ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي فسدت صلاته ؟
حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي فسدت صلاته :
1 ـ إذا فسدت صلاة الإمام بسبب من الأسباب فسدت صلاة المقتدين كذلك ويجب على الإمام أن يعيد صلاته , ويعلن فساد صلاته ليعيد المقتدون صلاتهم, لما روي أن عليًا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء , فأعاد وأمرهم أن يعيدوا كما روى عبد الرزاق في مصنفه .
2 ـ وذهب الإمام أبو يوسف ـ تلميذ أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى الى أن من صلى بالناس وهو على غير وضوء أو محدث فصلاة المأمومين صحيحة , وذلك لأحاديث عدة منها :
1 ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) البخاري
2 ـ عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم) أبو داود
3 ـ ما رواه البيهقي من أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنبًا فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة .
والذي أميل إليه هو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى
|