ادلة وجوب تغطية وجة المراة فى حضرة الرجال الاجانب
من الكتاب العزيز
قال سبحانه وتعالى :
} يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {
قا ل ابن عباس - في تفسيرالآية - : أمرالله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .
ولايرد على هذا قول من قا ل إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاءالْمُؤْمِنِينَ
وإنما اختصت أمهات ا لمؤمنين بحجب أشخاصهن .
قال سبحانه) : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ)
ولاأريد الإطالة في هذه النقطة .
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى) : وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َعَلَى جُيُوبِهِنَّ (
قالت عائشة رضي الله عنها :يرحم الله نساء المهاجرات ا لأول لما أنـز ل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القو ل أو ضرباً من العادات .
|