الموضوع: زواج الاقارب
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 18-04-2006, 03:50 PM
الصورة الرمزية zoubeir
zoubeir zoubeir غير متصل
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
مكان الإقامة: algeria
الجنس :
المشاركات: 383
الدولة : Algeria
Icon1 زواج الاقارب...رؤية دينية و طبية...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ظاهرة الزواج من الاقارب موضوع حساس جدا أرد أن اطرحه لما له من سلبيات قد تفوق

ايجابيته .........فهى ظاهره لا تزال تسود في بعض الاوساط الاجتماعية كانت قديما منتشرة
بشكل كبير الا انها قلت مع مرور الايام وتفتح عقول الناس ولكننا لا نزال نرىبعض جذورها رغم تغيير الظروف....امهات وأباء وأسر بكاملها انفطرت قلوبهم من رؤية فلذات أكبادهم اجسادا
غير قادرة على اللعب ولا على الدرس ولا حتى على الضحك .. بعبارات مقتضبة
غلفها الالم والحرقة وشعور بالذنب نتيجة ما يخلفه زواج الاقارب من عدة امراض
سوف نتطرق لها لاحقا

زواج الاقارب يعتبرمن الظواهر الاجتماعية ذات
الارتباط الجذري بالعادات و التقاليد التي ينظر لها على أنها مصدر أمان اجتماعي و استقرار عائلي.
اذا زواج الاقارب نستطيع ان نلخص مفهومه في انه
علاقة الزواج بين شخصين تربط بينهما روابط الدم
ولظهور هذه الظاهرة هنالك عدة عوامل أتوقع أن تكون عامل من عوامل انتشار تلك الظاهرة......
1 - المحافظة على ممتلكات العائلة و الميراث
2 – النظر الى هذا الرابط على انه جزء لايتجزأء من
التقاليد العائليه
3 - لتعزيز الروابط العائليه أكثر بهذا الزواج
4 – يسهل على كل من الزوجين التفاوض على امور
الزواج ومايرافقه من امور

ننبه إلى أن القرآن الكريم والسنة
الشريفة قد تناولا المحرمات على وجه التأبيد والمحرمات على وجه التأقيت ولكنهما لم
يكشفا عن أسباب هذا التحريم أو حكمته إلا في حرمة الجمع بين الأختين ،وبين المرأة
وعمتها أو المرأة وخالتها ، فعن عكرمة قال (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ))اخرجه
الطبراني
وعن عيسى بن طلحة قال (( نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ان تنكح المرأة على
ذات قرابتها مخافة القطيعة))اخرجه عبدالرزاق وأبوداود في مراسيله

وعن أبي طلحة عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (( أنهم كانوا يكرهون الجمع بين
القرابة مخافة الضغائن)) فتح الباري

وقد حاول بعض العلماء استنكاه الحكمة التشريعية فيما وراء ذلك من المحرمات، ولكنهم
على كل حال لم يشيروا من قريب أو بعيد إلى أن من أسباب التحريم أو حكمته، قصد
المحافظة على سلامة النسل وخشية ميلاد أطفال معاقين.

بعد هذا التنبيه نقول: المقصود بزواج الأقارب هو زواج أبناء العمومة والخؤولة
،وبعبارة أوضح زواج الأبناء من بنات عمهم أوبنات عماتهم أو بنات أخوالهم أو بنات
خالاتهم ونحوهن من القرابة ، حيث يدور جدل كبير حول هذا الموضوع في أوساط العلماء
والأطباء والباحثين وعامة الناس في حسن هذا الزواج أو قبحه ،وسوف نجلي هذا الموضوع
بعون الله تعالى في الفقه الإسلامي وفي العلم والطب الحديث.

آراء الفقهاء في زواج الأقارب:

اتفق الفقهاء على جواز زواج ابنة العم أو ابنة العمة أو ابنة الخال أو ابنة الخالة
،ولكنهم اختلفوا في الوصف الشرعي لهذا الجواز على ثلاث أقوال :

1- القول الأول : الكراهية:

وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقد استدلوا بأدله كثيره منها :

أ- مايروى ان الرسول -عليه السلام قال : (( لاتنكحوا القرابة القريبة ،فإن الولد
يخلق ضاويا)) وهو حديث ضعيف بل ساقط لا أصل له

ب- مايروى ان الرسول -صلى الله عليه وسلم قال : (( اغتربوا لا تضووا)) وهو حديث
ضعيف ايضا فقد روى مطلقا ، أي مجرد عن الراوي وعن السند، مرة عن الرسول -صلى الله
عليه وسلم- ، ومرة عن أصحابة ، ومرة على انه من كلام العرب.

