عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-02-2006, 11:24 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
افتراضي

[align=center] :salam:
الأعمال المنزلية

‎•‎ الحنفية
أن ذلك يتبع حال الزوجة، فإن كانت من الأسر التى لا تخدم نفسها، فعليه ‏أن يأتيها بطعام مهيأ، وكذا إذا كان بها علة تمنعها من الخدمة،
أما إذا كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسها، فإنه يجب عليها ‏أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرة، ‏
فالفصل فى هذا للعرف،
فمتى كان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تَخدم وامتنعت ‏عن الخبز والطهى والخدمة كان لها ذلك.‏
وإلا فلا، بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بين أمثالها ‏من الناس.‏
قال تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، أى عليهن من الواجبات ‏والحقوق مثل الذى لهن بحسب المتعارف بين الناس.‏
ويؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم أعمال الحياة بين على ‏وفاطمة ، فجعل علىُّ كرم الله وجهه لأعمال الخارج، وجعل على فاطمة ‏أعمال الداخل، وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقة، لأنهم كانوا يطحنون ‏على الرحى.‏

‎•‎ المالكية
إذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر لا يصح ‏لامرأته أن تخدم نفسها، فإنه يًفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة ‏يستطيع ذلك،
وإلا فإنها تُلزم بخدمة المنزل، وعليه أن يُساعدها بنفسه فى أوقات فراغه ‏من عمله، ولا تُلزم بخدمة غير منزلية كخياطة وتطريز وغير ذلك.‏

‎•‎ الشافعية
يجب على الزوج أن يأتى بخادم لزوجته ولو كان معسرا بشرط أن يكون ‏مثلها ممن يُخدم وإن لم تُخدم بالفعل.‏

‎•‎ الحنابلة
إن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه، فإنه يجب عليه أن يحضر لها ‏خادما يخدمها ، ‏
وإذا قال لها : أنا أخدمك بنفسى، فإنها لا تُلزم بقبوله. وعليه نفقة الخادم ‏وكسةته بحسب ما يليق بالخادم.‏

‎•‎ صاحب فقه السنة
أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هى المساواة بين الرجل والمرأة فى ‏الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قوله تعالى:‏
‏( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة).‏
فالآية تعطى المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طُولبت المرأة ‏بشئ طُولب الرجل بمثله.‏
والأساس الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما ‏هو أساس فطرى وطبيعى، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج ‏المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب ‏الراحة البيتية.‏
فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها،
وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أى واحد من ‏الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه.‏
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علىّ بن أنى طالب رضى الله ‏عنه وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها، فجعل على ‏فاطمة خدمة البيت، وجعل على علىّ العمل والكسب.‏
روى البخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه ‏وسلم تشكو إليه ما تلقى فى يديها من الرخاء وتسأله خادمة. فقال:‏
‏( ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ‏ثلاثا وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما ‏من خادم).‏
وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت:‏
كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش ‏له وأقوم عليه)‏
وكانت تعلفه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها ‏من أرض له على ثلثى فرسخ.‏
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها ، كما أن ‏على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها.‏
وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم يقل ‏لها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلىّ: لا خدمة عليها وإنما هى عليك.‏
وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل : لا خدمة عليها، بل أقره ‏على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن. مع علمه بأن ‏منهن الكارهة والراضية.‏
قال ابن القيم:‏
هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية. ‏فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله ‏عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يسمع شكايتها.‏
من تفسير القرطبى: قال بعض علماء المالكية:‏
إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسا أبوة أو ‏ترفه، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم،
وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك.‏
وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، ‏
وإن كانت من الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم.‏
وذلك لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف).‏
وقد جرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا.‏
وكان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتكلفون الطحين والخبز ‏والطبخ وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها ‏الامتناع.‏
هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعى ‏من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا : إن عقد الزواج إنما اقتضى ‏الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ... وأن الأحاديث المذكورة تدل على ‏التطوع ومكارم الأخلاق.‏
[/align]
__________________

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.85 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.82%)]