عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 31-01-2008, 02:21 AM
الصورة الرمزية إبن الإسلام
إبن الإسلام إبن الإسلام غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,715
الدولة : Palestine
افتراضي ما يقعُ به الطَّلاقُ

بسم الله الرحمن الرحيم
ما يقعُ به الطَّلاقُ

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية؛ سواء أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة إلى الزوجة، أم بالإشارة من الأخرس، أم بإرسال رسول.
الطلاق باللفظ: واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية؛ فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام، عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة. وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة؛
الطلاق، والفراق، والسراح،
وهي المذكورة في القرآن الكريم.
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شروطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها(1).
الطلاق بالكِنَايَــةُ: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن. فهو يحتمل البينونة(2) عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل: أمركِ بيدك. فإنها تحتمل تمليكها عصمتها، كما تحتمل تمليكها حرية التصرف، ومثل: أنت عليَّ حرام. فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.
والصريح يقع به الطلاق، من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه؛ لظهور دلالته، ووضوح معناه.
ويشترط في وقوع الطلاق الصريح، أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق. أو: أنت طالق.
أما الكناية، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق، بلفظ صريح: لم أرد الطلاق، ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر. لا يصدّق قضاء، ويقع طلاقه. ولو قال الناطق بالكناية: لم أنْوِ الطلاق، بل نويت معنى آخر. يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه؛ لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذى يعين المراد هو النية والقصد، وهذا مذهب مالك، والشافعي؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - عند البخاري، وغيره، أن ابنة الجوْنِ، لما أُدْخِلَت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ودنا منها، قالت: أعوذ باللّه منك. فقال لها: "عُذتِ بعظيم، الْحَقِي بأهلكِ"(3).
وفي "الصحيحين"، وغيرهما، في حديث تخلف كعب بن مالك، لما قيل له: رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَأمركَ أن تَعْتزِلَ امْرَأتَكَ، فقال: أطلقها، أم ماذا أفعل ؟ قال: بل اعتزلها، فلا تَقْرَبَنّها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك(4). فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه.
وقد جرى عليه العمل الآن، حيث جاء في القانون رقم (25) لسنة 1929، في المادة الرابعة منه: كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
أما مذهب الأحناف، فإنه يرى، أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضاً الطلاق، بدلالة الحال.
ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف، في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.

=========================================
(1) انظر "بداية المجتهد"، (2 /70).
(2) إذ إن البينونة معناها، البعد والمفارقة.
(3) البخاري: كتاب الطلاق _ باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (7 / 53).
(4) البخاري: كتاب المغازي _ باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة (6 / 7)، ومسلم: كتاب التوبة - باب حديث توبة كعب بن مالك، وصاحبيه، برقم (2769) (4 / 2125)، وأبو داود: كتاب الطلاق _ باب فيما عُني به الطلاق والنيات، برقم (2202) (2 / 652، 653)، والنسائي: كتاب الطلاق _ باب (الحقي بأهلك) برقم (3422، 3424)، (6 / 152، 153)، وأحمد، في "المسند "(3 / 458).


__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.76 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.86%)]