عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 22-06-2009, 02:33 AM
الصورة الرمزية سيف الإسـلام
سيف الإسـلام سيف الإسـلام غير متصل
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 285
الدولة : Egypt
Unhappy ابن تيمية: اختياراته واجتهاداته

ابن تيمية: اختياراته واجتهاداته

لم يكن ابن تيمية معصوماً، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان عالماً مجتهداً له صوابه وخطؤه، ردّ على أناس كثيرين ورد عليه أيضاً أناس كثيرون، وقد قال الإمام مالك بن أنس (ما منا إلا ورَدَّ وَرُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر) وهذه جملة الأمور التي تفرد بها مخالفاً غيره من أئمة الفقه ومتبعاً فيها أيضاً من سلف من الصحابة والتابعين فليس له بحمد الله قول لا سلف له فيه هكذا كان دينه وديدنه لا يقول قولاً لا سلف له فيه. وقد آتاه الله من العلم ما يستطيع به أن يرجح ما يراه راجحاً، ويبطل ما يراه باطلاً، ولا أقول إن كل ما رجحه صواب، وكل ما أبطله باطل وهذه هي جملة اختياراته كما نقلها تلميذه ابن عبدالهادي: قال:
ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم: القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً، طويلاً كان أو قصيراً. كما هو مذهب الظاهرية. وقول بعض الصحابة.
والقول بأن البكر لا تستبرأ، وإن كانت كبيرة. كما هو قول ابن عمر. واختاره البخاري صاحب الصحيح.
والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء. كما يشترط للصلاة. كما هو مذهب ابن عمر. واختيار البخاري أيضاً.
والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل. فبان نهاراً لا قضاء عليه. كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم.
والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. كما هو في حق القارن والمفرد. كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. رواها عنه ابنه عبدالله. وكثير من أصحاب الإمام أحمد يعرفونها.
والقول بجواز المسابقة بلا محلل. وإن خرج المتسابقان.
والقول باستبراء المختلعة بحيضه. وكذلك الموطوءه بشبهة. والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
والقول بإباحة وطء عقد الرداء في الإحرام. ولا فدية في ذلك، وجواز طواف الحائض. ولا شيء عليها، إذا لم يمكنها أن تطوف طاهراً.
والقول بجواز بيع الأصل بالعصير. كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشيرج. والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقاً كان أو مقيداً.
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره. كالخاتم ونحوه، بالفضة متفاضلاً، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة.
والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلاً كان أو كثيراً.
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.
والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة.
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
وكان يميل أخيراً لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق.
وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة.
وأن الطلاق المحرم لا يقع.
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها:
قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك.
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل".
وقاعدة سماها "اللمعة" (الكواكب الدرية 222-224).
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض، ورد عليه من الديار المصرية. وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.
وقال ابن رجب الحنبلي:

ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه

اختار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة، كماء الورد ونحوه، واختار جواز المسح على النعلين والقدمين، وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الآخر، فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين.
واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة، كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره.
واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها.
واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر الصلاة عمداً حتى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه.
واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي.
واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضين، ولا لسن الإياس من الحيض. وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.
واختار أن تارك الصلاة عمداً: لا يجب عليه القضاء (الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 404،405). ولا يشرع له. بل يكثر من النوافل، وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله، وأن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة.
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة الفراشة المتألقة ; 24-06-2009 الساعة 01:01 PM. سبب آخر: تكبير الخط
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.45 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.79 كيلو بايت... تم توفير 0.66 كيلو بايت...بمعدل (3.56%)]