عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18-05-2009, 10:06 AM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
افتراضي رد: ما حكم المرأة النفاس التي انتهت الأربعين ولم تطهر

قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء

وكان جوابه :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أكثر أمد النفاس أربعون يوماً، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. رواه الخمسة والنسائي .
وقال ابن قدامة في المغني: (هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأم سلمة وبه قال أصحاب الرأي، وقال مالك: ستون يوما) .
وإذا اطهرت المرأة بعد الولادة بخمسة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها أن تغتسل وتفعل العبادات من صلاة وصوم وغيرهما. وإن عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس لا تصوم فيه ولا تصلي، وإذا امتد بالمرأة الدم إلى ما بعد أقصى مدة النفاس ، فإن كان يوافق زمن عادتها في الحيض فهو حيض، وكذلك إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض ، وإلا فهو استحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا قراءة القرآن ولا غير ذلك، لحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
وبخصوص حكم وطء من رأت الدم بعد الأربعين، فالراجح عند أهل العلم أنه مباح لا شيء فيه. قال القرطبي: (قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ ويأتيها زوجها . قال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على هذا، وإن كان دما كثيراً... وعن ابن عباس لابأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها).
وكانت حمنة بنت جحش تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبد الله يجامعها.


والله أعلم.



__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.74 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.61%)]