« فـائدة »
الدَّيْن المضاف إلى العبد أنواع
الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.
ومن ذلك : ما إذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها؛ فولدت منه؛ فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها إذا عتق؛ لتعلقه بذمته؛ كما صرحوا به في الشروط في النكاح.
ومن ذلك أيضاً : ما إذا زوّج عبده بأمته؛ فإن للسيد المهر يؤديه إذا عتق على المذهب ، وعنه: لا مهر ، وعنه: يجب ، ويسقط ، ذكروا ذلك في الصداق.
الثاني : ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه بإذنه أو صدّقه فيه؛ فيطالَب به السيد.
الثالث: ما تعلق برقبة العبد ، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، أو لزمه بجناية ؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:
الأول : أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.
الثاني : أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.
الثالث : أن يسلّمه إلى ولي الجناية ؛ فيملكه.
النوع الرابع : ما تعلق بكسبه ، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.
الخامس : ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج ، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.
السادس : أن تكون هدراً ، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.