
31-01-2008, 02:06 AM
|
 |
قلم مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,715
الدولة :
|
|
الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ
بسم الله الرحمن الرحيم
الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ
لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: إن تزوجت فلانة، فهي طالق. لما رواه الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا ملك"
(1) قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.
وروِي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابـن عبـاس، وجابـر ابن يزيد،، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص.
وقال مالك، وأصحابه: إن عمم جميع النساء،لم يلزمه، وإن خصص، لزمه.
ومثال التعميم، أن يقول: إن تزوجت أي امرأة، فهي طالق.
ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق. ================================================== ====
(1) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب الطلاق قبل النكاح، برقم (2190) (2 / 264)، والترمذي: كتاب الطلاق _ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، برقم (1181) (3 / 477)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق _ باب لا طلاق قبل النكاح، برقم (2047) (1 / 660)..
|