المسألة الخامسة : تعدد الزوجات
قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(النساء: من الآية3) وهو سبحانه أعلم بمن خلق ، وبما يصلح به حال الناس في معاشهم ، ومعادهم . وليس في ذلك انتقاص لكرامة المرأة ، إذ الباعث على التعدد إما أمر يتعلق بالزوجة الأولى ؛ كعقم ، أو مرض مزمن ، يمنع من كمال الاستمتاع بالحياة الزوجية ، أو لأمر يتعلق بالزوج ، كرغبة في تكثير النسل ، أو فرط شهوة ، وعلى كلا التقديرين فليس أمام الزوج إلا أن يصبر على مضض ، أو يلجأ إلى الطلاق ، أو يسلك مسالك رديئة باتخاذ الخليلات، والوقوع في الفواحش، أو يأخذ برخصة الله له في التعدد ، المشروط بالعدل الممكن من حيث القسم ، والنفقة ، وحسن العشرة .
إن جرح كرامة المرأة حقاً ، وعدم الوفاء بحقها ، إنما يكون بما يسمى في الاصطلاح الحديث ( الخيانة الزوجية ) السائدة في معظم دول العالم ، بسبب وصد هذا الباب الشرعي ، والتضييق على الأزواج .
إن محاولة الاعتراض على هذه الرخصة الشرعية للرجال ، بعدم منحها للنساء تبدو متهافتةً ، مستهجنة ، لدى جميع العقلاء . فهل يريد المعترض أن يكون رحم المرأة مجمعاً لمياه الرجال ، فتختلط الأنساب ، وتصبح المرأة كالبغي ؟!! لا أحسب عاقلاً يقول بذلك ، فضلاً عن أن يتظاهر بالدفاع عن المرأة وكرامتها .
|