عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 31-01-2008, 02:06 AM
الصورة الرمزية إبن الإسلام
إبن الإسلام إبن الإسلام غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,715
الدولة : Palestine
افتراضي الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ


بسم الله الرحمن الرحيم




الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: إن تزوجت فلانة، فهي طالق. لما رواه الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا ملك"


(1) قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.

وروِي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابـن عبـاس، وجابـر ابن يزيد،، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص.
وقال مالك، وأصحابه: إن عمم جميع النساء،لم يلزمه، وإن خصص، لزمه.
ومثال التعميم، أن يقول: إن تزوجت أي امرأة، فهي طالق.
ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق.
================================================== ====
(1) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب الطلاق قبل النكاح، برقم (2190) (2 / 264)، والترمذي: كتاب الطلاق _ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، برقم (1181) (3 / 477)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق _ باب لا طلاق قبل النكاح، برقم (2047) (1 / 660)..











__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.98%)]