عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 27-03-2009, 03:21 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

« فـائدة »


فيمن ترك طوافاً واجباً


وتحت هذا صورتان :

الأولى : طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.

ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به.

فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟

قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول [وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ. ] ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين :

الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.

الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.

وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.

الصورة الثانية : في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي(( المنتقى)).

أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.

يتبـــع بإذن الله تعالى ..
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.28 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.52%)]