عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-04-2008, 11:24 PM
أبو عثمان أبو عثمان غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
مكان الإقامة: صيدا ـ لبنان
الجنس :
المشاركات: 54
الدولة : Lebanon
افتراضي ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي فسدت صلاته ؟

حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي فسدت صلاته :
1 ـ إذا فسدت صلاة الإمام بسبب من الأسباب فسدت صلاة المقتدين كذلك ويجب على الإمام أن يعيد صلاته , ويعلن فساد صلاته ليعيد المقتدون صلاتهم, لما روي أن عليًا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء , فأعاد وأمرهم أن يعيدوا كما روى عبد الرزاق في مصنفه .
2 ـ وذهب الإمام أبو يوسف ـ تلميذ أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى الى أن من صلى بالناس وهو على غير وضوء أو محدث فصلاة المأمومين صحيحة , وذلك لأحاديث عدة منها :
1 ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) البخاري
2 ـ عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم) أبو داود
3 ـ ما رواه البيهقي من أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنبًا فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة .
والذي أميل إليه هو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 12.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.75 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (4.92%)]