مبدأ سني عام الصلاة في العشي ثنتي عشرة ركعة
في صلاة العشي وهما صلاتي الظهر والعصر يصلى ثنتي عشرة ركعة كحد أقصى لا يزاد عليه بخلاف ثمانية الفرض لمن لم يقصر.
وحديث الإمام علي ذكرها وتوقيتها الأصلى وحديث أم سلمة أثبت ركعتين أخريتين بعد الظهر صليتا بعد العصر لمن واظب لمن واظب لمن واظب لمن واظب لمن واظب لمن واظب لمن واظب .
والأصل في ذلك حديث أم حبيبة في سنن أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد سبق وصححه الألباني في سنن ابن ماجة وأهميته أنه حديث قولي :
عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار .
وتلك ثماني ركعات رباعيا قبل الظهر وبعده وهنالك أربعا قبل العصر ولا صلاة بعده وووردت تلك الأربع لابن عمر في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن وحسنه الألباني كحديث سنة قولية هو الآخر:
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا.
وهنا مسألتين الأولى في الأداء والقضاء والثانية في الصلاة بعد العصر.
ولكن هنا في الكم الأثنى عشري رباعيا لثلاث مرات أولا نورد آيتين في الرباعية:
قال الجليل القدوس السلام المؤمن المهيمن الحق الحكم العدل الملك في الصلوات الرباعية فرضا وهي صلاتي العشي الظهر والعصر وصلاة العشاء متى زلف الليل قبل مضي ثلثه فقد فسر النبي الآية بصلاة رباعية خاصة:
واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
هود114.
وهنا طرفي النهار صلاة هما الظهر والعصر ولا صلاة فرضت بالنهار غيرهما وفيهما نزلت وفق مناسبة النزول في كون الصلوات كفارة لما بينهم .
لكن لكون القرآن الكريم جوامع كلم فخذ سنن الفرضين على نمطهما كما. وهكذا فعل النبي العدنان فصلى قبل الفرضين أربعا وبينهما أربع ولا تزاد. بل الأمر هو على نمط كمهما رباعيا.
قال الجليل القدوس السلام المؤمن المهيمن الحق الحكم العدل الملك في مبدأ فرض الصلاة:
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا
الإسراء:78.
وهنا عند الدلوك الأول وهو عقب الإستواء الشمسي صلى بعد الزوال أربعا تطوعا وأربعا فرض وكذلك أفعل مع الدلوك الثاني وهو ظل المثل:حد الظهر ومبدأ العصر.ولكن لفظة إلى تفيد المواصلة بينهما فهنالك بين دلكتي الوقتين أربعا تطوع.
قال الجليل القدوس السلام المؤمن المهيمن الحق الحكم العدل الملك في رباعيات عموم السنن والفرض:
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى
طه 130.
وهنا نبه فقية القرآن الكريم ابن عباس أن سبح صلي لكن سبح بحمد ربك أي اذكر.
فهنا أمر أن لا تصلى عقب البردين بل سبح بحمد ربك وهو الذكر بلا صلاة فهما وقتي تسبيح لا صلاة.لكن صلى رباعيا في أطراف النهار كما وضحها الإمام علي وفي آناء الليل.فنخلص لنفس التوزيع لكن الآي نفت الرباعية بعد العصر (والصبح) بل لعموم اللفظ فهو مما يؤثر في اختصار الرباعية عقب الشروق وعقب الغروب فتصلى ثنائية ركعتي الحج والعمرة كفارة سلامي المرء وركعتى ما بعد المغرب.فتلك الآي هي المانعة الجامعة في الكم الرباعي.
وعامة هنالك حديث هو مبدأ عام في الأثنى عشرة ركعة في اليوم أو الليلة أو الشطر.
فمن صحيحة الألباني نورد:
2347 - ( صحيح )
[ من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ] . ( صحيح وله شواهد ) . وهو يفيد فضل المواظبة على السنن الرواتب.
وهي مبدأ عام خصص منه وقتى عقب البردين وعقب أول النهار والليل وولكن آية الشفع والوتر قيدت في آناء الليل على النحو الكمي ثلاثيا وشفعا أو وترا للعشاء.
وأما القضاء فنقول ببساطة في أربع ما قبل الظهر حديث عائشتنا أم المؤمنين معلمة نصف الدين بنت حب النبي وحب النبي :
فنورد ( سنن الترمذي )
426 حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .
تحقيق الألباني : حسن ، ابن ماجة ( 1158 )
لكن لا قضاء إلا بشرط المواظبة عليها وأثبتها.
فمن رواية البخاري عنها:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
وحديث صلاة قبل العصر ستا لم أجده فهو وجه آخر لقضاء ركعتى ما بعد الظهر في حديث أم سلمة.
وعامة اقضى كل الثنتي عشرة ركعة كلها ولو عقب العصر كما تبين من حديث أم سلمة متى كنت مواظب عليها فهذا هو الأساس في القضاء.