
11-02-2006, 11:24 AM
|
 |
مراقبة قسم المرأة والأسرة
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة :
|
|
[align=center] :salam:
الأعمال المنزلية
• الحنفية
أن ذلك يتبع حال الزوجة، فإن كانت من الأسر التى لا تخدم نفسها، فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وكذا إذا كان بها علة تمنعها من الخدمة،
أما إذا كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسها، فإنه يجب عليها أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرة،
فالفصل فى هذا للعرف،
فمتى كان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تَخدم وامتنعت عن الخبز والطهى والخدمة كان لها ذلك.
وإلا فلا، بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بين أمثالها من الناس.
قال تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، أى عليهن من الواجبات والحقوق مثل الذى لهن بحسب المتعارف بين الناس.
ويؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم أعمال الحياة بين على وفاطمة ، فجعل علىُّ كرم الله وجهه لأعمال الخارج، وجعل على فاطمة أعمال الداخل، وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقة، لأنهم كانوا يطحنون على الرحى.
• المالكية
إذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر لا يصح لامرأته أن تخدم نفسها، فإنه يًفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة يستطيع ذلك،
وإلا فإنها تُلزم بخدمة المنزل، وعليه أن يُساعدها بنفسه فى أوقات فراغه من عمله، ولا تُلزم بخدمة غير منزلية كخياطة وتطريز وغير ذلك.
• الشافعية
يجب على الزوج أن يأتى بخادم لزوجته ولو كان معسرا بشرط أن يكون مثلها ممن يُخدم وإن لم تُخدم بالفعل.
• الحنابلة
إن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه، فإنه يجب عليه أن يحضر لها خادما يخدمها ،
وإذا قال لها : أنا أخدمك بنفسى، فإنها لا تُلزم بقبوله. وعليه نفقة الخادم وكسةته بحسب ما يليق بالخادم.
• صاحب فقه السنة
أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هى المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قوله تعالى:
( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة).
فالآية تعطى المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طُولبت المرأة بشئ طُولب الرجل بمثله.
والأساس الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطرى وطبيعى، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية.
فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها،
وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أى واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه.
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علىّ بن أنى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها، فجعل على فاطمة خدمة البيت، وجعل على علىّ العمل والكسب.
روى البخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى فى يديها من الرخاء وتسأله خادمة. فقال:
( ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم).
وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت:
كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش له وأقوم عليه)
وكانت تعلفه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ.
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها ، كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها.
وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلىّ: لا خدمة عليها وإنما هى عليك.
وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل : لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن. مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية.
قال ابن القيم:
هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية. فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يسمع شكايتها.
من تفسير القرطبى: قال بعض علماء المالكية:
إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسا أبوة أو ترفه، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم،
وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك.
وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل،
وإن كانت من الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم.
وذلك لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف).
وقد جرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا.
وكان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتكلفون الطحين والخبز والطبخ وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع.
هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعى من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا : إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ... وأن الأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق.[/align]
|