الموضوع: ( الطلاق )
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-04-2009, 03:43 AM
اهلا بك اهلا بك غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: الرياض
الجنس :
المشاركات: 69
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: ( الطلاق )

قال تعالى :
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].



1- الميثاق الغليظ:
يحتَرم الإسلام عقدة النكاح، ويجعل لها من الضمانات ما يحميها ويكفل لها البقاء والاستمرار، في غير ما ضررٍ ولا ضرارٍ.
وقد أطلق القرآن الكريم على عقد الزواج من بين العقود لفظَ: "الميثاق الغليظ"؛ يقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20، 21].


وعندما نتأمل قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}، نرى المعنى الذي من أجله أصبحت عقدة النكاح من أقوى العقود وآكدِها وأوثقها وأغلظها، فكل واحدٍ من الزوجين قد أفضى بسره إلى صاحبه، وكل واحدٍ من الزوجين قد اطلع من صاحبه على ما لا يطلع عليه حتى أقربُ المقربين إليه.

ألَيْس كل واحدٍ من الزوجين لباسًا لصاحبه: يستره، ويَحمِيه، ويُحصِّنُه؟




2 - لهن مثل الذي عليهن:
ولم يترك الإسلام الأمر بين الزوجين سدًى، تتحكم فيه الأهواء، ويسيرون في حياتهما على غير هدًى؛ إنما حد حدودًا من تَعَدَّاها فقد ظلم نفسه؛ يقول الله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].
وهذه الحدود التي حدَّها الإسلام فيها حياة الإنسان ونجاته، وأمنه ورشده، وهداه ومصلحته؛ لأن الذي شرعها هو الله العليم بأدواء النفوس، الخبير بأهواء القلوب: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].



والقارئ للقرآن الكريم، ولسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجد الحقوق والواجبات، قد وزعت بين الرجل والمرأة بأسلوبٍ عادلٍ حكيمٍ، وبقسطاسٍ مستقيمٍ، تدل عليه الآية الكريمة: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].



والقرآن حينما يدعو إلى المعاشرة بالمعروف، فإنما يدعو إليها بأسلوب رحيم لم تعهده البشرية في أطوارها كلها؛ فهو يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَفرُك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا، رضِي منها آخر)) رواه الخمسة


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))؛ رواه الترمذي عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساءَ إلى كريمٌ، ولا أهانهن إلا لئيمٌ))؛ رواه ابن عساكر عن علي - رضي الله عنه.


وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ: ((ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذَن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقُّهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.



بل إن الإسلام يذهب في تكريم المرأة وإعزازها إلى أبعد من هذا؛ فهذا هو رسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام - ينهى الرجل عن تتبع عورات نسائهم، والتماس زلاتهن؛ فقد روى مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
وأمر - صلى الله عليه وسلم - العائد من السفر، أن يتريَّث في الدخول على أهله، وأن يرسل إليهم رسولاً يعلمهم بأوبته، حتى ((تمتشط الشعثاء)) ، وتتجمل للقاء زوجها.


بهذا الأسلوب المهذَّب ربَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته رضي الله عنهم يقول أبو الدرداء، أحد أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزوجته: "إذا رأيتِني غضبت فرضِّيني، وإذا رأيتُك غَضْبى رضَّيتك، وإلا لم نصطحب" .

إذا كان الإسلام يوصي الزوج بزوجته خيرًا، فإنه كذلك يوصي الزوجة بزوجها خيرًا، ألم يقل الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} [البقرة: 228].

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)) رواه الأربعة.

وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها - لعنتها الملائكة حتى تصبح)).
وفي السنن وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة)).
وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلَّت المرأة خَمسَها، وصامَت شَهرَها، وحصَّنت فرجَها، وأطاعت بعلها، دخلت من أيِّ أبواب الجنة شاءت)).



- يتبع بعون الله -
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.95 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.46%)]