اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ أبوالبراءالأحمدى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الزكاة فى الأموال : تجب على مال مملوك بلغ النصاب وحال عليه الحول والقرض الذى اقترضته مملوك لك تنتفع به فتجب عليك زكاته إن حال عليه الحول وبلغ النصاب بارك الله فيك وأحسن إليك وهدانى وإياك إلى الصواب اللهم آمـــــــــــــــــين
|
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل على إجابتك وفتواك ،فقط اسمح لي أن أكررالسؤال مرة أخرى جزاك الله خيرا :
كنت قد اقترضت أخي مبلغا من المال منذ ثلاث سنوات،(يعني أنا الذي أعطيت المال سلف لأخي) بمعنى أن ذاك المبلغ هو مملوك لي ولكن لا أنتفع به لأنه مايزال عند أخي سلف ولم يسدده لي بعد وغير قادر في الظرف الحالي على إرجاعه لي،فهل علي زكاة على هذا المبلغ من المال؟بمعنى أنني يجب علي إخراج الزكاة على الثلاث السنوات الماضية وكلما مر حول على هذا المبلغ من المال حتى وهو مايزال عند أخي؟؟
المرجو أن تعذرني يا شيخنا جزاك الله خيرا فقط أردت تكرار السؤال للفهم أكثر .