عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 23-05-2007, 04:52 PM
الصورة الرمزية ! ابــو أيهــم !
! ابــو أيهــم ! ! ابــو أيهــم ! غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: غربة الذكريات ..
الجنس :
المشاركات: 2,768
Icon1

المبحث الرابع


بيوع منهي عنها

لقد ذكرنا سابقاً أن من واجب القائم بأعمال السوق منع البيوع التي فيها غرر أو ربا أو ضرر أو ما اقترن منها بشرط غير ملائم.
q البيوع التي فيها غرر: نهى رسول الله eعن "بيع الملامسة و المنابذة"[][53] أي أن ينبذ كل طرف ثوبه للآخر دون النظر لثوب صاحبه ، أو أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل[][54]. وعن "بيع الحصاة" كأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن. و"بيع حبل الحبلة" كبيع الناقة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها أو أن يبيع ولد الناقة الحامل في الحال. ونهى كذلك e عن تلقي الركبان قبل دخولهم الأسواق ومعرفة الأسعار بقوله:"ولا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظر من بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"[]. ونهى عن "بيع النجش" وهو أن يدفع الرجل في السلعة سعراً وهو لا يريد شراءها ، إنما ليزيد في السعر فيقتدي به من يريد الشراء فيدفع أكثر مما تستحق. وعن بيع الحاضر للباد "لا يبيعن حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"[][56]. وفي هذا تحجيم لأعمال السمسرة غير المجدية إلا إذا وضحت الأسعار طبقاً للعرض والطلب. ونهى أيضاً عن "بيع المحفِّلة أو الُمصَرَّاة" وهي عبارة عن ربط أخلاف الناقة والشاة وعدم حلبها ليجتمع لبنها فيكثر ويظن المشتري أن ذلك من عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. أي إظهار السلعة بما ليس فيها "لا تستقبلوا السوق ولا تحفّلوا و لا ينفق بعضكم لبعض"[]. ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه "لا تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة"[][58]. وعن بيع النخل حتى يزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وعن بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد. ونهى eأيضاً عن بيع المزابنة وهو أن يباع ثمر النخل بالتمر قبل أن يوزن ، وعن بيع المحاقلة وهو أن يباع الزرع بالقمح أي قبل الحصاد. والدرس وعن بيع الزبيب بالعنب كيلاً. كما نهى عن بيع الُعرية إلا أن يخرصها من التمر أو الرطب. والخَرص هو التخمين حسب خبرة ودراية أهل الاختصاص. وهذا التشدد كلّه مرده لمنع الخلاف والنزاع بين أهل السوق بغية تأمين الحرية والرضا لهم دون خوف. وهذا ما توصلت إليه أسواق البورصة فقد عملت على "وضع قوانين واتخاذ تدابير وإجراءات صارمة مع وجود هيئة مختصة لتطبيقها وبالتالي حماية الفرد المستثمر والاقتصاد ككل من الآثار السلبية للمضاربة"[
q البيوع المشتملة على الربا: كبيع المسترسل وهو الشخص الذي لا يساوم ولا يعرف حقيقة السعر"غبن المسترسل ربا"[]. وربا الفضل أي الزيادة في التبادل مع نفس الجنس لقوله e"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"[][61]. وربا النسيئة لقوله تعالى
)وذروا ما بقي من الربا([ البقرة :278] وقوله e "لعن الله آكل الربا و مؤكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء"[][62]. وبيع العِينة كأن يقول مالك السلعة للآخر الذي يريد الاقتراض منه اشتر السلعة بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثنتي عشرة لأجل.
q البيوع التي فيها ضرر متوقع: كالبيوع التي تؤدي إلى الاحتكار والتضييق على الناس والإضرار بهم. أو إذا كان القصد هو الإفساد في الأرض كبيع العنب لمن سيعصره خمرا. وكذلك البيوع التي تؤدي إلى فوات صلاة يوم الجمعة لقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع([ الجمعة :9]. والبيع على البيع لقوله e "لا يبع بعضكم على بيع بعض"[][63]. والتلاعب بسعر الوقت وأن لايخفي منه شيئا[][64]لرفع الأسعار و إلحاق الضرر بالناس. وكذلك بخس الناس سلعهم وخدماتهم وأشياءهم لقوله تعالى: )فأوفوا الكيل و لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها([ الأعراف :85]. إضافة إلى ذلك ضرورة مراقبة عدم التلاعب بالموازين والمقاييس والمكاييل لقوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان([الرحمن:7]. كما نهى الأغنياء عن التأخر في سداد ما عليهم من ذمم لقوله e "مُطل الغني ظلم"[][65] لما لذلك من أثر على التبادل وخاصة على صغار الملاك. وطلب من المدين السعي لوفاء دينه لقوله e ، "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"[][66]. وطلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان المحال عليه مليئاً لقوله e "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"[67]. كما نهى e أن تباع السلع المشتراة حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لقوله e"إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه"[][68]. ونهى eعن الحلف مع البيع لقوله e"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"[[69].كما نهى في حديث آخر عن بيع ما ليس متوافرا لقوله e"لا تبع ما ليس عندك"[][70] لما في لذلك من زيادة احتمالات النزاع وزيادة حالات البيع والشراء الوهمية التي تؤدي في الغالب إلى تدهور الحالة الاقتصادية. وهذا بالفعل ما تنبهت إليه أسواق البورصة فعمدت للتخفيف منها "فالقائمون على العملية يبقون - ولمدة شهر - مدينين وبالتالي يمكنهم بيع وشراء الأصل ذاته عدة مرات وحصد أو قبض الفوارق الحاصلة بين الأسعار المتغيرة يوميا... وبالطبع تجبر - مثل هذه الخاصية التي تساعد على المضاربة - السلطات المعنية على تحديد شروط وقيود لمثل هذه السوق"[[71].
q البيوع المقترنة بشرط مخالف للأصول الشرعية: كأن تكون السلعة محرمة أصلاً كالميتة والدم ولحم الخنزير لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ([المائدة:90]أو كالخمر والميسر لقوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون([المائدة:90]. وقوله e"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال eقاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"[[72].

يتبـــــــــــــــــــــــــــــع
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 22.46 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.66%)]