السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة على الحبيب المختار محمد بن عبد الله
اما بعد
قال الله تعالى في محكم التنزيل على لسان النبي يوسف ( ربي السجن احب الي مما يدعوني اليه ..) الاية
فاحببت ان اقول ربي هذا احب سجن قد دعيت اليه وانا راض
اخلص التحيات الى اختي الفاضلة نجمة فلسطين على هذه المسابقة الجميلة الترفيهية والهادفة في آن واحد
ثم خالص التحية الى اختي وسام التي ارادت توريطي في سجنكم هذا
وهي لا تعلم اني خريج كلية الحقوق ودرست مهنة المحاماة
ولولا بعض الامور الخاصة لكنت صاحب مكتب للمحاماة الآن
فساعمل بكل ما تعلمته ان ارافع عن نفسي اما حضرة عدالتكم
سيدتي القاضية حضرة المستشارين
القضية الاولى : عفوا المعلومة الاولى
حكم القضاء
اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا . أما كونه فرضا فلقوله تعالى : (( كونوا قوامين بالقسط )) وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر، بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد : ( لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ) ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول : (إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره،ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه ، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه أيجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ قال نعم إذا لم يوجد منه عوض. قيل له بالضرب والحبس ؟ قال نعم)
المعلومة الثانية
مصطلحات قانونية ( تسميات بعض الجرائم)
1/ التزوير
جريمة موضوعها تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند او وثيقة او اي محرر اخر
2/التزييف
جريمة موضوعها تقليد شئ اصيل بشئ مشابه من شانه احداث ضرر بالغير
3/ الابتزاز
جريمة موضوعها اجبار شخص على تسليم مال او التوقيع على وثيقة , بالتهديد بكشف امر معين او الصاق تهمة بجريمة ما .
4/ الابعاد
النفي او هو اجراء يتم بموجبه اخراج الاجنبي من اقليم الدولة بقرار من جهة مختصة .
5/ التطهير العرقي
ارتكاب دولة او جماعة اعمالا من شانها ابادة جماعة ابادة كلية او جزئية بدوافع قومية او عنصرية او دينية اوسياسية
6/ الجرائم المعتادة
جرائم ورد النص عليها في قانون العقوبات (كجرائم القتل والنصب والتزوير) .
7/ الجرائم السياسية
جريمة يرتكبها الشخص ضد الدولة بباعث سياسي او لهدف سياسي ومن شأنها تعريض امن الدولة الداخلي او الخارجي للخطر .
8/ جرائم الحرب
هي الجرائم التي يرتكبها السياسيون والعسكريون في حالة الحرب بوسائل غير مشروعه يشجبها القانون الدولي ، وتكون لها نتائج سيئه على الصعيد الدولي بما تجر على العالم من ويلات ودمار
9/ الحقوق المدنية
مجموعة حقوق المواطن بالنسبه للحكومات كما هي مبينه في الدستور والقوانين
10/ عرف دولي
مجموعة القواعد والمبادئ المعمول بها والمتعارف عليها في تنظيم العلاقات بين الدول دون ان يتضمنها نص مكتوب .
في الختام
سيادة القاضية المحترمة
السادة المستشارين
المحكمة الموقرة ارجوا ان اكون قد وفقت بتزويدكم ببعض المعلومات القانونية عسى ان تحصل الفائدة للجميع
والى ان تثبت براءتي
تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
البريء محمد