اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhamdulellah
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مراعاة للاوضاع السيئة في العراق وكثرة الفقراء والأيتام والأرامل الذين لايذوقون اللحم الا في عيد الأضحى ان وصلهم شيءمن لحوم الأضاحي ,اود ارسال ثمن الأضحية للعراق واوكل اخي بالأشراف على ذبحها علما انني عراقية مقيمة في ليبيا . ماحكم الشرع في ذلك ؟
ما حكم الأضحية عن الميت ؟وهل يجوز اشراك اكثر من ميت بكبش كأشراك الأخ والأب والجد والجدة بكبش ؟
ما حكم اشراك ميت باضحية حي كأن اشرك ابي رحمه الله معي في كبش ؟
وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / alhamdulellah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
الأضحية هى : مَا يُذبح فِي يوم النحر من بعد صلاة العيد وأيّام التشريق تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر . أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشرمن ذي الحجّة .
وذهب الجمهور إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال :" ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما ".وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا " رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني فِي "صحيح الجامع" برقم ( 6490 )
وشرع الله الأضحية بقوله الله تعالى :{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "2"}سورة الكوثر وقوله سبحانه وبحمده :{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ "36"}سورة الحج .
وإذا أراد أحد أن يضحي وهل هلال ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته , لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذى الحجة , وأراد أحدكم أن يضحي , فليمسك عن شعره وأظفاره " . وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته , ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية فإنما الأعمال بالنيات.
وللأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي : " سنة أبيكم إبراهيم " . قالوا فما لنا فيها يارسول الله قال : " بكل شعرة حسنة " قالوا فالصوف يارسول الله ؟ قال : " بكل شعرة من الصوف حسنة " . رواه البخاري
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ماعمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا " رواه الترمذى
والذبح يبدأ من بعد صلا ة العيد لحديث جندب البجلى عند مسلم قال : شهدت رسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ، ثم خطب فقال: " من كان ذبح قبل أن يصلى، فليعد مكانها ، ومن لم يكن ذبح ، فليذبح باسم الله "
ويُسنُّ لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويسمى الله عليها ويكبر ثم يقول اللهم هذا عن فلان ويسمِّي نفسه أومن أوصاه بالذبح فإن رسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال : " بسم الله والله أكبر , هذا عني وعن من لم يُضح من أمتي " رواه أبو داود والترمذي ، ومن كان لا يحسن الذبح فليأت بمن يذبح و يشهده ويحضره.
ويسن للمُضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والأصدقاء والجيران , ويتصدق منها على الفقراء قال تعالى :{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ "28" } سورة الحج وقال الله تعالى :{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "36"} سورة الحج
وكان بعض أهل السلف يقسمها أثلاثاً : فيجعل ثلثاً لنفسه , وثلثاً هدية للأغنياء , وثلثاً صدقة للفقراء . ولا يعطي الجزار من لحمها ولا شعرها شيئاً كأجر .
" يا فاطمة قومي فأشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته "
والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها.
والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم.