قمت بطرح السؤال على باحث في دار البحوث والإفتاء
فكان جوابه التالي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا يستطيع الوالد حرمان أحد أولاده من ميراثه منه إلا إذا وهب جميع أمواله لأولاده الآخرين أو لزوجته وهو في صحته وقبضوها، فيكون ما فعله هذا الوالد هبة فضل فيها بعض أولاده على بعض، وهي محرمة عليه خصوصًا إذا قصد بها الإضرار لمن لم يهب له من أولاده؛ ولو كان عاصيًا له في بعض الأمور.
وأما إذا قسَّمها بينهم ولم يقبضوها أو قسَّمها بينهم وقبضوها، وهو في مرض موته فإن تقسيمه هذا باطل، وبعد موته يقسِّمها جميع ورثته كل حسب نصيبه من الإرث فرضًا أو تعصيباً كما فرضها الله عز وجل وقسمها
والله أعلم