بارك اله فيك أخي سامي على مروك الكريم وتعليقك الطيب..
أما الاستصحاب فهو:
(الأصل في الأحكام الشرعية الثابتة بأدلتها أن تبقى قائمة مستمرة ومستتبعة لآثارها إلى أن يرد من الشارع ما يغيّرها، أو يقطع استمرارها، والاستصحاب أصولياً، لايخرج عن هذا المعنى، إذ مفاده: استدامة حكم سابق ـ سلبي أو إيجابي ـ ثبت بدليله فيما مضى، وعده قائماً في الحال، والاستقبال، مستتبعاً لنتائجه، حتى يطرأ دليل آخر يغيّره، أو يزيله. )
لو ما وضح المعنى ممكن أوضح أكثر.. فقط اكتفيت بالمعنى العام كي لا يطول الموضوع..