رد: نساؤنا وأدوات التجميل
(التجمل بالذهب والفضة والماس والمجوهرات)
الأصل جواز ذلك لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الإشكالية في المبالغ الباهظة التي تُبذل وتصرف في شراء هذه الأطقم الفاخرة بأنواعها المختلفة فكثير هنَّ النساء والفتيات اللواتي يلاحقنَ الموضة والموديل في الذهب خاصة سواء كان الأصفر منه أو الأبيض أو الرمادي المرصع بحُبيبات الماس أو اللؤلؤ المكنون أو الأحجار الكريمة حتى أنه حدثتني أحدى النساء عن نفسها أنها تملك ذهبا وألماسا قدرته بأكثر من 2 مليون ريال وأنها أحضرت لبيتها خزانات خاصة لحفظها إلى غير ذلك من القصص الغريبة العجيبة التي ظاهرها الإسراف وباطنها الخوف والقلق ولعلنا نتوقف مع مسائل فقهية في المجوهرات :
(لبس ساعة الذهب الأبيض )
لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته [46]
(لبس الذهب المحلق )
لا حرج للنساء وهو جائز المحلق منـه وغير المحلق [47]
(بس الخاتم في إي أصبع ؟)
يجوز التختم بما جرت عادة النساء بلبسه وليس هناك تحديد اللبس بأي أصبع بل الأمر واسع [48]
(لبس المجوهرات ذوات الصور الحيوانية )
تحرم لأنها صور مجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة [49]
(حُلي ما خرج من البحر والخليج )
كاللؤلؤ والفيروز والعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والمرجان والماس ونحوه من الأحجار الكريمة وحلي البحار والخليج فالأصل جواز ذلك لأن الأصل فيها الإباحة ولا دليل على التفريق بين حجر وآخر من المجوهرات قال تعالى : ) وتستخرجون منه حلية تلبسونها ( وهذا دليل ما خرج من البحر جميعا .
(لبس الخلخال)
يجوز للمرأة ذلك وهو نوع من التجمل لكن لا تحركه أمام الأجانب لتظهر ذلك لهم قال تعالى
( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) [50]
(الإكسسوارات)
هي تقوم مقام الذهب والفضة والمجوهرات وقد تُطلى بطبقة من الذهب والفضة لكي لا يصدأ وهي مصنوعة من الجلد أو الحديد أو البلاستيك
وغيره وحكمها التفصيل :
1/ ما صنع من جلد الحيوانات فعلى حسب طهارة جلود الحيوانات ويجب أن تعرف المرأة ذلك فلا تشتري ولا تلبس نجسا أثناء فعل وأداء العبادات والصلوات وأما الجلود الصناعية فالأصل فيها الإباحة
2/ ما صنع من عظم الحيوانات فحكمه حكم العظام من الطهارة والنجاسة
قال شيخ الإسلام رحمه الله : (الصواب أن العظم والحافر والقرن والظفر من الميتة طاهر ولا دليل على النجاسة ولا حرج )
3/ ما صنع من الحد يد وهو الأوسع انتشارا بين النساء فالأصل فيه الإباحة
4/ ما صنع من الخرز والبلاستيك ونحوها فالأصل أنه لا يدخل في صناعتها شيء نجس والأصل الطهارة والأصل فيها كذلك
|