ج- واحتجوا بالأثر الذي يروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال (( يا آل
السائب قد أضوأتم ،فأنكحوا في النوابغ)) وهذا الدليل يواجه أشكالا في المتن والسند
ايضا .

2- القول الثاني : الاباحة :

وهو مذهب المالكية فاعتبر المالكية الكفاءة في الدين وسلامة الحال من العيوب
الموجبة للرد فدل هذا على إباحة زواج الأقارب عندهم أيضا وقد استدلو بأدلة كثيرة
منها :

أ- قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا
تعدلوا فواحدة)) وجه دلالة هذا الدليل أن لفظ ((ما)) من ألفاظ العموم فيتناول جميع
النساء ولا يخصص العام ألا بمتواتر أو مشهور أو خبر آحاد والأدلة الواهية كأخبار
التغريب لا تقوى على التخصيص بالاتفاق فتبقى الآية على الإباحة بالنسبة لزواج
القريبات.

ب- قوله تعالى(( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت
يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي
هاجرن معك..)) وهذه الآية من أقوى الادلة على الاباحة.

ج-زواج الرسول -عليه السلام - من ابنة عمته زينب بنت جحش .وقد اعترض الشافعية على
هذا الدليل قال الرملي وغيره(( وتزوجه -صلى الله عليه وسلم- لزينب بنت جحش مع كونها
بنت عمته ، لمصلحة حل نكاح زوجة المتبني)) ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأنه لا
تلازم بين ذلك وذلك، ولكن ليس بلازم أن يجري ذلك على زينب بالذات ،ولو كان زواج
الاقارب مكروها لا قتضت حكمة الله ـ تعالى ـ أن يجري على غير زيد وزينب رضي الله
عنهما وعلى غير المصطفي -صلى الله عليه وسلم-.

د- تزويجه صلى الله عليه وسلم ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب،وابنته أم
كلثوم من ابن عمها عتيبة بن أبي لهب،، فلما نزلت سورة المسد قال أبو لهب لولديه
((رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتيه ففارقاهما ولم يكونا قد دخلا بهما فتزوج
عثمان رضي الله عنه رقية فظلت معه حتى ماتت ، ثم بنى بأختها أم كلثوم حتى ماتت (
وعثمان أيضا قريب للرسول صلى الله عليه وسلم)

وكذالك تزويجه - صلى الله عليه وسلم- زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع.

وايضا تزويجه - صلى الله عليه وسلم- فاطمة لعلى بن أبي طالب

ه- عن طلحة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ((الناكح
في قومه كالمعشب في داره )) وجه الدلالة مدحه عليه صلى الله عليه وسلم زواج الاقارب
فقد شبه الذي يتزوج من قومه كمن يزرع العشب في عقر داره يأمن عليه، خيره له ،وكلمة
قوم في الحديث تفيد قرابة الرجل وأهله. وقد اعترض على هذا الحديث بأن فيه أيوب بن
سليمان بن جدلم، قال الهيثمي (لم أجد من ذكره هو ولا أبوه وبقية رجاله ثقات)

والادلة عندهم كثيرة فلا يسعنى ذكرها هنا.

3- القول الثالث : الندب:

وهو مذهب الظاهرية والشيعة ، وقد استدل الظاهرية والشيعة بعموم الأدلة التي احتج
بها أصحاب القول الثاني ولكنهم هنا حملوا فعل رسول الله -عليه السلام- على الندب
بدل الإباحة كما هو ظاهر من كلام ابن حزم ((وإنما تخيرنا نكاح الأقارب ، لأنه فعل
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ، لم ينكح بناته ألا من بني هاشم وبني عبد شمس ،
وقال تعالى (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) أما الشيعة فكما هو معروف تشبث
الشيعة بعمل آل البيت . ويمكن مناقشة الظاهرية والشيعة بأنه يتعذر هنا حمل فعل رسول
الله- صلى الله عليه وسلم- على الندب توفيقا بين الأدلة ،فقد وقع التصريح بالآيات
القرآنية بالحل والإباحة ،قال تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم)) وقال تعالى(( إنا
أحللنا لك أزواجك..)) فدل هذا على أن فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- محمول على
الإباحة ، دفعا للتعارض بينه وبين الآيات، ولان حمل الأدلة على الندب يوقع الناس في
الحرج وهو خلاف مقاصد الشريعة .
__________________






الكتاب في القلب
......و السلاح في اليدّ
و الله أكبر

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.53 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.30%)]