة القول:
إن أصل الذبح مشروع في رجب وفي غيره وهذا ما بينه النبيr
ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داوود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد من حديث بنيثة قال:
" نادى رجل رسول الله r فقال: وإنّا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا: قال: " اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا "
فيكون معنى الحديث: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله ولا تجعلوه في رجب دون غيره من الشهور.
وعلى ذلك يحمل كلام الشافعي - رحمه الله -: " اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا تجعلوه في رجب دون غيره من الشهور، ولا للطواغيت، لعموم الأحاديث الدالة على فضل إطعام الطعام، وتحمل أحاديث النهي: "لا فرع ولا عتيرة" على تخصيصها في شهر رجب أو للطواغيت امتثالا لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَوَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُوَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}(الأنعام: 162- 163)







4ـ تـخصـيـص الـعـمـرة فـي رجـب:
ومما أحدثه بعض الناس في رجب أيضاً حرصهم على أداء العمرة في رجب، وهو ما يسميها بعض الناس: " العمرة الرجبية" ويعتقدون فضل العمرة في رجب على غيرها من الشهور وهذا لا أصل له.
قال ابن العطاء - رحمه الله -:
ومما بلغني عن أهل مكة – زادها الله تشريفاً – اعتيادهم كثرة الاعتمار في رجب وهذا مما لا أعلم له أصلاً . ( المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح صـ 56)
ونقل الشوكاني- رحمه الله - عن عليّ بن إبراهيم - رحمه الله - أنه قال:
كثرة اعتمار أهل مكة في رجب دون غيره لا أصل له (الفوائد المجموعة للشوكاني صـ 381)
ولم يثبت عن النبي r إنه اعتمر في رجب
فقد أخرج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:
إن رسول الله r اعتمر أربع مرات عمرات إحداهن في رجب قال – أي عائشة – رضي الله عنها – يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
قال ابن رجب - رحمه الله - كما في لطائف المعارف:
وأما الاعتمار في رجب فقد روي ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي r اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت. أهـ
وعلى فرض أن النبي r اعتمر في رجب، فهذا لا يعطيه (رجب) ميزة تميزه عن غيره، وأن العمرة فيه أفضل من العمرة في غيره.
تنبيهان:
1- لا يفهم من الكلام السابق النهي عن الاعتمار في رجب، لا. بل ثبت أن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عمرـ رضي الله عنهم ـ كانوا يعتمرون في رجب، وإنما النهي يكون عن تخصيص رجب بعمرة، واعتقاد فضلها فيها على غيره من الشهور.
2- جاءت فضيلة تخصيص العمرة في رمضان، وهذا ثابت عن الحبيب العدنان r وقد ذهب العلامة ابن باز- رحمه الله -على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان
لقول النبيrكما في الصحيحين:"عمرة رمضان تعدل حجة" ، وفي رواية:" حجة معي".
5 ـ تـخـصـيـص رجـب بـإخـراج الـزكــاة:
فقد اعتاد أهل بعض البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة
قال ابن رجب – رحمه الله – كما في لطائف المعارف صـ 232:
لا أصل لذلك في السنة، ولا عُرِف عن أحد من السلف، وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حول وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول ... ونحو ذلك.
وقال ابن رجب أيضاً:
وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد – يعني دمشق – إخراجها في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة ولا عُرف عن أحد من السلف.
وقال ابن العطار- رحمه الله –:
وما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه، سواء كان رجباً أو غيره. (المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح صـ55)
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله –:
وأما إخراج الزكاة في هذا الشهر وأن في ذلك فضلاً فهذا يحتاج إلى دليل .أهـ
وما قيل في الزكاة يقال أيضاً في الصدقة، فالصدقة مشروعة في كل وقت واعتقاد فضيلتها في رجب بذاته دون غيره اعتقاد خاطِئ.

6ـ تـخـصـيـص زيـارة الـقـبـور فـي رجـب:
فخـروج النسـاء أو الرجـال إلى المقابر، وتخصيص ذلك في رجب وهو ما يسمى: طلعة رجب
- أو شعبان أو رمضان أو يومي العيد - فهذا من أقبح البدع.
(انظر أحكام الجنائز للألباني صـ 258 – الدين الخالص:8/428)



7ـ اعتقاد البعض أن هناك حوادث عظيمة حدثت في رجب:
وهذا اعتقاد فاسد مبناه على عدم العلم
يقول ابن رجب - رحمه الله – كما في لطائف المعارف صـ 233:
وقد رُوِى أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروى أن النبي r ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك. أهـ
يتبع
__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.64 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.96%)]