عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 27-03-2009, 03:17 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المنتـقى من فرائد الفوائد » لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-

« فـائدة »

قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من (( الرسائل )) (ص59)


وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال : (( هي كفر)) قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر،حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: (( إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء ؛ مثل رؤية الله، وغير ذلك ؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومثل الذي قال: (( إذا أنا مت ، فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله تعالى)) [ رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء(3478، 3479)، ومسلم، كتاب التوبة (2756،2757).] ونحو ذلك ، فإنهم لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى : ﴿ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾[ النساء: 165] ، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، رحمة كبيرة.


« فـائدة »

شروط الاستجمار تسعة

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول : شروط للمستجمَر فيه، وهو أن يكون فرجاً ، وأن يكون أصلياً.

القسم الثاني: للمستجمَر عنه، وهو أن لا يجاوز محل العادة، وأن لا يجف قبل الاستجمار.

القسم الثالث : للمستجمَر به، وهو خمسة :

طهارته.

وإباحته ؛ فلا يجزئ بمحرم لحقّ الله؛ كمطعوم، وكتب محترمة ، أو لحق آدمي؛ كمغصوب.

وإنقاؤه؛ بحيث يعود آخر مسحة خالياً؛ فلا يجزئ بغيره؛ كزجاج ورطب، ويجزئ بتراب.

وأن لا يسبقه استجمار بمحرم.

وتكريره ثلاثاً؛ فلو أنقى بأقل، وجب إكمال مسحه ثلاثاً.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 14.94 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.31 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.20%)]