السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى العلماء في حكم استخدام صور النساء في الدعاية والإعلان
السؤال الأول:
برزت هذه الأيام ظاهرة استخدام صور النساء في الدعاية والإعلان مع التركيز على إبراز مفاتنهن وإظهارهن بكامل زينتهن: فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة
أما بعد
فإن استخدام معصية من المعاصي التي تسخط الله تعالى, والمرأة مأمورة بالستر والعفاف لقوله تعالى (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي )) ( الأحزاب : 33 ).
ولقولة تعالى: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن )) ( النور: 31 )
وهذه صورة من صور إفساد المجتمع, ونشر الرذيلة, ومحاربه الفضيلة ... وهو نوه من تشجيع المنكرات وإشاعة الفتنة, والمساعدة على افتتان المرأة بالرجل, وافتتان الرجل بالمرأة لا سيما وأخطر فتنة يتعرض لها الرجل هي المرأة لما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عن النبي صلى الله علية وسلم قال: (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
********
السؤال الثاني:
هل يجوز شرعاً للجهات الرسمية الترخيص للمحلات بتعليق مثل هذه اللوحات الدعائية؟
الواجب على الدولة منع هذه المنكرات وتغييرها إن وجدت والعمل على إزالتها فورا, فضلاً عن الترخيص لها ابتداء, وإلا كان ذلك أمراً بالمنكر ونهيا عن المعروف, وعلى أصحاب المحلات أن يتقوا الله تعالي في ذلك, ويلزمهم شرعاً أن يقوموا بتغيير هذه اللافتات واللوحات التي تغضب الله تعالي وتساعد على نشر الرذيلة في المجتمع.
********
السؤال الثالث:
وما حكم الربح الناتج عن إنتاج وتعليق هذه اللوحات؟
كل كسب جاء بصورة غير مشروعة فهو كسب محرم وأكله سحت, وكل قطعة لحم نبتت من سحت فالنار أولي بها, وهذا الربح الحاصل من إنتاج وتعليق هذه اللافتات مال حرام لا يملكه الإنسان, ولا يحل له الانتفاع به, وعلية التحلل منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
العلماء الموقعين على الفتوى
1- القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
2- الدكتور/ عبد الوهاب لطف الديلمي
3- الدكتور/ صالح عبد الله الظبياني