اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وهاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هام جدا وأرجو الأجابة عليه
مالحكم في لبس القفازين للمرأة أثناء تأديتها للعمرة؟
وهل عليها شي في ذلك؟
وشكرا لكم
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / أبو وهاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن
المرأة إذا بلغت المحيض وجب عليها ستر جسدها ومن الستر النقاب والقفازين ، وفى الحج أوجب الشرع عليها خلع النقاب والقفازين لأن مناسك الحج عظيمة والوقوف فى كل شعيرة والازدحام العظيم يذكر بالآخرة ومن عايش هذه العظمة لا ينظر إلى وجه امرأة وكفيها فالرجاء فى إسقاط الذنوب ، فهذا موطن التوبة والعود الحسن وترك أدران الدنيا وأوحالها ، وإليك الدليل :
ورد عند أبى داود بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين "
وهذا من شروط إحرام المرأة كما جاء عند أبى داود أيضا بسند حسنه وصححه شيخنا العلامة الألبانى أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدث عن عبد الله بن عمر أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا " . قال أبو داود روى هذا الحديث عن بن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده .
ولعلماء الجزيرة قول فيه اعتبار أنه إذا خافت الفتنة تنتقب وتلبس القفازين
بارك الله فيك ويسر لك أمرك