بارك الله فيك اخي الكريم
قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول على الأقوام المعذبين إلا إذا كان المسلم باكياً ومتعظاً، فإن لم يكن حاله كذلك، فلا يدخل، فقد روى البخاري، ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ).
قال الحافظ ابن حجر: (ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكير، والاعتبار، فكأنه أمره بالتفكير في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم، وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك، والمتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر، وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به، والطاعة له فمن مر عليهم، ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم، فقد شابههم في الإهمال، ودلّ على قساوة قلبه، وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم، فيصيبه ما أصابهم ] شرح السنة 2/77 .
وقال الإمام الخطابي: (معناه أن الداخل في دار قوم هلكوا بخسف، أو عذاب إذا لم يكن باكيا إما شفقة عليهم وإما خوفاً من حلول مثلها به كان قاسي القلب قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابهم) شرح السنة 14/362 .
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بديار ثمود مرّ مسرعاً لم ينزل فيها، فقد جاء في رواية لحديث ابن عمر قال: (مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر-ديار ثمود-فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها ) رواه مسلم، وقوله: زجر أي زجر ناقته وحثها على المسير
وبناء على ما سبق أنه لا ينبغي الذهاب إلا للإتعاظ والإعتبار
بارك الله فيك
ملاحظة اخي الكريم (يكره ان نكتب الرسول (ص)
قال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي):
( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا، وفي كل موضع شرعت في الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : { صلوا عليه وسلموا تسليماً } ... إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين، كمن يكتب (صلعم) بل يكتبهما بكمالهما). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
لا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم)، وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: { صلوا عليه وسلموا تسليماً }
مع أنه لا يتم بها المقصود، وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة، وقد لا ينتبه لها القارئ، أو لا يفهم المراد بها، علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذَّروا منه.