عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-04-2008, 10:03 AM
أبو عثمان أبو عثمان غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
مكان الإقامة: صيدا ـ لبنان
الجنس :
المشاركات: 54
الدولة : Lebanon
افتراضي أحكام الأسآر في الفقه الإسلامي

الأسآر
السؤر : هو الماء الذي بقي في الإناء بعد ما شرب منه إنسان أو حيوان .
للسؤر أحكام تختلف باختلاف من شرب منه :
1 ـ سؤر الآدمي : طاهر فتحصل به الطهارة إذا لم يكن في فمه أثر النجاسة , سواء كان مسلمًا أو كافرًا , وسواء كان طاهرًا أو جنبًا , سواء كان رجلاً أو امرأة , لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ) مسلم
2 ـ سؤر الفرس : طاهر وتحصل به الطهارة بدون كراهة.
3 ـ سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر وتحصل به الطهارة بدون كراهة كالإبل والبقر والغنم , فهو سؤر طاهر مطهر .
4 ـ سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم كالأسد والفهد والذئب نجس لا تحصل به الطهارة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا) الدارقطني
5 ـ سؤر الهرة والدجاجة المخلاة ـ التي تخالط النجاسات ـ وسباع الطير كالصقر والغراب وما يسكن البيوت مثل الحية والفأرة طاهر , ولكن يكره الوضوء منه , وذلك للضرورة , وأما الكراهة التنزيهية لحرمة لحمها , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنها ليست بنجس , وإنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ) الترمذي )
6 ـ سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما لتعارض الأدلة في إباحته وحرمته , فالخلاف في طهارة سؤرهما لا طهارتهما , فإن لم يجد غير سؤرهما توضأ وتيمم , وبأيهما بدأ جاز , ولكن الأفضل تقديم الوضوء .
فائدة :
1 ـ الحيوان الذي سؤره طاهر عرقه طاهر .
2 ـ الحيوان الذي سؤره نجس عرقه نجس .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.40 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (4.68%)]