الحلقة الرابعة
من كتاب زاد المعاد
فصل: في الصوم في السفر
وسافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين .
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم لِيتقوَّوْا على قتالِهِ فلو اتفق مثلُ هذا في الحَضَر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدوِّهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحُّهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمَّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق، ولا ريبَ أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحةُ الفطر للمسافر تنبيهٌ على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحقُّ بجوازه، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلَة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن اللَّه تعالى قال: {وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]. والفِطرُ عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة .
والنبى صلى الله عليه وسلم قد فسَّرَ القوة، بالرمى وهو لا يَتِمُّ ولا يحصلُ به مقصوده، إلا بما يُقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: (إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُم، والفِطْر أَقْوَى لَكُم) . وكانت رُخْصَةً، ثُمَّ نَزَلُوا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَال: (إنَّكُم مُصَبِّحُو عَدُوِّكُم، والفِطْرُ أَقْوَى لَكُم، فَأَفْطِرُوا) فَكَانَتْ عزمةً فأفطرنا، فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَوْن بها العدوَّ، وهذا سببٌ آخرُ غير السفر، والسفرُ مستقِلٌ بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاءُ وصف القوة التي يُقاوَم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وعلَّل به .
وبالجملة .. فتنبيهُ الشارع وحِكمته، يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلَّة، ونبَّه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: (إنَّه يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا) تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة، فعلَّل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرَّد السفرُ عن الجهاد، فكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رُخْصَةٌ مِنَ اللَّه، فمَن أخذ بها، فحسن، ومَن أحبَّ أن يصوم، فلا جُنَاح عليه .
فصل
لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد
ولم يكن من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تقديرُ المسافةِ التي يفطر فيها الصائِمُ بحَدٍّ، ولا صحَّ عنْهُ في ذَلِكَ شئ . وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبِى في سَفَرِ ثلاثةِ أميال، وقالَ لمن صامَ: قد رَغِبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفر، يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سُّـنَّته وهَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم، كما قال عُبيد بن جَبْرٍ: ركِبْتُ مع أبي بَصرة الغفارى صاحب رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفينةٍ من الفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ، فلم يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بالسُّفْرَة . قال: اقترِبْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوتَ؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُّـنَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبتُ مع أبي بَصَرةَ من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دَنَوْنَا مِن مَرْسَاها، أمر بسُفرته، فقُرِّبَتْ، ثم دعانى إلى الغِذاء وذلك في رمضان . فقلتُ: يا أبا بَصْرَة، واللَّه ما تغيَّبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال: أترغبُ عن سُّـنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: لا . قال: فَكُل . قال: فلم نَزَلُ مُفطِرِينَ حتى بلغنا .
وقال محمد بن كعب : أتيتُ أنسَ بنَ مالك في رمضان وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه، وقد لَبِسَ ثِيابَ السفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ له: سُّـنَّة؟ قال: سُّـنَّة، ثم رَكِبَ. قال الترمذى: حديث حسن، وقال الدارقطنى فيه: فأَكل وقد تقارب غروب الشمس .
وهذه الآثار صريحة في أن مَن أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.
فصل: في الصوم جُنباً وتقبيل الزوجة للصائم
وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم.
وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبَّه قُبلة الصائِم بالمضمضة بالماء.
وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَع بن يحيى، عن عائشة، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم، كان يُقبِّلُها وهو صَائِم، ويَمُصُّ لِسَانَها. فهذا الحديث، قد اختُلِفَ فيه، فضَّعفه طائفة بمِصْدَع هذا، وهو مختلَف فيه، قال السعدى: زائغ جائر عن الطريق، وحسَّنه طائفة، وقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في (صحيحه) وفى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: ضعيف، وفى رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدى: قوله: (ويمص لسانها)، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: بصرى ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأما الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه، عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم، قالت: سُئِلَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان، فقال: (قد أفطر) فلا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضِّنِّى رواه عن ميمونة، وهى بنت سعد، قال الدارقطنى: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخارى: هذا لا أُحدِّث به، هذا حديثٌ منكر، وأبو يزيد رجل مجهول.
ولا يَصِحُّ عنه صلى اللَّه عليه وسلم التفريقُ بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجودُ ما فيه، حديث أبي داود عن نصر بن على، عن أبي أحمد الزبيرى: حدثنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغرِّ، عن أبي هُريرة، أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصَّائِم، فرخَّصَ له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذَا الذي رخَّصَ له شَيْخٌ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعِلَّة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العنبس العدوى الكوفى، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.
فصل: في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً
وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم : إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرِب ناسياً، وأن اللَّه سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكلُ والشربُ يُضاف إليه، فَيَفْطِرُ به، فإنما يُفْطِرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلِهِ وشُربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النائم، ولا بفعل الناسى .
فصل: في الأشياء التي يفطر بها الصائم
والذي صح عنه صلى اللَّه عليه وسلم: أن الذي يُفْطِرُ به الصَّائِمُ: الأكلُ، والشربُ، والحِجامة والقئ، والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُّرب، لا يُعرف فيه خِلاف ولا يَصِحُّ عنه في الكُحل شئ .
وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.
وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وكان يتمضمض، ويستنشق وهو صائم، ومنع الصَّائِمَ مِن المُبالغةِ في الاستنشاق، ولا يَصِحُّ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخارى في (صحيحه) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام، يعنى حديثَ سعيد، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، (أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ).
قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ . فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً .
وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه ذكر هذا الحديثَ، فضعَّفه، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث قَبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صائماً مُحْرِماً . فقال: هو خطأ مِن قِبَل قَبيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير، خطأ من قِبَله . قال أحمد: في كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائماً .
قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث ابنِ عبَّاس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم) ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على رأسه وهُوَ مُحْرِمٌ، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم . وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاووس، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون (صائماً).
وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعد ما قال: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ) . قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراه أُبان بن أبي عياش، يعنى ولا يُحتج به.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه : روى محمد بن معاوية النيسابورى، عن أبي عوانة، عن السُّدى، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السُّدى، عن أنس، قلت: نعم فَعَجِبَ مِنْ هذا . قال أحمد: وفى قوله: (أفطر الحاجِمُ والمحجومُ) غيرُ حديث ثابت . وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبى صلى الله عليه وسلم . والمقصود، أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أوَّل النهار ولا آخره، بل قد روى عنه خلافُه .
ويُذكر عنه: (مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّواكُ)، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف.
فصل: في حكم الكحل للصائم
وروى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه اكتحل وهو صائم، ورُوى عنه، أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثْمِدِ، ولا يَصِحُّ، وروى عنه أنه قال في الإثمد: (لِيَتَّقِهِ الصَّائِم) ولا يصح . قال أبو داود: قال لى يحيى ابن معين : هو حديث منكر .