عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 27-03-2009, 03:18 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

« فـائدة »

الدَّيْن المضاف إلى العبد أنواع

الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.

ومن ذلك : ما إذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها؛ فولدت منه؛ فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها إذا عتق؛ لتعلقه بذمته؛ كما صرحوا به في الشروط في النكاح.

ومن ذلك أيضاً : ما إذا زوّج عبده بأمته؛ فإن للسيد المهر يؤديه إذا عتق على المذهب ، وعنه: لا مهر ، وعنه: يجب ، ويسقط ، ذكروا ذلك في الصداق.

الثاني : ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه بإذنه أو صدّقه فيه؛ فيطالَب به السيد.

الثالث: ما تعلق برقبة العبد ، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، أو لزمه بجناية ؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:

الأول : أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.

الثاني : أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.

الثالث : أن يسلّمه إلى ولي الجناية ؛ فيملكه.

النوع الرابع : ما تعلق بكسبه ، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.

الخامس : ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج ، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.

السادس : أن تكون هدراً ، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.19 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.54%)]